20060402

المحكمة الشعبية الدولية

المحكمة الشعبية الدولية
لائحة الاتهام ضد
جورج بوش الابن، توني بلير، أرئيل شارون


المتهمون بارتكابهم : م
جرائم ضد السلام وجريمة العدوان
التخطيط والإعداد وتنفيذ حرب عدوانية
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

جريمة التمييز العنصري
جريمة الإبادة الجماعية
جريمة التآمر على الإبادة الجماعية

جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية

جريمة الاشتراك في الإبادة الجماعية
انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية

جريمة الطرد بالاعتداء المسلح والاحتلال

جريمة الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية
وبالقتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب
جريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية
جريمة إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء أية محاكمة

جريمة الاعتداء على الجرحى والمرضى بالحيلولة دون علاجهم والعناية بهم وصولا إلى اغتيالهم
جريمة تعريض أسرى الحرب للتعذيب
والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة وتعريض أسرى وأسيرات
الحرب لأبشع أنواع التنكيل
جريمة الاضطهاد القائم على أساس سياسي وعنصري وديني
جريمة الحصار بإرغام الجماعة عمدا على العيش في ظل ظروف يقصد بها أن تؤدي
كليا وجزئيا إلى القضاء عليها قضاء ماديا
جريمة الاعتداء على المقدسات الدينية من مساجد ومصاحف وغيرها وخلق الكراهية

جريمة الاغتصاب والإكراه على البغاء

جريمة الاختفاء القسري للأشخاص

جريمة الهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين
جريمة الإبعاد القسري والنقل القسري للسكان
جريمة التمثيل بجثت القتلى ودفنهم في مقابر جماعية
جريمة إبادة الثرات الحضاري والإنساني
واستهداف المواقع التاريخية والأعمال الفنية والمواقع الثقافية
والمراكز الروحية

جريمة المشاركة

نتشرف بأن نقدم لهيئة المحكمة الشعبية الدولية مايلي

أولا : لماذا هذه المحاكمة
اقتل ....اقتل ....اقتل, عنوان كتاب لضابط أمريكي شارك في العدوان على العراق
وهوعنوان يلخص إلى حد بعيد فلسفة إدارة جورج بوش الابن، التي تقوم على الاعتقاد بالسموعلى باقي البشر وبحق أمريكا في استعباد الإنسانية وفي نهب ثرواتها وبفرصة أمريكا في أن تتربع العالم، ديكتاتورا مطلقا من حقه إبادة كل من يعشق الحرية والكرامة ويرفض أن يكون عبدا، ويعتقد في ما استقرت عليه الإنسانية من مبادئ ومن عهود واتفاقيات، أساسها العدل وحقوق الإنسان والشعوب ونبذ الكراهية والعدوان .
محاولة بناء نظام دولي ديكتاتوري تتربع على عرشه أمريكا ومحيطها الأنكلوصهيوني، أدى إلى استباحة الدماء والثروات والحضارة الإنسانية في بقع عديدة من العالم، وبدأ يصل في السنوات الأخيرة إلى مرحلة من الهستيريا أصبحت تهدد الاستقرار والسلم العالميين، وتنبئ بمخاطر جسيمة على مستقبل الإنسانية .
ولذلك، تحرك العديد من أحرار العالم ليدقوا نواقيس الخطر،وليساهموا في إيقاف الانهيار، ولينبهوا إلى وجود قانون دولي وعهود واتفاقيات وأعراف تشكل حصيلة تطور قرون من الزمن. وعصارة مخاض إنساني طويل مر بهزات كادت تدمر العالم.
وأفرز من بين ما أفرزه خلاصة بسيطة تتمثل في ضرورة تنظيم العلاقة بين الأمم والشعوب، والتصدي لمحاولات العدوان ومعاقبة من يرتكب ويحاول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم ضد السلم .كما ليذكروا ان موازين القوى تتغير، وان العديد من قادة الإجرام الدولي لم يفلتوا من العقاب، رغم أنهم كانوا يعتقدون في فترات جبروتهم انهم فوق القانون وفوق العقاب.
ولم يقتصر تحرك أحرار العالم على التعبير بمختلف الأشكال عن رفض العدوان وعن دعم القضايا العادلة، بل إنهم اعتبروا أن من واجبهم العمل الحثيث وصولا إلى محاكمة المجرمين وإعادة الاعتبار لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني . فكانت العديد من المحاكمات الشعبية التي نظمت في دول وقارات مختلفة، والتي كان من نتائجها الإقدام على وضع دعاوى أمام القضاء الجنائي، الوطني والدولي، ضد بعض المجرمين ضد الإنسانية .
وفي هذا الإطار تأتى هذه المحاكمة، التي بقدر ما نريدها حصيلة، نريدها منطلقا لتقديم شكاوى جنائية في كل أنحاء العالم، أمام القضاء المحلي والدولي، ضد مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية، إنفاذا لمبادئ ومرتكزات العدالة الدولية .
فقد آن للاستقرار والسلم والمحبة أن يتربعا عرش النظام العالمي الذي لايمكن أن يكتسب جديته إلا من هذه الأسس.

ثانيا : لماذا بوش وبلير وشارون
1 لأنهم يشكلون رمز نظام الإرهاب الدولي، بل وأصبحوا يجسدون هذا الإرهاب، والمخاطر التي تحدق بالبشرية جمعاء.
2 لأنهم عنوان لكل الذين خططوا ونفذوا وشاركوا في الجرائم البشعة ضد فلسطين والعراق وفي غوانتانامو. وبالتالي فان محاكمتهم شعبيا، بالإضافة إلى أنها تتعلق بهم كأشخاص، هي محاكمة لكل الآخرين، وهي كرة الثلج يلقى بها من أعلى الجبل .
3 ولأننا مقتنعون بما تضمنته العديد من الاتفاقيات الدولية والذي لخصته ديباجة " اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية " بما يلي :
" وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من اخطر الجرائم في القانون الدولي.
واقتناعا منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين ".
4 لأن كل الجرائم التى سنوردها أدناه تصب كلها فى الجريمة الكبرى التى هى جريمة العدوان على الشرعية الدولية ومحاولة القضاء عليها، وإبدال حكم سيادة القانون فى العلاقات الدولية بقانون الغاب وصولاً لإقامة النظام الدكتاتوري العالمي.

مما يفرض على كل الأحرار ومحبي السلام والساعين للاستقرار ولترسيخ مبادئ المساواة والكرامة وحقوق الإنسان، في العالم، فضح النموذج، ملاحقة النموذج، العمل على إنهاء هذا النموذج الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إبادة الإنسان والإنسانية لان النظام الدكتاتوري الإرهابي الإجرامي الدولي الذي يسعون إلى بنائه لايمكن أن يستقر ولا أن يصمد أمام إرادة الشعوب، وبالتالي فان النتيجة الحتمية ستكون فوضى عارمة عالمية واستعمال لمختلف أسلحة الدمار ....وو...

الوقائع
لا بد من التأكيد في البداية على انه لايمكن استعراض كل الجرائم المرتكبة من طرف المتهمين الثلاثة في العراق وفلسطين وفي غوانتانامو.
ذلك أنها اكبر من أن تحصى، وأكثر من أن يسعها صك اتهام واحد، ومحاكمة شعبية وجنائية واحدة .
فهذه الجرائم ارتكبت وترتكب يوميا، ولمدى عدة سنوات .
وهي جرائم متنوعة، ولم يسلم منها الإنسان ولا الحيوان ولا الأرض ولا البناء ولا البنيات التحية ولا المواد الغذائية ولا تجهيزات المياه والكهرباء ولا المستشفيات ولا المدارس، ولم تسلم المساجد ولا الكنائس ولا المتاحف ولا الخزانات ولا المآثر . وكان ضحيتها الطفل والشيخ والمرأة، المسلح والمدني، الطبيب والصحفي، الطليق والأسير والمعتقل، السيارة والدراجة وسيارة الإسعاف ...الخ .
ولذلك فإننا مضطرون في هذه المحاكمة إلى الاكتفاء بتقديم نماذج من هذه الجرائم، مع تقديم جزء من الحجج والوثائق والمستندات التي تثبت ارتكابها ومسؤولية المتهمين الثلاثة عنها، علما بأن هذه المستندات بقدر ما تثبت بشكل قاطع التهم المنسوبة للمتهمين الثلاثة، فإنها ليست إلا القليل ، القليل من ما يوجد من أدلة، رغم أن الإرهاب الدولي اعتمد في السنوات الأخيرة على محاولات التمويه ومحاصرة الخبر، لدرجة أن العدوان على العراق لم يبث عنه في وسائل الإعلام إلا ما قررت سلطات الاحتلال بثه، في مراحل متعددة من العدوان، لكن الجرائم كانت أكبر بكثير من أن تخفى .
وسوف نقدم نماذج من الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين الثلاثة من خلال وثائق وتقارير وشهادات صادرة عن جهات وفي فترات مختلفة:

وقائع العراق
12 سنة ظل العراق تحت الحصار. 12 سنة من التجويع والحرمان من أبسط وسائل العيش والتطبيب والدراسة. 12 سنة حصدت مئات الآلاف من الأرواح أغلبهم أطفال وشيوخ ونساء. كما خلفت أضعافهم في حالة إعاقة دائمة. كما خلفت دمارا طال العديد من المجالات وخرابا اقتصاديا واجتماعيا.

وإذ ندلي بوثيقة تتضمن إحصاءات مدققة للآثار المدمرة لحصار العراق ولوعن فترة قصيرة، فإننا ندلي أيضا بكتب صادرة عن مسؤولين أمميين لم يسمح لهم ضميرهم بالسكوت على ما جرى، مثل الدكتور سبونك والدكتور جيف سيمونس والدكتور هانس بليكس، بالإضافة إلى كتب ووثائق أخرى. ونقتطف من بعض هذه الكتب فقرات موجزة جدا كنموذج لما جاء فيها وفكرة أولية عن فظاعة الجرم:

من كتاب تشريح العراق: عقوبات التدمير الشامل التي سبقت الغزو
للدكتور هانز كريستوفر فون سبونيك
نقتطف هذه الفقرات الموجزة :
وكان مما زاد في انزعاج موظفي الأمم المتحدة ضربات جوية أمريكية/ بريطانية منتظمة في منطقتي حضر الطيران على خط العرض 36 درجة شمالا وخط العرض 33 درجة جنوبا.

مهما يكن الأمر، كانت إعادة تأهيل الاقتصاد تلقى معارضة شديدة من الحكومتين الأمريكية والبريطانية في مجلس الأمن بحجة أن منتجات عدة، كما في صناعة الأدوية، كانت ثنائية الاستخدام وكان يمكن تحويل مجراها إلى المؤسسة العسكرية لإنتاج أسلحة دمار شامل.

لم آت إلى بغداد كمدير للعقوبات ولا كحليف لنظام قمعي. كنت أريد بدلا من ذلك إتباع نهج من شعبتين: تعزيز كفاءة البرنامج الإنساني وتذليل العقبات التي يواجهها برنامج النفط مقابل الغذاء. لم يلق ذلك ترحيبا من الحكومات التي أصرت على إتباع سياسة احتواء للعراق ذات هدف واحد. فلم تكن واشنطن ولندن ترغبان في بحث وقائع نقص الأموال المسموح بها ونقص المؤن الضرورية، ويريدان تسلم معلومات من الأمم المتحدة في بغداد تتعلق بالوضع الإنساني الناشئ عن سياسات مجلس الأمن في العراق. فقد كان من الواضح أن للسياسة أولوية على الشعب.

ضميري كان يعذبني. فكيف يمكنني أن أنفذ بطيبة خاطر سياسة انتقدتها غالبية أعضاء مجلس الأمن سنة اثر سنة باعتبارها فاشلة؟ وكيف يمكنني أن انظر في عيون العراقيين فيما أنا طرف في محنتهم.

في 10 شباط/ فبراير 2000 كتبت إلى الأمين العام كوفي انان اطلب منه إعفائي من منصبي واشكره على ثقته واعبر عن قلقي العميق من استمرار نظام العقوبات في العراق بالرغم من الأدلة الكاسحة على أن نسيج المجتمع العراقي يتدهور بسرعة والوعي الدولي بان النهج المتبع يعاقب بوضوح الطرف غير المقصود.

ومن خلال كتاب جيف سيمونس المعنون "بالعقوبات والقانون والعدالة" والذي استعرض فيه مختلف جرائم الحرب التي اقترفتها الولايات المتحدة الأمريكية من منظور القانون الدولي بالعراق

نقدم هذه المقتطفات :
ويحضر البرتوكول الأول لميثاق جنيف استهداف المواقع التاريخية والأعمال الفنية والمواقع الثقافية والمراكز الروحية ... الخ، وقد هاجمتها قاصفات " قوات التحالف" جميعا. وشملت الانتهاكات الأخرى المدانة في ميثاق وأكثر من المواثيق المختلفة (لاهاي وواشنطن وجنيف والأمم المتحدة) ما يأتي :
قصف الأهداف ذات الاستعمال المزدوج ( المدني – العسكري) دون سابق إنذار.
قصف المواد الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
قصف السدود والجسور
قصف المدارس والكليات والمستشفيات والمختبرات.
قصف وسائل الاتصال المدنية.
قصف قوات العدوالمتراجعة.
قصف الجنود غير القادرين على المقاومة.
الإهمال المتعمد لمبدأ " الإبقاء على الحياة".
حجب المعلومات المتعلقة بأسرى الحرب عن الصليب الأحمر الدولي.
عدم السماح لممثلي الصليب الأحمر الدولي بزيارة أسرى الحرب للتحقق من ظروف المعيشة والوضع الصحي.... الخ.
حرمان حق أسرى الحرب في المراسلة والاتصال بالممثلين القانونيين وغيرهم والاتصال بالأقارب.... الخ.
تأسيس مراكز احتجاز غير معلنة لأسرى الحرب.
المعاملة الوحشية لأسرى الحرب.

كان تدمير القوات الأمريكية عمدا البني الأساسية المدنية جريمة حرب كما يعرفها ميثاق نورنمبرغ وقرار نورنبرغ ومبادئ نورنبرغ.

ورأينا في هذا الصدد أن القوات بقيادة الولايات المتحدة استهدفت على نحومباشر وغير مباشر المواد الغذائية وتجهيزات المياه (قصف مخازن الأغذية ووسائل توزيع الأغذية والمخازن المبردة ووسائل التجهيزات الكهربائية ونظم ضخ المياه ومحطات تصفية المياه ونظم توزيع المياه....الخ) وعن طريق آلية نظام العقوبات تمنع واشنطن استيراد الغذاء إلى العراق، وتمنع وصول اللقاحات والأدوية الضرورية في الزراعة المنتجة وتمنع المعدات والأجزاء الاحتياطية اللازمة لنظم تنقية المياه وتوزيعها... الخ. إن تجويع المدنيين المحظور في البرتوكول الأول كوسيلة في الحرب يمارس عمدا بوصفه واحدا من إجراءات إبادة عدة في سلم كئيب.

أفلحت الولايات المتحدة في تحويل العراق إلى بلد الموتى والمحتضرين. ها هي مدينة من العصور الوسطى خاضعة للحصار، وبيت أهوال وقبر واسع متضخم. وتجري إبادة جيل أطفال برمته: بينما اكتب في تموز/يوليو1998 بعد سبعة أعوام من أقسى حضر اقتصادي، فان عشرات الآلاف من الأطفال الرضع العميان- بسبب شحة الأنسولين- ذوي العيون السود الغائرة والأطراف التي تشبه العصي والأدمغة التالفة في غيبوبة والآم الحمى، وكلهم هزيل ينتظر موته المبكر (اعرف مراقبين غربيين أصيبوا بالكآبة والانهيار العصبي بسبب ما شاهدوه من التعذيب الأمريكي للأطفال العراقيين). يموت أطفال عراقيون بعيدا عن المستشفيات المدن إذ كيف ينقل الآباء الجياع أطفالهم المحتضرين إلى المراكز الطبية البعيدة؟ وما هي الجدوى إذا كانت المستشفيات محرومة من الأدوية والمعقمات والضمادات وأغطية الأسرة، حيث يرقد الأطفال المحتضرون على أسرة فراشها بلاستيكي وملطخ بالدم وجروحهم ملفوفة بالورق المقوى القذر؟
وينبغي ألا يعتقد أن السياسة الأمريكية انحراف منعزل وغامض وابتعاد متعذر التفسير عن معايير اللياقة والعدل. إن النهج الأمريكي الذي يسبب الإبادة الجماعية تجاه المسالة العراقية نموذج واضح لإستراتيجية أمريكية أوسع. ولا علاقة له بإخراج النظام العراقي من الكويت، إذ تحقق ذلك قبل زمن بعيد. ولا علاقة له بانتهاك النظام العراقي لحقوق الإنسان، بل هوحساب أناني للمنافع الإستراتيجية. ولا علاقة له بتحديد مواقع " أسلحة التدمير الشامل" : حتى رولف ايكوس اعترف انه لم يبق شيء يكشف في ذلك الميدان. إن الأهداف الأمريكية بسيطة وواضحة، وهي إحكام قبضة عسكرية وتجارية على منطقة غنية بالنفط، وتطوير استراتيجيا متعددة الوجوه تستمر في ردع أي تحد فعال للهيمنة الأمريكية، ليس في منطقة الخليج فحسب بل في كل مكان أيضا.

إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الصدد إبادة جماعية واضحة بموجب إحكام الميثاق. وتستهدف الإبادة عمدا الجماعات القومية وقتل أفرادها وإحداث الأذى البدني والعقلي الخطير وتعمد إلحاق ... ظروف حياتية خطط إلحاق التدمير الكلي والجزئي وفرض إجراءات يقصد بها منع الولادات ضمن المجموعة. إن الإبادة الجماعية، كما تعرف، ممكنة العقاب وكذلك المؤامرة والتحريض والمحاولة والتواطؤ. لذا فإن واشنطن مدانة ليس فقط بسبب الإبادة الجماعية المنجزة في العراق فحسب، بل أيضا بسبب الإبادة الجماعية التي حاولت تنفيذها في كوبا.

وكذلك كتاب اقتل اقتل اقتل
جرائم الحرب في العراق
لضابط الصف جيمي ميسي
كنا نلبس بذلات للحماية من المواد الكيماوية والبكتريولوجية، التي ترفع من درجات الحرارة الجسمانية بستة وسبع درجات. سكسلاف وهي مدرعات خفيفة، كانت جاثمة قبالتنا . يسميها العراقيون بملائكة الموت لأنها تقصف بشكل عشوائي وتستعمل الاورانيوم المخفف.

أخذت أطلق النار على متظاهر يمشي على أربعة، يحاول الهرب بسرعة. وجهت له رصاصة في الرأس . وتنفست بعمق ثم أطلقت النار من جديد. رأس : بووم طلقة. رأس أخرى : بووم طلقة. مركز الجمهور تكثف بشري الآلاف : بووم طلقات أخرى . واستمررت إلى إن لم يعد هناك حراك للمتظاهرين. لم يكن هناك أي إطلاق نار من الجهة الأخرى.

سألني القبطان شميت : " هل أنت بخير أيها الضابط؟ "
لا، أيها القبطان، لست على ما يرام.
لماذا؟
أجبت دون تردد، كان يوما سيئا. قتلنا عددا كبيرا من المدنيين الأبرياء.
لا انه يوم سعيد. أجاب القبطان بشكل سلطوي وابتعد.

فهمت على الأقل أن هذا الطفل كان يلفظ أنفاسه الأخيرة بسببنا. نحن الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب القصف بالقنابل والعقوبات.
كان بإمكاني مساعدته. لكن الكلمات التي قلتها في ذلك اليوم ونظرات ذلك الطفل بأعينه الدامعة ستضلان وصمة عار علي مدى الحياة.

وكذلك كتاب القتلى العراقيون في الحرب
للدكتور غيدون بوليا
كبير الكيماويين السابق في جامعة لاتروب/ استراليا
يبلغ العدد الإجمالي للوفيات الزائدة في العراق – محسوبة باستخدام معلومات الأمم المتحدة- 1.5 مليون للفترة من عام 1991 إلى عام 2004.
وتتفق تقديراتي للوفيات الزائدة من العراقيين مع وفيات الأطفال من الأعمار دون الخامسة في العراق – التي قدرتها معلومات هيئة إغاثة الطفولة التابعة للأمم المتحدة ( اليونيسيف) بنحو1.2 مليون في الفترة من عام 1991 إلى 2004.

إن الحكام مسؤولين أمام المحكومين. وتبعا لهذا فان الائتلاف الذي يحتل العراق، بما فيه استراليا، مسئول بوضوح عن الوفيات الزائدة ووفيات الأطفال في العراق ويقدر كلاهما في الوقت الحاضر في حدود 100 ألف كل عام ونحو300 كل يوم.

وحسب جريدة إندبندنت البريطنية فإن القوات الأمريكية استخدمت الأسلحة الكيمياوية في ضرب الفلوجة حيث ذكرت الصحيفة أن دليلاً جديدًا قويًا كشف أن الولايات المتحدة أسقطت كميات ضخمة من الفوسفور الأبيض على مدينة الفلوجة العراقية خلال العدوان على المدينة في نوفمبر 2004، الأمر الذي أسفر عن مصرع أهل الفلوجة مع إصابتهم بحروق هائلة.وفي فيلم وثائقي تبثه الإذاعة الإيطالية الحكومية 'RAI' اليوم الثلاثاء يقول جندي أمريكي سابق قاتَل في الفلوجة: سمعت أمرًا بالانتباه جيدًا لأنهم [القوات الأمريكية] سيستخدمون الفوسفور الأبيض في ضرب الفلوجة'، مشيرًا إلى أنه يُعرف في لغة الجيش ب'Willy Pete'. وقال الجندي – بحسب الصحيفة – 'الفوسفور يحرق الأجساد، وفي الحقيقة فإنه يصهر لحم الإنسان إلى العظام .. لقد رأيت أجساد نساء وأطفال محترقة'، موضحًا أن الفوسفور ينفجر ويشكل سحابة وأن أي شخص في محيط 150 مترًا منها يحترق بها.وأشارت الصحيفة إلى أن الصور على موقع الإذاعة على الإنترنت' www.rainews24.it' التي حصلت عليها من مركز دراسات حقوق الإنسان في الفلوجة تظهر تمامًا ما يعنيه الجندي الأمريكي. وقالت: إن العشرات منها تظهر جثث أهالي الفلوجة، بعضهم على فراشه، الذين لا تزال ملابسهم سليمة إلى درجة كبيرة ولكن جلودهم قد ذابت. وقال محمد طارق العالم البيولوجي في الفلوجة، في مقابلة مع الفيلم: إن سيلاً من النيران سقط على المدينة .. وبدأ الناس الذين ضربوا بهذه المواد متعددة الألوان، يحترقون.. وجدنا أناس ميتين بجروح غريبة .. الأجساد احترقت ولكن الملابس سليمة'. كما قدم الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان 'الفلوجة .. المذبحة المخفية' دليلاً حاسمًا بأن القنابل المحرقة المعروفة ب Mark 77، وهي الشكل المعدل والجديد من النبالم، استخدمت في الهجوم على الفلوجة 'في انتهاك لمعاهدة الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن استخدام أسلحة تقليدية معينة ' التي تسمح باستخدامها فقط ضد أهداف عسكرية. وكان 'مفكرة الإسلام' أحد المصادر الإعلامية التي سبقت في الكشف عن استخدام هذه الأسلحة الكيماوية في العدوان على الفلوجة. وأكد مراسلومفكرة الإسلام لدى تغطيتهم الهجوم الأمريكي على الفلوجة مرارًا أن قوات الاحتلال تستخدم الأسلحة المحرمة والكيماوية وقنابل النبالم المحرقة ضد المواطنين العراقيين، في حين زعمت الحكومة الأمريكية أن قواتها لم تستخدم هذه الأسلحة. وأشارت الإندبندنت أيضًا إلى ما ذكره موقع 'إسلام أون لاين' من أن القوات الأمريكية استخدمت أسلحة كيماوية وغازات سامة في عدوانها على الفلوجة.

شهادات ضباط تفيد باستخدام قنابل كيمياوي
وثائقي إيطالي يفضح المذابح الأمريكية الخفية في الفلوجة
وفي تقرير لبعض الوكالات بتاريخ 8/10/2005 :
بثت القناة الإخبارية الحكومية الإيطالية"راى نيوز24" برنامجا وثائقيا تضمن شهادات ووقائع تدين القوات الأمريكية على استخدامها أسلحة كيمياوية في هجومها الوحشي على مدينة الفلوجة العراقية في نوفمبر- تشرين الثاني من العام الماضي.وتؤكد الوثائق المعروضة "استخدام القوات الأمريكية لقنابل الفسفور الأبيض فى هجومها على المدينة".
وتضمن البرنامج، الذي جاء تحت عنوان "الفلوجة: المذبحة الخفية"، شهادات ضباط أمريكان سابقين وعرضاً لشريط مصور "يوثق" استخدام قنابل الفسفور الأبيض من قبل القوات الأمريكية ووقعه على سكان المدينة من النساء والأطفال. وذكرت القناة التلفزيونية الإيطالية أن الشريط التسجيلي المعنى "يناقض" بيانا لوزارة الخارجية الأمريكية، أصدرته 9 ديسمبر-كانون الأول، أكد أن "استخدام الفسفور الأبيض اقتصر على إنارة مواقع "العدو" بالمدينة، حيث يعرض استخداما، وصفته ب"الهمجي" لقنابل الفسفور الأبيض والنابالم من جانب القوات الأمريكية "طال المدنيين العزّل من سكان الفلوجة". ويتميز الفسفور الأبيض، الذي يستخدم في صناعة القنابل الحارقة، بخاصية التبخر السريع ويلتهب بمجرد ملامسته للهواء مسبباً حريقاً وسحائب لهب شديدة الحرارة. ولا يقتصر استخدام الفسفور على الإنارة لكشف مواقع العدوأثناء الليل، إذ يعبأ، أحياناً، في القنابل اليدوية وذخائر المدفعية وقذائف الصواريخ.وسارعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى نفى هذه الأنباء زاعمة كعادتها أنها مزاعم غير صحيحة.يشار إلى أن القوات الأمريكية ترافقها قوات حكومة اياد علاوى قامت بارتكاب أبشع الجرائم في الفلوجة من ضمنها الإجهاز على الجرحى وشن قصف عشوائي استهدف المدينة.وتقول إحصائيات عراقية أن عشرات الآلاف من أهالي الفلوجة قتلوا وشردوا، بسبب مزاعم بوجود إرهاب في المدينة وهى التسمية التي تطلقها القوات الأمريكية على المقاومين العراقيين

مداهمة المستشفيات*
يوميا تداهم القوات الأمريكية المستشفيات الرئيسية، وتعتقل كل مصاب فيها. وتقوم بعملية الاعتقال بغض النظر عن الحالة الصحية للشخص المصاب. وعما إذا كانت الإصابة بنيران القوات الأمريكية أم بنيران قوات الحرس الوطني، وبطلقات طائشة. وأحيانا يعتقل الشخص المقيم مع المريض. وينقل المعتقلون المرضى إلى مكان لا يسمح لأحد بزيارتهم. وأحيانا يرحل بعضهم إلى مستشفى أبوغريب ليمكث فيه فترة طويلة.

وسائل التحقيق والاستجواب
خولت مذكرة حصل عليها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أعلى رتبة في جيش الاحتلال الأمريكي للعراق باستخدام وسائل الاستجواب التالية: أساليب من بينها الإبقاء على السجناء في أوضاع متعبة، واستخدام موسيقى صاخبة والتحكم في الإضاءة وتغيير أنماط النوم. واستخدام كلاب الجيش المكممة بهدف استغلال خوف العرب من الكلاب مع الحفاظ على الأمن خلال الاستجواب.

وسائل التعذيب
قال الأكاديمي ستيفن مايلز،من جامعة مينسوتا، في دورية لانست الطبية الشهيرة، أن التقارير المؤكدة بشان الانتهاكات في العراق وأفغانستان تشتمل الضرب والحرق والصدمات والتعليق من الأطراف والحرمان من الأوكسجين والتهديدات ضد المعتقلين وذويهم والإذلال الجنسي والسجن الانفرادي وتغطية الرأس واستخدام الأصفاد لفترات طويلة والتعرض للحرارة والبرودة والضوضاء المرتفعة. وقال انه في أحد الأمثلة قام جندي بربط معتقل بعد تعرضه للضرب، في أعلى باب الزنزانة وقام بسد فمه.
إن ضابط مخابرات عسكرية ورجل أمن مدنيين ممن كانوا يقومون بعمليات الاستجواب كانوا يسلمون المعتقلين لوحدات الشرطة العسكرية. وصرحت إحدى المجندات أنها كانت مكلفة بجعل المعتقلين ينهارون استعدادا للاستجواب. وكانت مهمة الشرطة العسكرية جعلهم متيقظين وتحويل المر الى جحيم حتى يتكلموا حسب الفقرات التي نشرتها صحيفة لوس انجلس تايمز الأمريكية من تقرير الجنرال تكوبا، والتى تتضمن وسائل التعذيب الذي تقوم به الشرطة العسكرية ما يلي:
اللكم، الصفعة والركلة والدوس على الأقدام العارية
تصوير السجناء والسجينات عراة ( بالكاميرا وبالفيديوأيضا)
صف المعتقلين في أوضاع جنسية مختلفة وتصويرهم
إجبار المعتقلين على خلع ملابسهم وتركهم عراة لأيام
إجبار المعتقلين الذكور على ارتداء ملابس النساء الداخلية وتركهم داخل زنازينهم وهم عرايا كما ذكرت صحيفة التايمز
إجبار الذكور للعب بأعضائهم التناسلية وتصويرهم في تلك الحالة
ترتيب المعتقلين على شكل كومة وهم عراة ومن تم القفز عليهم
وضع المعتقل وهوعار على صندوق يوزع فيه الجيش وجبات طعام جاهزة للأكل ومن تم ربط عضوه التناسلي وأصابعه بأسلاك كهربائية جاهزة للصعق
كتابة عبارة أنا سفاح وأنا مغتصب على قدم المعتقل
ربط سلسلة عنق للكلاب في عنق المعتقل وتصويره مع مجندة
أحد أعضاء الشرطة العسكرية قام بقتل معتقل
استخدام كلاب الحراسة التابعة للشرطة العسكرية لترويع وإخافة المعتقلين
تصوير جثث عراقيين ماتوا في المعتقل
وأشار التقرير إلى وسائل أخرى، مثل سكب مادة فسفورية على معتقلين وأحيانا الماء البارد على أجسادهم العارية، تهديدهم بالمسدسات، تهديدهم بالاغتصاب ممارسة اللواط مع معتقل باستخدام عصا مكنسة وضوء كيماوي. ويختم تاغوبا تقريره قائلا: قام عدد من جنود الجيش بارتكاب أفعال شنيعة تعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي.

سادية جنود الاحتلال الأمريكي والتنكيل بالقتلى والجرحى:
قال الجنرال جيمس ماتيس : (( في الحقيقة، القتال شيء مليء بالمتعة. عندما تذهب لأفغانستان تجد رجالا كانوا يصفعون النساء بلا مبالاة لأنهم لا يرتدون الحجاب. إن رجالا مثل هؤلاء ليس لديهم أية رجولة متبقية. لذا قتلهم هوشئ مليء بالمتعة.))
وقد شاهد جندي آخر أثناء أداء مهامه في العراق عراقيين جرحى يرمى بهم على جانب الطريق دون إسعاف. ويوضح قائلا : إن العراقيين شاهدونا ونحن نهين امواتهم طوال الوقت. كما نتحلق حول جثثهم المتفحمة نمثل بها ونركلها خارج السيارات ونضع سجائر في افواههم . كما رايت مركبات تدوسهم . وكان عملنا تفتيش جيوب العراقيين القتلى لنجمع معلومات. ولكني كنت اشاهد المارينز وهم يسرقون السلاسل الذهبية والساعات والمحافظ المليئة بالنقود.
ويقول مايكل راتنر، احد خبراء مركز حقوق الاتسان في نيويورك . ان كل الجنود الامريكيين عصبيون، ويسيرون على قاعدة (( اولا.... اطلق الرصاص، وبعد ذلك اسأل)). وظهرت صورة جندي امريكي يركل بقدمه راس احد القتلى، فيعلق عليه مايكل راتنر من مركز حقوق الانسان في نيويورك بالقول : عندما ياتي جندي ويلعب الكرة براس خصم ميت، هذا أمر سيئ بما فيه الكفاية، والمشكلة الكبرى ان هؤلاء الناس يصورون كل دلك بالفيديو، ما يظهر انهم يعتبرونه امرا عاديا، وانهم ليس لديهم خوف من أن يرى هذه الأدلة المادية أي قائد لهم .. من أصغر ضابط وحتى دونالد رامسفيلد.

وقد صور جنود أمريكيون مشاهد القتل والجثث المتفحمة في العراق وحولوها الى فيلم بعد إضافة موسيقى تصويرية. وتقول صحيفة لوس انجلس تايمز ان الجنود الامريكيين ينتجون أشرطة فيديوعلى شاكلة أفلام محطة ا م تي في الموسيقية. والنتيجة ان الجنود لديهم مخزون هائل من الصور عن مشاهد القتل والجثث المتفحمة التي يتبادلونها. وتنقل الصحيفة عن مسؤول في منظمة هيومان رايتس ووتش قوله ان قيام الجنود بتصوير القتلى العراقيين أمر مثير للقلق . فالعنف في الفيلم كما يقول الجندي ليس أكثر عنفا من أفلام هوليود التي تمجد العنف.
أما الكاتب البريطاني نيكولاس وود فينقل العديد من شهادات جنود المارينز الذين دخلوا مدينة الفلوجة بنية الانتقام لهزيمتهم في أبريل 2004 حيث قال أحدهم ((العدوله وجه، اسمه الشيطان ويعيش في الفلوجة، وسنقوم بتحطيمه)) . ويقول آخر فتحنا باب جهنم وأخرجنا منها الكلاب واطلاقناها عليهم، لا يعرفون ما ينتظرهم، جهنم قادمة وادا تواجد مدنيون هناك فهم في المكان الخطأ. وحسب عبارات تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الدي منحه بوش وسام الحرية : (( نحن لا نعد الجثث يعني جثث القتلى العراقيين مدنيين ومقاتلين)). وقد سجلت الكاميرات الكثير من الحالات التي لم يحترموا فيها حرمة الموتى العراقيين حيث كانوا يدوسون على رؤوس الجثث ويلتقطون الصور امامها . كما استخدم البريطانييون والامريكيون علامات حبر لتعليم المغتقلين على صدورهم ورؤوسهم أي مثل تعليم الحيوانات . هدا ناهيك عن حالات القتل العشوائي .
وافاد مراسل شبكة انبيسي بشهادة قال فيها، انه راى احد الجنود في اثناء اقتحام القوات الامريكية لمدينة الفلوجة وهويطلق النار على احد الجرحى العراقيين في راسه بينما كان الجريح ملقى على الارض. وبعد دلك غادر الجندي المكان وهويقول : لقد انتهى امره.

جرائم الشرف والاغتصاب الجنسي
اطلع الرئيس الامريكي جورج بوش على صورة بشان عملية اغتصاب جنسي جماعي قام بها ثلاثة جنود امريكيين ضد معتقلة عراقية، بعد ان دفعوا بها الى مكان منعزل. ونقلت شبكة سي ان ان الاخبارية الامريكية عن مصادر مطلعة بالادارة الامريكية القول: أن بوش اطلع بنفسه على عشرات الصور الملونة التي تصور سلوكا جنسيا فاضحا للجنود الامريكيين ضد المعتقلين العراقيين .

يروي الكاتب لورن ساندر العديد من قصص النساء العراقيات اللواتي تعرضن للإغتصاب. وأفردت جريدة روبنز بنور الأمريكية قصة إغتصاب خمسة جنود أمريكيين لفتاة عراقية. وروى الكاتب الأمريكي ديفيد كول عملية إغتصاب بشعة قام بها أربعة جنود امريكيين ضد اسرة عراقية. وروى الأمريكي ويليام بود في صحيفة ويسط بومفريت الأمريكية تفاصيل جرائم بشعة ارتكبها جنود الإحتلال تحت شعار "الإغتصاب الديمقراطي" جاء فيها: إن بوش تنرك لجنوده أن يفعلوا مايحلولهم مع ضحايا سجنه الكبير في العراق . ترك المجندين كول وجيفيد يغتصبان نساءا عراقيات بلغ عددهن 26 فتاة وضحية ...يتميزان بالعدوانية الشديدة ضد العرب ويتميزان بالهمجية وعدم الرحمة . قبل أن يقدما على جريمتيهما يختطفان ضحيتهما ويجردانها من ملا بسها، ثم يقومان بتصويرها وإرسال صورها إلى أصدقائهم في أمريكا للإستمتاع بها .
ومن بين الرسائل التى وقع نشرها، رسالة تتضمن صورة لجندي أمريكي وهويشير بعلامة النصر ويقف بجوار طفلين عراقيين يحمل أحدهما وهومبتسم، لوحة مكتوبة بخط اليد تقول باللغة الأنجليزية ( لقد قتل الجندي الواقف بجواري والدي واغتصب اختي). الاسوء من ذلك ان احد المواقع المجهولة الهوية على الانترنيت نشرت لعدة ايام عدة صور لثلاث جنود يتناوبون اغتصاب امراة عراقية بدوية في منطقة صحراوية نائية، قبل ان يتعرض هدا الموقع للتدمير من جهات مجهولة. كما سجلت (( 57 حالة اغتصاب لنساء عراقيات على يد القوات الامريكية والبريطانية و27 حالة اغتصاب لاطفال منها 11 حالة على يد القوات البريطانية و3 حالات علي يد القوات الدانماركية)).
اكد الفريق الميداني الخاص بمركز بغداد لحقوق الانسان ان قوات الاحتلال انتهكت عرض 149 امراة عراقية داخل مساجد الفلوجة.

نماذج من الجرائم المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في تدمير العراق والعراقيين : استخدام الأسلحة المحرمة دوليا ذات أضرار استراتيجية طويلة المد:

أشار الخبراء الدين يعملون في منظمة حقوقية تدعى (بيسرايتس) إلى أن الطائرات البريطانية أسقطت 75 قنبلة عنقودية، وأطلقت قوات المدفعية البريطانية 2000 قذيفة منها . وأعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أن اكثر من 1000 مدني قتلوا وأصيبوا بجروح من جراء انفجار نحو13000 قنبلة عنقودية أمريكية وبريطانية في حرب العراق . وشددت على وجوب إجراء تحقيق كامل ومعمق، وإعطاء الانتباه الخاص إلى اولائك الذين يتحملون المسؤولية الأخيرة.
كما عقد قسم حقوق الإنسان التابع لهيئة العلماء المسلمين مؤتمرا في بغداد يوم 19 /03/2005 عرضت خلاله شهادات موثقة بالصوت والصورة لانتهاكات ارتكبتها قوات الاحتلال ضد مدنيين عزل في الفلوجة وفي مناطق أخرى في العراق، كما عرض المؤتمر صورا أظهرت آثار حروق وتفحم على بعض الجثث، مما يشير إلى استخدام قوات الاحتلال أسلحة محرمة أثناء هجومها. واستعرض شهادات لعراقيين أكدوا تعرضهم لغازات سامة . وشهادات أخرى لجرائم ارتكبتها قوات الاحتلال في مناطق أخرى من العراق.
وأعلن الدكتور خالد الشيخلي، ممثل وزارة الصحة العراقية، ان المسوحات والابحاث التي رفعها الفريق الطبي الى الوزارة تؤكد استخدام مواد محرمة دوليا مثل غاز الخردل والاعصاب والمواد الحارقة الاخرى، حيث إنها ستسبب للمواطنين أمراضاً خطيرة على المدى البعيد. ولم يستبعد استخدام المواد النووية والكيماوية، بدليل ان جميع اشكال الطبيعة انتهت فيها، كما ان الكلاب السائبة والقطط والطيور قد نفذت من تلك الغازات. ونقلت صحيفة الغد الاردنية عن مدير قسم الحروق في مستشفى الفلوجة القول ان جثثاً محترقة بفعل الاسلحة المحرمة دوليا عثرت عليها الفرق الصحية في المدينة.
وأعلن الدكتور محمد العامري مدير قسم امراض السرطان في مستشفى اليرموك في بغداد ان الحرب على العراق نتج عنها امراض فتاكة. وقال إن الولايات المتحدة استخدمت في حربها 61 صاروخا جربته لاول مرة في العراق كما استخدمت اليورانيوم والنووي المحدود بكمية كبيرة جدا خاصة في الفلوجة والرمادي وسامراء والموصل وتلعفر وبعقوبة والنجف. ونقل عن احصائية رسمية للوزارة ان 40 حالة سرطان شهريا تفتك بالعراقيين في ما سجلت 7500 حالة سرطان للجلد في نهاية العام الماضي اما عن مجمل الاصابات التي سجلت في صفوف العراقيين من بداية الاحتلال وحتى الان فهي 140 الف حالة سرطان في الجلد والدم وقسم كبير منها لاطفال تتراوح اعمارهم ما بين 9 اشهر الى 9 اعوام مبينا ان قوات الاحتلال تحاول التكتم على الموضوع لانه سيبب لها فضيحة تالريخية.
وأكد الفريق الميداني الخاص بمركز بغداد لحقوق الانسان ان قوات الاحتلال هدمت حوالي 17 الف منزل سكني تمت تسويتها بالارض، بالاضافة الى هدم 45 مسجدا بشكل تام و56 مدرسة و459 محلا تجاريا وكذلك استشهاد ما يزيد على 300 مدني عراقي اغلبهم من النساء والاطفال.
الاسلحة الامريكية التي استخدمها جيش الاحتلال الامريكي تحتوي على الكثير من اليورانيوم فهم استعملوا ما مقداره 4 ملايين رطل من اليورانيوم في العراق. وحيث لايمكن ازالت اليورانيوم من الجسم فانه ليس له أي علاج. وسيبقى عمليا في الجسم الى الابد. فكم قنبلة نووية بحجم القنبلة النووية التي القيت على نكازاكي يمكن ان تنشر 4 ملايين رطل من اليورانيوم؟ الجواب هو250.000 قنبلة نووية.

على العموم ان الحرب الانجلوامريكية التي شنت على العراق اسقطت خلالها الاف الاطنان من القنابل والمتفجرات لتدمير البنى التية للعراق وكل المرافق العسكرية والشبه عسكرية والمنشات المدنية للدولة والمجتمع ولم تبق منشأة ومرفق، مهما كان نوعه وحجمه لم تطله تلك المتفجرات والقنابل التي كانت تقذف بهدف أن تلحق بها أكبر قدر ممكن من التدمير، من أجل تعطيلها بالكامل وإخراجها نهائيا من الخدمة.

بعض الجرائم الاقتصادية:
أولا: جريمة نهب البنية التحتية العراقية وتدميرها
تقدر خسائر العراق مباشرة جراء الحرب العدوانية والاحتلال لأكثر من450 مليار دولار.
وقال جون هامر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الواقع في واشنطن: ((هناك عملية نهب هائلة تهدف الى تجريد أي شيء يعتقد ان له قيمة داخل العراق لنقله الى الخارج . انه سلب نظامي للبلد)). وظلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب بإحكام صوراً للأقمار الصناعية الملتقطة لمئات من المواقع العسكرية والصناعية في العراق. وكانت نتائج تحليلها مريعة حسب ما قال جاك باوت، مدير مكتب التحقيق النووي في العراق التابع للوكالة الدولية ((ان اكثر من 10 مباني ومجمعات قد اختفت بالكامل من الصور الملتقطة)). وقال نحن نرى مواقع قد تمت إزالتها تماما.

ثانياً: سرقت أموال العراق المنقولة وجه واضح من وجوه الجريمة الأمريكية الكبرى:
في رسالة بعثها السيد ديل ستوفل، وهوأحد المسؤولين في مكتب التعاقدات الأمريكي الخاص بإعمار العراق، الى الجنرال ديفيد بتراوس بتاريخ 30/09/2004 قال بالنص: ((لوأننا استمرينا في الطريق ذاته الذي نسير عليه الآن فإني مقتنع تماما بأننا سوف ندخل دوامة اتهامات فضائية تقودنا جميعا الى السجن)).
فى حين كشفت هيئة الاستشارات والرقابة الدولية التي تم تشكيلها طبقا لقرار مجلس الأمن 1483 الصادر في 22/05/2003 عن وقائع مهمة عن هدر أموال ((صندوق التنمية العراقي)) المودع فيه إبان عهد بول بريمر. أموالاً كانت تقدر ب 20 مليار و200 مليون دولار منها 11 مليار من عائدات النفط العراقي و7 من الاموال التي نقلت من حساب برنامج النفط مقابل الغذاء.

ومما جاء فى تقرير لوكالة رويترز بالقاهرة:
قال خبير في المخطوطات العراقية أن مسؤولين أمريكيين نقلوا إلى بلادهم مجموعة من المخطوطات العراقية منها لفائف جلدية لأسفار التوراة بعد سقوط بغداد في أبريل نيسان 2003 غير مبالين بتحذيرات العراقيين من سعي إسرائيل لحيازتها.
وقال أسامة ناصر النقشبندي أن القوات الأمريكية عثرت بعد احتلال بغداد على كمية من المخطوطات والكتب منها لفائف جلدية لأسفار التوراة موضوعة داخل اسطوانات خشبية في أحد مخازن جهاز المخابرات السابق " فاستولت عليها ووضعتها في شاحنة كبيرة مكيفة ".
وأضاف النقشبندي الذي تولى منصب مدير عام المخطوطات العراقية منذ تأسيسها عام 1988 حتى عام 2002 أن خبراء من دار المخطوطات والمتحف العراقي قدموا تقريرا إلى هيئة الآثار شدد على أنها " مواد تراثية يشملها قانون الآثار ويجب أن تسلم إلى هيئة الآثار والتراث " ولم يبال بهم أحد.
وقال في دراسة عنوانها ( استهداف المخطوطات في العراق خلال الحرب 1991 2003 ) إن ممثل وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) الدكتور إسماعيل حجارة وهوأمريكي الجنسية أرسل من أمريكا للإشراف على هيئة الآثار والتراث، كان وراء نقلها إلى أمريكا، فحاولت إقناعه بعدم الموافقة لان إسرائيل تسعى للاستحواذ على الأسفار اليهودية منذ السبعينيات وهي بأقلام مشاهير الخطاطين اليهود في بغداد، فلم يكترت .
ونقلت هذه المجموعة خلسة إلى نيويورك".

وسنشير بإيجاز شديد إلى بعض المجازر والجرائم المرتكبة فى العراق:

الحصار
دام أكثر من 13 عاما منذ عام 1991 مات فيه 2 مليون من العراقيين نصفهم من الأطفال.

العدوان
عام 1991 القي فيها (120) ألف طن من القنابل بضمنها 800 طن من اليورانيوم المنضب التي بالإضافة إلى ضحاياها من الشهداء فقد خلفت لدى العراقيين تشوهات خلقية لدى الكبار والصغار على السواء وخصوصا الولادات الحديثة.

الأساتذة والعلماء
قتل لحد الآن (100) عالم و(300) أستاذ جامعي رفضوا التعاون مع المحتل واخضع بعضهم لبرنامج فقدان الذاكرة حتى بات بعضهم لا يعرف حتى اسمه .

المعتقلات
تجاوز عددها ال (20) معتقلا . أمريكيا وبريطانيا ووصل عدد المعتقلين فيها ال (50) ألف معتقلا.

الفلوجة
دمروا فيها (3080) منزلا تدميرا كاملا و(9000) منزلا بنسبة %50 أما القتلى من النساء والشيوخ والأطفال الذين بتوا في منازلهم تجاوزا ال (3000 ) شخص . وعندما عاد أهلها وجدوا في شوارعها (300) جثة مشوهة لم يتعرفوا إلا على (80) منها فقط والبقية كاملة التشويه.

تلعفر
بتاريخ 20/9/2005 وثق مراسل مفكرة الإسلام على الإنترنت وكذلك (محمد قاسم) مدير فرع الهلال الأحمر العراقي في تلعفر وقوع (170) حالة تسمم بالقنابل الكيماوية والغازات السامة، وتعرض (213) مدنيا إلى قنابل النابالم المحرقة دوليا وقذائف اليورانيوم المنضب، وهناك (211) شهيدا لا يزالون تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء كما تعرضت (9) مساجد للهدم و(5) مدارس ومحطات الماء والكهرباء كما تم تهديم أكثر من (140) منزلا سكنيا . وبلغ عدد الأطفال الذين قتلوا (72) طفلا وعدد النساء (53).

ومن بين العمليات العسكرية الأمريكية
قامت قوات الاحتلال بعشرات العمليات العسكرية الأمريكية الكبرى ضد المدن والقرى العراقية حيث ارتكبت كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة.

جاءت العمليات العسكرية على الأرض بعد احتلال العراق في 9/4/03 حيث بلغت تلك العمليات عام 2003 (23) عملية ضد الأشخاص المدنيين وقصف المدن ابتداء بعملية (الكوكي اكس) وانتهاء بعملية (عصار رأس الحربة) ثم جاءت عمليات عام 2004 حيث بلغت تلك العمليات (4) عمليات بدءا بعملية (زوبعة حصان الحرب) وانتهاء بعملية (اللعب الثلاثي) ثم عام 2005 حيث بلغت عملياتهم الكبرى (22) عملية ابتداء من عملية (المعالج) إلى عملية (الكبش الضاري) . حيث قتل فيها أعداد كبيرة من المدنيين ودمرت المنازل وشردت العوائل في الصحراء وقصفت المساجد والمستشفيات وسجن الشباب فوق 18 عاما ودونه . كأوراق ضغط على ذويهم .

وعودة إلى الحصار على العراق والنعل العسكري عام 1991
بعد عام 1989 بدأ فرض الحظر على نقل التكنولوجيا للعراق، ثم بقرار أمريكي عام 1995 منع تصدير بعض المواد الغذائية، ثم في آب 1995 صدر قرار الحظر الشامل الذي منع بموجبه استيراد أي سلعة وبضاعة سواء كانت غذائية ودوائية وأن يقوم العراق بتصدير أي شيء من ثرواته الطبيعية ويستخدم أمواله المودعة في الخارج . ثم جاء الفعل العسكري الواسع بتاريخ (17 كانون الثاني 1991) حيث أرسلت على العراق جميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا ابتداءا من القنابل العنقودية والنابالم الحارقة وانتهاءا بالأسلحة النووية ذات الإشاعات المحددة واليورانيوم المنضب، حيث قدر الخبراء العسكريون ما أرسل على العراق عام 1991 ما زنته (88) الف طن من القنابل أي ما يعادل القوة التفجيرية لسبع قنابل ذرية من قنابل هيروشيما وناكازاكي . التي اسقطت على اليابان إبان الحرب العالمية الثانية . وقد وصف ( الأمير صدر الدين آغاضان ) المندوب التنفيذي بريمر بقوله (أن هذا الفعل العسكري لتدمير العراق وشعبه تدميرا كاملا ) وقد قتل في ملجأ العامرية في بغداد من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ (470) شخصا، ولا يزال هذا التقرير الذي أعده ( الأمير صدر الدين آنما خان ) عن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للعراق حيث أشار بتقديره أن العراق يحتاج إلى (12) مليار دولار لاسترجاع قدرته على إنتاج الطاقة الكهربائية و(6) مليار دولار في قطاع النفط و(450) مليون دولار لصيانة شبكات المياه و(2.46) مليار دولار لتغطية الواردات الزراعية و(500) مليون دولار للواردات الصحية وذلك لمدة عام واحد فقط. ثم جاء نظام حصار دولي تقوده أمريكا وبريطانيا حيث من يرغب بإرسال أي شيء للعراق لابد أن يمر من هذه اللجنة التي ترفض أي شيء، فقد رفضت على سبيل المثال شحن أقلام الرصاص لطلبة المدارس الابتدائية بحجة أنه يمكن أن يدخل بالصناعات العسكرية ومنع شحن غذاء للأطفال من بلغاريا بحجة أن الكبار قد يتناولونه. ومنع دخول أ كفان للموتى لأن المندوب الأمريكي في اللجنة يحظر تصدير الأقمشة للعراق، وفي (12/ماي/1996) أثناء مقابلة تلفزيونية في برنامج (60) دقيقة سئلت (مادلين اولبرايث) وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق من قبل مقدم البرنامج سائلا (سمعنا أن نصف مليون طفل عراقي ماتوا نتيجة الحصار الاقتصادي على العراق أي اكثر من الأطفال الذين ماتوا في هيروشيما . هل الثمن يستحق ذلك ؟ .. أجابت اولبرايت .. إننا نعتقد أن الثمن يستحق ذلك) حيث قدمت اعتذارها مؤخرا (بعد أن وقع الفأس في الرأس) ومن المفارقات أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اصدر بحق العراق منذ آب عام 1995 (58) قرارا إضافة للقرارين (688،661) تم تطبيقها جميعا دون تردد علما بان الأمم المتحدة أصدرت اكثر من (400) قرار حول القضية الفلسطينية والشرق الأوسط . وقدم أمام مجلس الأمن (170) قرار فيتولإيقاف قرارات لصالح القضية الفلسطينية وضد إسرائيل. وفي الحالة العراقية هجمت الأمم المتحدة، وفي أقل من ثلاث أشهر من فرض العقوبات على العراق حيث طبقت جميعها بحصار بحري وجوي وبري ثم دفعت الحالة إلى الفعل العسكري المباشر لإحلال حالة الحرب محل حالة السلام المطلوبة . وقد شنت القوات الأمريكية والبريطانية (30) ألف غارة جوية خلال فترة تطبيق الحصار والحظر الجوي على العراق في شماله وجنوبه.

المنظمات الدولية
فضحت اللجنة الدولية السويدية لدراسة وتوثيق الأضرار البيئية للحرب بتاريخ 22 25/4/2004 . بعد أن عقدت اجتماعاتها في السويد، الممارسات التي قام بها البنتاغون باستخدامه الأسلحة المحرقة دوليا من خلال ظهور حالات السرطان على الأطفال وسرطان الجلد والتشوهات الخلقية الولادية التي بدأت تظهر بكثافة وما تعرض له المدنيون من استنشاق لغبار من جزئيات وكسيد اليورانيوم التي تؤدي إلى تلف الخلايا الدماغية والعظام والكليتين والترسب بالدم. وقد دفع المؤتمرون بياناً بكافة هذه الحالات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبين أن تقوم أمريكا بالشروع بتنظيف وإعمار المناطق الملوثة في العراق وتحملهم تكاليف معالجة ورعاية الضحايا .

حقوق الإنسان
جربت أمريكا في العراق أحدث الأسلحة فتكاً، وعلى لسان قادتها، (كالقنبلة العملاقة) التي يزيد وزنها عن (10) طن وقذائف المدفعية والدبابات المحشوة باليورانيوم المنضب وبعض القذائف الصاهرة للحديد وقنابل (الوقود الحمراء). حيث يمثل استخدام هذه الأنواع من الأسلحة خرقا لأحكام اتفاقية جنيف الأولى ولأحكام البروتوكول الثالث بشأن حظر وتقييد استعمال الأسلحة المحرقة دوليا . إضافة إلى عدم احترام حقوق الأسرى مخالفة بذلك المادة (70) من الاتفاقية والمادة (123) من حيث إخفاء الأعداد والأسماء. ثم مارست ابشع أنواع التعذيب والممارسات اللاإنسانية مع الأسرى في سجن أبوغريب وسجن صفوان وأم قصر. وفضيحة أبوغريب لاتزال ماثلة للعيان، وكانت من البشاعة وهدرها لشرف وكرامة الإنسان منافية لأبسط حقوق الإنسان التي اقرها الإعلان العالمي في 10/12/1948 كما جاء بالمادة (3) من الإعلان وكذلك المادة (5) التي تمنع التعذيب والمعاملة القاسية والوحشية والمادة (9) التي تنص على عدم جواز اعتقال أي إنسان تعسفا وكذلك المادة (12) التي تنص على حق كل شخص بحماية القانون وعدم التدخل في حياته الشخصية . كل هذه القواعد يقع هدرها فى زمن الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق بعد أن أعطى وزير الدفاع الأمريكي (دونالد رامسفيلد) الموافقة لقواته أن يفعلوا بالعراقيين مايشاؤون تحت اسم برنامج أطلق عليه (برنامج الرد الخاص) والذي كشفه الجنرال الأمريكي الفلبيني الأصل (تاغوبا) أمام مجلس الشيوخ واصفا عمق وبشاعة الانتهاكات لحقوق الإنسان في سجن أبوغريب وبقية المعتقلات الأمريكية البريطانية . وهذا الموقف غير الإنساني الذي جعل المدنيين هدفا عسكريا أمريكيا عرضهم للتدمير والقتل والحصار والتعذيب أنسحل أيضا على الموقف القانوني الرسمي . فالولايات المتحدة الأمريكية من أولى الدول التي عارضت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام (1947) واتفاقيات جنيف عام (1949) الخاصة بحماية الأسرى والجرحى والغرقى المدنيين في المنازعات المسلحة وبرتوكول جنيف الاختياري لعام (1977) الخاص بحماية المدنيين ومعاهدة روما عام (1998) الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب . فكانت أمريكا وإسرائيل من بين سبعة دول رفضت الانضمام لمعاهدة روما في الوقت الذي وافقت عليه (167) دولة . وقد طالبت منظمة العفوالدولية بإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى في المعتقلات الأمريكية والبريطانية باعتبار أنها عمليات تعذيب منهجية وليست مجرد تصرفات فردية . حيث أكدت (نيكول شويري) المتحدثة باسم المنظمة أن تلك التحقيقات يجب أن تسفر عن تحديد درجة المسؤولية في سلم الإدارة الأمريكية ((وذكرت بان لدى المنظمة أدلة عديدة أكثر من الصور التي نشرت عن التعذيب في سجن أبوغريب)) وأكدت أن السلطات الأمريكية لم تسمح لمنظمة العفوالدولية منذ (أبريل /2004) بزيارة أي من السجون الأمريكية في العراق . وقد وصف (غاديث ديفيس) الذي كرمته ملكة بريطانيا بوسام الإمبراطورية البريطانية والذي عمل في العراق لمدة ستة اشهر واطلع على ما يجري في السجون الأمريكية بالعراق حيث نقل احتجاجاته للإدارة الأمريكية واصفا حالات التعذيب في (سجن الأحداث) حيث يتم وضعهم في أماكن تؤدي إلى الاختناق واستخدامهم الكلاب في تعذيب الأحداث وغيرها من الوسائل غير الإنسانية . وفي اعترافات (جافال ديفيز) والمجندة (سابرينا هادمان) الذين اتهموا بالتعذيب في سجن آبوغريب أشاروا بأنهم لم يفعلوا ذلك إلا بناء على أوامر عليا من السلطات الأمريكية وانهم اصبحوا كبش فداء ..
وبتاريخ 19/5/2004 ظهر على شاشات التلفزة (جون أبوزيد) و(ريتشارد مايرز) وهما يدليان باعترافاتهما أمام لجنة الكنكرس لتحديد مسؤولية ما حدث في سجن أبوغريب الذي أسقط أمريكا أخلاقيا حتى قال في الأخير (جون أبوزيد) انه المسؤول عما جرى لينقذ الإدارة الأمريكية وعلى رأسها جورج بوش.

الفلوجة
المعارك الأولى كانت في أبريل عام 2004 حيث لم يستطع الجيش الأمريكي دخولها حيث حشد بعدها بتاريخ 8 21/9/2004 ما تجاوز عن 20 ألف جندي أمريكي حيث شهدت قصف دوي ومدفعي بمشاركة قوات بريطانية المعروفة باسم ( بلاك ووتش) بعد محاصرتها عدة أيام وكان الهجوم قبل الانتخابات .

أبريل 2003
معركة الفلوجة الأولى لم يستطع الجيش الأمريكي من دخولها

6 2003
معركة الفلوجة الثانية حيث حشد الجيش الأمريكي (20) ألف جندي حيث بدأ القصف الجوي للفلوجة بتاريخ 21/9/2004 بأعنف قصف جوي شارك فيها قوات بريطانية المعروفة باسم ( بلاك ووتش).

28 أبريل نيسان 2003
تجمع حشد من أهالي الفلوجة طالبين من القوات الأمريكية التي احتلت أحد المدارس بمغادرتها ففتح النار عليهم وقتل (15) مدنيا عراقيا من أهالي الفلوجة.

1/10/2004
بدأت معركة النجف حيث دمرت المنازل والمساجد والمقابر وتجاوز عدد من قتل بينها اكثر من 200 مدني.

8/5/2005
معركة القائم التي قتل فيها اكثر من (150) مدني وبعضهم كان في حفل زفاف وأعلن الجيش الأمريكي انتهاء عملياته فيها بتاريخ 14/5/2005 بعد تدميره لعدد كبير من الدور السكنية والمدارس حيث هدم (20) منزلا في منطقة العبيدي فقط حيث سميت هذه المعركة ( الماقدور). لكن سرعان ما عادت قوات الاحتلال إلى الهجوم على الأنبار والقائم والمدن والقرى المجاورة لمرات متعددة، وفى عمليات عدوانية تعددت أسماؤها، إلى أن أصبحت مدينة القائم شبه ممسوحة من الخريطة.

وقائع فلسطين
فى كتاب "زعماء إسرائيل" للدكتور أسامة الأشقر
نجد فقرة تعطي نبذة مختصرة جداً عن أرئيل شارون تعطي فكرة عن أن هذا الشخص ليس مجرماً ولا إرهابياً بالصدفة. ومما جاء فيها:

الرئيس الحادي عشر للحكومة الصهيونية، وقد ارتبط اسمه بكثير من المجازر الدموية، ولعل أبرزها مذبحة " صبرا وشاتيلا " التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه في بيروت، والتي قتل فيها آلاف الفلسطينيين واللبنانيين . تلك المجزرة التي هي الأكثر وحشية في العصر الحديث.
ولد ارئيل شارون في " كفار ملال " في 27 شباط / فبراير 1928 وهومن يهود بولندا وعاش والده في القوقاز قبل خروجه للاستيطان في فلسطين، واسمه الأصلي أرييل صمويل مورخاي شرايبر .
انخرط شارون في صفوف عصابة "الهاجاناه" عام 1942 وكان عمره آنذاك 14 عاما، وشارك في حرب 1948 وأصيب في بطنه بينما كان يقوم بإحراق بعض الحقول الفلسطينية، وانتقل للعمل في الجيش الإسرائيلي عقب تأسيس دولة الكيان . وبعد فترة انقطاع عن الجيش قضاها على مقاعد الجامعة العبرية، عاود الجيش الإسرائيلي سؤاله للانضمام للجيش وترأس الوحدة 101 ذات المهام الخاصة والمؤلفة من مجموعات من اللصوص والقتلة ومجرمين سابقين، والتي تنسب إليها مذبحة " قبية " شمالي القدس في خريف 1953 والتي راح ضحيتها 70 من الفلسطينيين بينهم الكثير من الأطفال والنساء وهدم أكثر من 40 بيتا .
وفي عام 1956 عين شارون قائدا للواء المظليين وشارك في العدوان الثلاثي على مصر وعين قائد لواء مدرع في شمال سيناء واحتل ممر "متلا" ثم خرج في أواخر عام 1957 للاشتراك في دورة قيادة في كلية عسكرية في بريطانيا .
وفي السنوات ما بين 1958 1962 قاد لواء مشاة (شعبة التوجيه) ومدرسة سلاح المشاة لحرصه على الترقي في السلم العسكري مع كرهه لهذا الموقع المجبر عليه، مما أدى إلى حصوله على رتبة عقيد قبل الثلاثين من عمره رغم كراهية قيادته العسكرية له لإفراطه في الكذب وعدم تقديم تقارير ذات مصداقية إلا أنه كان يحظى بدعم بن غوريون ورعايته حيث كان يعتبر الرجل الأكثر أهمية في الجيش الإسرائيلي بعد رابين، ولم يستأنف شارون تقدمه في الجيش الإسرائيلي إلا بعد تعيين يتسحاق رابين رئيسا للأركان العامة وبعد ذلك بعامين عينه رئيسا لدائرة الإرشاد في الجيش الإسرائيلي، في هذه الوظيفة حصل على رتبة جنرال، وفي عدوان حزيران / يونيو1967 شارك شارون في العدوان كقائد فرقة دبابات مدرعات.
بعد انتهاء حرب يونيو1967 كان أول ما قام به شارون في أعقاب عودته إلى منزله، هواصطحاب زوجته الثانية ليلي وابنه غور البالغ من العمر عشر سنوات ونصف في جولة داخل مدينة القدس ومناطق الضفة الغربية . ولأن تلك الحرب أكسبته صيتا واسعا فقد طلب منه وزير المالية بنحاس سبير القيام بحملة تبرعات في الخارج، إذ إن شارون أصبح مصدر إعجاب لدى كل يهود العالم، وبالفعل توجه إلى استراليا ومن هناك إلى طهران حيث التقى الملحق العسكري الإسرائيلي هناك ((يعقوب نمرودي)).
ويبقى أكثر ما ميز سيرة حياة شارون بعد حرب 1967 هي جولاته التفقدية المستمرة في المناطق التي سقطت في الحرب ((هضبة الجولان، قطاع غزة، سيناء، الضفة الغربية)) بحيث يمكن القول أن زيارته اليومية تقريبا، جعلته يبلور خطة استراتيجية من مرحلتين هدفها تعزيز التمسك الإسرائيلي بتلك المناطق . تضمنت المرحلة الأولى نقل أكبر قدر ممكن من القواعد العسكرية الإسرائيلية إلى داخل مناطق الضفة الغربية في حين تعلقت المرحلة الثانية ببناء المستوطنات، وبما أن موقعه كقائد لواء في الجيش لا يخوله إنشاء مستوطنات يهودية في المناطق بهدف التمسك بالأرض وفرض الأمر الواقع، فقد سخر طاقته بأكملها لتحقيق هذا المشروع، حيث فكر بنقل قواعد التوجيه الخاضعة لمسئوليته إلى مناطق الضفة الغربية، واستمر في مشروعه واستكمل بلورة خطة ثانية خاصة بنقل عائلات الضباط والعاملين في الخدمة الدائمة في الجيش إلى مناطق الضفة الغربية غير أن خطته الجديدة لم تنجح بسبب معرضة وزير الدفاع موشي دايان، لكن شارون لم يشعر بلباس، واستغل هذا الرفض لإقناع وزراء وشخصيات سياسية بدعم إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية إذا لم يريدوا إنشاء مستوطنات عسكرية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل خلال تلك المرحلة، لكنه ظل يتحدث عن وجوب العمل لإنشاء أمر واقع يمكن إسرائيل من التحرك خلال مراحل الضعف، مدعما وجهة نظره بالقول :" حينما تتعرض إسرائيل لضغوط دولية لإعادة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان، لن نقول لأنفسنا لا يوجد لنا أي شيء هناك، وبالإمكان مغادرة المكان، فهناك المستوطنات".
وفي عام 1969 عين شارون قائدا للواء الجنوب وفي هذه الوظيفة عمل جادا من اجل تحصين خط بار ليف، وعمل خلالها على إجلاء مئات البدومن رفح، ولعب دورا بارزا في حرب الاستنزاف، موجها الانتقادات الشديدة إلى طريقة عمل رئيس الأركان حئيم بار ليف . وبعد أن دخل وقف إطلاق النار على امتداد قناة السويس حيز التنفيذ في آب / أغسطس عام1970 وطوال عام 1971 أعمل شارون في قتل الفلسطينيين كما عمل على إخلاء شمالي سيناء من البدوالمصريين .
عرف شارون أن فرصة تعيينه رئيسا للأركان العامة ضعيفة، ولذلك اعتزل الخدمة العسكرية في حزيران / يونيوعام 1973 وذلك من أجل التنافس في الانتخابات للكنيست كعضوممثلا عن حزب الأحرار، وفي الفترة القصيرة التي سيقت اندلاع هذه الحرب أعيد شارون إلى الخدمة الفعلية كقائد فرقة الدبابات .
وفي كانون الأول / ديسمبر عام 1973 انتخب شارون للكنيست الثامنة، في كانون الأول / ديسمبر عام 1974 قرر الاستقالة من الحكومة حيث حصل على تعيين رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، ومن حزيران / يونيوعام 1975 وحتى آذار / مارس عام 1976 عمل شارون مستشارا خاصا لرئيس الحكومة رابين لشؤون الإرهاب، حيث بدأ بتخطيط عودته إلى السياسة وقرر بعدها إقامة حزب خاص به باسم "شلومتسيون"، الذي حصل على مقعدين في الكنيست التاسعة ( 1977)، لكن سرعان ما انخرط هذا الحزب في حزب "حيروت".
وفي الحكومة التي شكلها مناحيم بيغن في حزيران / يونيوعام 1977 تم تعيينه وزيرا للزراعة ورئيسا للجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، وبحكم منصبه هذا دعا شارون إلى إقامة شبكة كثيفة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، كضمان ضد إقامة دولة فلسطينية .
وبعد الانتخابات للكنيست العاشرة 1980 فقط، تم تعيين شارون وزيرا للدفاع، وفي كانون الثاني / يناير عام 1982 انتهت رئاسة الأركان العامة، بناء على طلب شارون، من بلورة خطة اجتياح لبنان "عملية أورنيم"، والتي ارتكبت خلالها المذابح المروعة بحق الفلسطينيين واللبنانيين .
وفي أعقاب مجزرة صبرا وشاتيلا التي قامت بها قوات الاحتلال وأعوانها من اللبنانيين، وبعد تقرير لجنة كهان أضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه كوزير الدفاع، لكنه بقي في الحكومة كوزير بدون وزارة، ثم تم تعيين شارون وزيرا للصناعة والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات للكنيست الحادية عشر (1984) .
وفي أعقاب قرار الحكومة من الخامس عشر في أيار / مايوعام 1989 بإجراء انتخابات في المناطق ترأس شارون " الأطواق " في الليكود الذين عملوا على إفشال هذه المبادرة، وفي جلسة صاخبة عقدها مركز الليكود في الثاني عشر من شباط / فبراير عام 1990 أعلن شارون عن استقالته من الحكومة .
وبعد أن سقطت الحكومة في الخامس عشر من آذار / مارس، تم تعيين شارون، في الحكومة التي شكلها يتسحاق شامير في حزيران / يونيو، وزيرا للإسكان، وفي هذا الإطار كثف شارون من إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة .
وفي إطار الحكومة، انضم شارون إلى وزراء "هاتحييا"، "تسوميت" و"موليدت" في معارضته لمؤتمر مدريد، وقد حصل شارون في التنافس على رئاسة الليكود في إطار مركز الحزب في العشرين من شباط / فبراير عام 1992، غير أنه لم ينافس بنيامين نتنياهو على رئاسة الليكود في شباط / فبراير عام 1993، لكنه خلال فترة معينة فكر في التنافس على رئاسة الحكومة، وعندما عرض نتنياهو حكومته على الكنيست بعد الانتخابات للكنيست الرابعة عشرة 1996 لم يكن شارون أحد وزرائه، لكنه في أعقاب ضغوط مارسها ليفي وغيره، أقيمت من أجل شارون وزارة جديدة، ذات أهمية كبيرة وزارة البنى التحتية، حيث قام شارون بإعداد خطة لتكثيف المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد استقالة ليفي من وزارة الخارجية، تم تعيين شارون وزيرا للخارجية في تشرين / أكتوبر عام 1998 .
وبعد فشل نتنياهو في الانتخابات لرئاسة الحكومة في أيار / مايوعام 1999 واستقالته من رئاسة الليكود، تم تعيين شارون رئيسا للحزب، ولم يخف رغبته في المشاركة في حكومة وحدة وطنية برئاسة إيهود باراك، لكن باراك فضل حزب " شاش " ( رأي المتدينين من اليهود الشرقيين )، وفي الثاني من أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، انتخب شارون رئيسا لليكود بأغلبية 53 بالمائة من المصوتين من أصوات أعضاء الليكود.
وفي أعقاب فشل المحادثات في كامب ديفيد في شباط / يوليوواعتزال حزبي " شاش " و"مفدال " و"يسرائيل بعلييا " من الحكومة ، أجريت اتصالات بين باراك وشارون بهدف إقامة حكومة وحدة وطنية، إلا أن هذه الاتصالات لم تؤد إلى اتفاق .
وخلال اقتحامه للمسجد الأقصى المبارك في الثامن والعشرين من أيلول / سبتمبر عام 2000، أعلن شارون أن " لكل يهودي الحق في أن يقوم بزيارة الحرم الشريف "، وهي الخطوة التي شكلت السبب المباشر لاندلاع " انتفاضة الأقصى" والتي مازالت في حالة تصاعد مستمر، على الرغم من مرور اكثر من خمس سنوات على انطلاقها .
وبعد أن قررت الكنيست عدم إجراء انتخابات جديدة للكنيست بل لرئاسة الحكومة فقط / وبعد قرار نتنياهوبعدم خوض الانتخابات، بقي شارون مرشحا عن الليكود لرئاسة الحكومة، وتولى هذا المنصب في العام 2001، تحت شعار: "دعوا الجيش ينتصر"، وأعلن الحرب المفتوحة على الفلسطينيين والتي أسفرت خلال خمس سنوات من العدوان المتواصل عن استشهاد أكثر من خمسة آلاف فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وإصابة اكثر من 50 ألف آخرين .. والعدوان الإسرائيلي مازال متواصلا..

ومن بين المجازر التى ارتكبها وأشرف على ارتكابها أرئيل شارون شخصياً، وعبر تاريخه الإرهابي، نورد على سبيل المثال:

مجزرة "مخيم البريج" 28/8/1953 م
مخيم البريج أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع " غزة ".
المجزرة : في الثامن والعشرين من آب عام 1953 م، هاجم الإرهابيون الصهاينة " مخيم " البريج " في قطاع غزة وألقوا قنابل يدوية من نوافذ الأكواخ ثم أطلقوا الرصاص على اللاجئين في المخيم وهم يحاولون الهرب من القنابل، فقتلوا " 20 " شخصا وجرحوا " 62 " آخرين .
وقد نفذت هذه المجزرة الوحدة " 101 " التي كان يقودها "أرئيل شارون " وقد شارك شارون شخصيا في هذه المجزرة إلى جانب " هار تسيون " وهذا الأخير هوأحد أبرز الإرهابيين الصهاينة، والإرهابي " شلوموبئوم " .. وقد قام القتلة بنسف عدد كبير من منازل المخيم، واعترفت المصادر الصهيونية بقتل عشرين فلسطينيا من سكان المخيم وجرح عشرين آخرين .

مجزرة "قبية" 14 15 /10/1953 م
قبية قرية عربية فلسطينية على مسافة 11 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة " اللد ".. كان عدد سكانها " 1635 " نسمة، وكانت بعد النكبة تتبع قضاء " رام الله ".

المجزرة : في اليوم الرابع عشر من شهر تشرين الأول عام 1953 م، الساعة السابعة والنصف مساء قامت قوات صهيونية بتطويق قرية " قبية "، وعزلتها عن سائر القرى المجاورة، ثم بدأت بقصف القرية بشكل مركز بمدافع الهاون، واستخدمت الألغام والقنابل، كما توجهت بعض القوات المعادية وطوقت قرى " شقبا " و"بدرس " و" نعلين " لمنع تحركات النجدات لقرية قبية، وقامت هذه القوات بزرع الألغام على جميع الطرق المؤدية إلى قبية .
استمر الهجوم الصهيوني حتى الساعة الرابعة من صباح يوم 15/10/1953 م وأجبر السكان على البقاء داخل بيوتهم، ثم نسفت هذه البيوت فوق رؤوسهم، وقدر عدد البيوت التي نسفت ب " 56" منزلا، بالإضافة إلى مسجد ومدرستين وخزان مياه .
بلغ عدد الشهداء في هذه المجزرة " 67 " مواطنا من أهل قبية، من الرجال والنساء والأطفال، وجرح مئات آخرون .
وكان من أشد المناظر إيلاما، منظر امرأة من أهل القرية، جالسة فوق كومة من الأنقاض، وقد أرسلت نظرة تائهة إلى السماء، إذ بوزت من تحت الأنقاض أيد وأرجل صغيرة، هي أشلاء أولادها الستة، بينما كانت جثة زوجها الممزقة بالرصاص ملقاة في الطريق المواجهة لها .
ومن الأسر التي أبيدت تماما في هذه المجزرة : أسرة أبوزيد " أربعة أفراد " وأسرة محمود المسلول " أربعة أطفال "، وزوجة محمود إبراهيم وأطفالها الثلاثة، وحسين عبد الهادي وعمره " 24" عاما ولطيفة حسين عبد الهادي 12 عاما.
وكان الذي أعطى الأوامر لتنفيذ المجزرة ضد قرية قبية هوالإرهابي "دافيد بن غوريون" رئيس الوزراء الأسبق .. وقاد عملية تنفيذ المجزرة الإرهابي "أرئيل شارون" رئيس الحكومة الحالي "2001 م" وكان آنذاك يقود الوحدة "101" وكان أحد رجال هذه الوحدة " هار تسيون " الذي اعتبر فيما بعد " بطلا قوميا " وكانت القوة التي نفذت المجزرة تتكون من " 600 " إرهابي من القتلة.

مجزرة "نحالين" 28/3/1954 م
نحالين قرية عربية فلسطينية في قضاء " القدس " كان عدد سكانها عام 1945 م "620 " نسمة .
المجزرة : في الثامن والعشرين من آذار عام 1954 م، هاجمت قوة من المظليين الصهاينة قرية " نحالين " وقتلت تسعة من أهلها، وجرحت تسعة عشر شخصا آخرين . وكان يقود القتلة في هذه المجزرة الإرهابية " أرئيل شارون".
مجموعة توزعت المهام، بين نسف محطة المياه، ومهاجمة المواقع المصرية بالرشاشات ومدافع الهاون والقنابل اليدوية، وبث الألغام على الطرقات لمنع وصول النجدات .. وكان للجيش المصري النصيب الأكبر من الشهداء والجرحى نتيجة المباغتة والهجوم على مواقعه، كذلك فقد سقط العديد من الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين لتكون حصيلة المجزرة " 39" شهيدا و"33" جريحا ."94"

مجزرة "عرب العزازمة" آذار /1955 م
العزازمة إحدى القبائل العربية الفلسطينية التي كانت تقطن في جنوبي قضاء "بئر السبع"، وكانت مضاربهم مترامية الأطراف تمتد بين "بئر السبع" و"وادي عربة" و"حدود سيناء" .. وقد كان عدد أفراد العزازمة عام 1946 م" 1637 " نسمة .
المجزرة : في آذار عام 1955 م تعرضت قبيلة " العزازمة " بما فيها النساء والأطفال لمجزرة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، وقد نفذت هذه المجزرة الوحدة " 101 " في جيش العدو، التي شكلها " موشي دايان : وقادها فيما بعد "أرئيل شارون" .. ولم تتسرب حتى الآن تفاصيل حول هذه المجزرة .

مجزرة "غزة" 5/4/1956 م
في الخامس من نيسان عام 1956 م، قصف الغزاة الصهاينة، وسط مدينة " غزة " الآهلة بالسكان وفيهم عدد كبير من اللاجئين، بمدافع الهاون عيار 120 ملم، كما قصفت مدفعية العدوقرى " دير البلح " و"عبسان " و"خزاعة " فكانت الخسائر " 60 " شهيدا مدنيا، منهم "27 " إمرة .

مجزرة "صبرا وشاتيلا" 16 18/9/1982 م
" صبرا و"شاتيلا " مخيمان من اثني عشر مخيما فلسطينيا في لبنان .
المجزرة : بتاريخ 16/9/1982 م اقترف الغزاة الصهاينة في صبرا وشاتيلا، مجزرة تعد من أشبع وأفظع المجازر الجماعية التي نفذها العدوالصهيوني ضد الشعب العربي الفلسطيني، وقد استمرت هذه المجزرة ثلاثة أيام " حتى 18/9/1982 م . ورغم أن منفذيها المباشرين كانوا من قوات الكتائب، إلا أن مخططيها ومصمميها والمشرفين عليها، والمشاركين في بعض مراحلها، كانوا قادة جيش الاحتلال الصهيوني آنذاك، وعلى رأسهم "أرئيل شارون" الذي شغل منصب "وزير الدفاع"، و"رفائيل إيتان" الذي كان يشغل منصب رئيس الأركان .. ففي أوج الحرب الإسرائيلية الكتائبية ضد الفلسطينيين والحركة الوطنية اللبنانية، قامت قوات من الكتائب قدر عددها ب "12 " ألف مسلح، باقتحام المخيمين، حيث قاموا بذبح عدد كبير من سكانها، من نساء وأطفال وشيوخ، أما بالنسبة للشهداء الذين ذبحوا ذبحا وقتلا بالرصاص فقد تفاوتت أعدادهم مع تفاوت واختلاف المصادر، فبينما تحدثت بعض المصادر عن استشهاد " 3000 3500 " بين طفل وامرأة وشيخ وشاب، تحدثت مصادر فلسطينية عن استشهاد أكثر من اثني عشر ألف فلسطيني ."117" علما أن بعثة الصليب الأحمر التي كانت تنتشل جثث الضحايا، أفادت بأنهم يسجلون المزودين في جيوبهم بأوراق ثبوتية، ولا يتم تسجيل من كانوا مجهولي الهوية ."118".
لقد فاجأ القتلة سكان المخيمين الآمنين، واندفعت أبواب البيوت بقوة، ودخلوا يحملون بأيديهم السواطير والفؤوس والأسلحة الرشاشة، واندفعوا تجاه أفراد العائلة تلو الأخرى، وانقضوا عليهم قبل أن يستيقظوا من دهشتهم، ورافقت ذلك كله الجرافات التي تهدم البيوت على رؤوس أصحابها، ثم بدأ دور الرصاص لإنجاز المجزرة بيسر وسرعة. وكان الطوق الإسرائيلي مساء الخميس 16/9 قد أحكم بشدة على المخيمين، وأطلقت قنابل الإنارة ليلة الخميس الجمعة " 16 17 /9/1982 م ".
وكانت وحدة المدفعية الإسرائيلية في بيروت تطلق قنبلة إنارة واحدة كل دقيقتين لإنارة المخيمين لأفراد ميليشيات الكتائب ."119 ".
وشاركت في هذه المجزرة أكثر من " 150" دبابة صهيونية، و"100 " مدرعة، ساهمت في محاصرة المخيمين ."120".
وقد هنأ شارون آنذاك، جميع القتلة بقوله :" إني أهنئكم، فقد قمتم بعمل جيد ورائع " ."121"
ولقد أثبتت الوقائع أن هذه المجزرة لم تكن وليدة يوم وليلة، لكنها جاءت منسجمة مع المخطط الصهيوني من أوله ."122"
وذكر أن هناك عددا كبيرا من المفقودين خلال هذه المجزرة، قدرت عددهم وكالة الصحافة الفرنسية بأكثر من " 2000 " مفقود، والمفقودون هم كل الذين اقتيدوا في الشاحنات إلى جهة مجهولة، وكتبت جريدة " نيويورك تايمز " تقول أن الأوساط الدبلوماسية الأمريكية تخشى أن يكونوا قد نقلوا إلى الجنوب ليذبحوا هناك ."123"
ويسود الاعتقاد أن حوالي ربع الضحايا كانوا لبنانيين أما الباقون فهم من الفلسطينيين.

وللإشارة فقد كانت الوحدة 101 عبارة عن عصابة إرهابية محترفة، وكانت بمثابة جيش خاص لشارون، ولم يكن أفراد هذه العصابة يصنفون وفق رتبهم العسكرية وإنما "وفق كفاءاتهم وتجربتهم القتالية"..
وقد جرى توحيد الوحدة 101 مع كتيبة المظليين في الجيش الصهيوني في مطلع كانون الثاني عام 1954 م وذلك بمبادرة من "موشيه دايان" وأصبح "أرئيل شارون" قائدا للمظليين.
ومن تلاميذ شارون في الوحدة 101 " رفائيل إيتان " الذي كان رئيسا لأركان جيش العدوأثناء غزولبنان عام 1982 م.

هذه النماذج من المجازر التى ارتكبها وأشرف عليها شارون شخصياً لا تمثل إلا الجزء الضئيل مما راتكبه ومما هومسؤول عن ارتكابه ضد الشعب الفلسطيني وخاصة المجازر التى ارتكبت وهووزير للدفاع ووهوعلى رأس الحكومة الاسرائيلية، كما لا تخفي مسئوليته عن زرع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وحرق الزرع واقتلاع الأشجار واغتيال القيادات وقصف المدارس والمستشفيات والمساجد والقتل المنهجي والمداهمات والاعتقالات العشوائية والتنكيل بالأسرى والمعتقلين والإبعاد والقصف العشوائي والإصرار على بناء الجدار العنصري وعلى التمهيد لهدم المسجد الأقصى.. الخ. ولعل ما جرى ويجري فى جنين ورفح ورام الله والخليل وغزة، وكل شبر من الأرض الفلسطينية أدلة مرئية ومسموعة على مدى بشاعة الجرائم المرتكبة فى فلسطين.

ومما جاء في تقرير للدكتور نبيل محمود السهلي الباحث بمكتب الاحصاء الفلسطيني / دمشق في موضوع أضواء على الارهاب الاسرائيلي المنظم من 1937 إلى 2004

وإذا كنا نلمح الأصابع الصهيونية على مناهج الإرهاب في العالم، فإن بصماتها في فلسطين لن تمحى، ولن تسقط الجرائم الصهيونية بفعل تقادم الزمن، إن مآسي الإجرام والإرهاب التي تحفل بها السجلات الصهيونية ضد الشعب العربي الفلسطيني والشعوب العربية، هي من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها في كتاب وحتى في سلسلة كتب، لأن تاريخ الصهيونية وإسرائيل حافل بالمجازر المعروفة وغير المعروفة، ويكاد يكون ضرباً من المستحيل رصد كل المجازر التي ارتكبها الغزاة الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، فالمجازر الأخرى غير المعروفة، لا تزال صفحاتها مطوية وسجلاتها مغلقة. وإلى جانب المجازر الجماعية ضد الشعب العربي الفلسطيني، فقد اقترفت العصابات الإرهابية الصهيونية سلسلة أخرى من جرائم الحرب البشعة، حيث قامت تلك العصابات، ومن ثم اسرائيل بتنفيذ سياسة وإجراءات التهديم الشامل للمدن والقرى الفلسطينية وسياسة الترحيل الجماعي الشامل للسكان الفلسطينيين أهل الأرض والحق في الوجود، فلقد دمر الصهاينة ومسحوا (478) قرية فلسطينية من أصل (585) قريةً وتجمعاً، في حرب (1948) م وما بعدها مباشرة،ولم يبق سوى (107) قرى، وشردوا (850) ألف فلسطيني،يمثلون نصف سكان فلسطين في عام 1948 وحولوهم إلى لاجئين أصبح مجموعهم الأن في عام 2004 نحو(4500000)لاجىء فلسطيني حسب وكالة الأونروا وهناك نحونصف مليون فلسطيني فيها بما فيهم نحوأربعين ألف لاجىء فلسطيني في العراق، وألحقوا بهم (450) ألف لاجئ جديد بعد عدوان حزيران (1967) م اصبح يطلق عليهم لقب نازح فلسطيني أصبح مجموعهم في عام 2004 نحو(1.5)مليون نازح من الضفة والقطاع،وبذلك تأثر بسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصهيونية 70 في المائة من مجموع الشعب الفلسطيني البالغ 8.5 مليون فلسطيني، ولم تتوقف المحاولات الصهيونية لجهة تحقيق أهداف الحركة الصهيونية في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، فتجريف الاراضي الفلسطينية هي مجازر من نوع آخر يجب الوقوف عندها ورصدها بالحقائق والمعطيات.

من المعروف أنّ أدوات تختلف من مجزرة لأخرى، فهي قد تكون أسلحة نارية ((بنادق رشاشات مسدسات مدافع ألغام متفجرات عبوات ناسفة قنابل يدوية عادية قنابل موقوتة .. الخ))، وربما كانت أدوات التنفيذ: دبابات، وطائرات، وزوارق حربية، وسكاكين وخناجر، وبلطات وسواطير، وحتى هراوات .. لكن المحصلة النهائية هي المجزرة.

وتوجت المجازر الصهيونية والإسرائيلية فيما بعد، بقتل الوسيط الدولي «الكونت برنادوت» غيلة في القدس في 18/9/1948، على يد العصابات الصهيونية وبقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الإرهابي إسحاق شامير، وذلك لأن الوسيط الدولي حمل في تقريره الذي رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/9/1948، حمل إسرائيل مسؤولية بروز قضية اللاجئين، وأكد بأن أي تسوية لا يمكن أن تنجح دون عودتهم إلى ديارهم. وبناءً على تقريره، صوتت الجمعية العامة على القرار (194) بتاريخ 11/12/1948.
وبشكل عام فإن المجازر الصهيونية والإسرائيلية فيما بعد أدت إلى التهجير القسري لنحونصف مجموع سكان فلسطين العرب خلال الأعوام (1948-1949)، فقد كان سبب تهجير (90) في المائة من سكان نحو(532) قرية وخربة عربية يعود إلى الطرد المباشر والمجازر بواسطة القوات اليهودية، في حين هُجّرَ تحت وطأة الحرب النفسية والإيحاء للأهالي بهجوم قادم نحو(10) في المائة وموجز القول أن الهجمات العسكرية والمجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في العديد من القرى والخرب الفلسطينية (دير ياسين، قبية، أم الفحم، الطنطورة،بلد الشيخ) إنما هي عملية عسكرية منظمة استهدفت الطرد الجماعي للفلسطينيين، وليست المجازر عمليات فردية بل أنها مقدمات تخدم التوجهات الصهيونية لإفراغ الأرض من سكانها العرب وهوالهدف الأساسي، لكافة المخططات الصهيونية في فلسطين.
وعلى الرغم من فرض الهوية الإسرائيلية على العرب الذين صمدوفي ديارهم عام 1948، إلا أنهم لم يعاملوا معاملة اليهودي، فقد استمرت مصادرة أراضي العرب، وأدت المواجهات من الجيش الإسرائيلي في (30) آذار 1976 (يوم الأرض) إلى استشهاد ستة أشخاص فلسطينيين من سخنين وعرابة وغيرها من القرى الفلسطينية دفاعاً عن أرضهم، وأصبح يوم الأرض يوماً وطنياً لكل الفلسطينين في كافة أماكن تواجدهم. ولم تتوقف المجازر الصهيونية وتدمير المنازل فهجر (460) ألف فلسطيني في عام 1967 أصبحوا نازحين خارج ديارهم، وفي فترة الانتفاضة الفلسطينية الاولى التي اتت رداً على وجود الاحتلال وسياساته وإجراءاته، قتلت السلطات الإسرائيلية نحو(2000) فلسطيني كما جرحت عشرات الألوف، وقطعت آلاف الأشجار، كما قتلت على مدار ثلاثة اعوام من انتفاضة الاقصى نحو2200 فلسطيني وجرحت خمسة واربعين الف فلسطيني اخرين، والى جانب ذلك صادرت سلطات الاحتلال نحو(60) في المائة من مساحة الضفة و(40) في المائة من مساحة قطاع غزة، وأقامت (190) مستوطنة في الضفة وعشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية و(19) مستوطنة في قطاع غزة. وفي سياق مجازرها المنظمة، ارتكبت السلطات الإسرائيلية مجزرة كبيرة في ساحة المسجد الأقصى في عام 1990، ذهب ضحيتها ثلاثة عشر فلسطينياً، كما ارتكب مستوطن صهيوني مدفوع من الأحزاب الإسرائيلية، مجزرة في الحرم الإبراهيمي، ذهب ضحيتها في عام 1993 نحوستين فلسطينياً من المدنيين العزل.

احصاءات حول المجازر الصهيونية وفق فترات مختلفة
نحاول ابراز معطيات احصائية حول المجازر الصهيونية قبل عام 1948 وحتى عام 2004 الذي مازلنا نشهد في فصول انتفاضة الأقصى المباركة بعد مرور اكثر من ثلاثة اعوام على الانطلاقة، وفي هذا السياق يمكن التأكيد بأن عدد المجازر التي ارتكبها الغزاة الصهاينة بحق شعبنا بلغ 18مجزرة قبل عام1948م سقط فيها أكثر من 300 شهيد. و44 مجزرة في العام 1948وحده .. سقط فيها حوالي (2500) شهيد.
و(31)مجزرة بعد العام 1948م حتى 1994م… وسقط فيها أكثر من 5100 شهيد . ولا يدخل في هذا الرقم شهداء الانتفاضة الأولى والثانية .
حيث بلغ عدد شهداء الانتفاضة الأولى التي بدأت في 8\12\1987م (2000)شهيداً.
في حين وصل عدد شهداء انتفاضة الأقصى ليصل حتى نهاية العام الثالث من الانطلاقة الى (2200) شهيداً إضافة إلى 45000 جريحاً.

وسنعرض فيما يلي باختصار تلك المجازر التي ارتكبها القتلة الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني، بدءً من العام (1937) م وحتى آذار من عام 2004،
1 مجزرة القدس أواخر كانون الأول عام (1937) م واستشهد فيها عشرات من المواطنين العرب الفلسطينيين (الأرغون)
2 مجزرة حيفا 6/ 3/ 1938)م واستشهد فيها 18 مواطناً فلسطينياً.((الأرغون وشتيرن))
3 مجزرة حيفا 6/ 7/ 1938م واستشهد فيها 21 مواطناً فلسطينياً. (الأرغون)
4 مجزرة القدس 13/ 7/ 1938م واستشهد فيها عشرة مواطنين فلسطينيين.
5 مجزرة القدس 15/7/ 1938م استشهد فيها عشرة مواطنين . (الأرغون)
6 مجزرة حيفا 25/ 7/ 1938م (الأرغون)
7 مجزرة حيفا 26/ 7/ 1938م استشهد فيها 47مواطناً (الأرغون)
8 مجزرة القدس 26/8/ 1938م استشهد فيها34مواطناً (الأرغون)
9 مجزرة حيفا27/ 3/ 1939م استشهد فيها 27مواطناً (الأرغون)
10 مجزرة بلد الشيخ 12/ 6/ 1939م استشهد فيها 5 (الهاجانا ه)
11 مجزرة حيفا 19/ 6/ 1939م استشهد فيها تسعة مواطنين
12 مجزرة حيفا 20 /6/ 1947م الأرغون وشيرن استشهد فيها 78مواطناً.
13 مجزرة العباسيين 13/ 12/ 1947م استشهد فيها تسعة مواطنين (الأرغون)
14 مجزرة عرب الخصاص 18 / 12/ 1947م (شمال سهل الحولة) استشهد فيها 12 مواطناً (البالماح)
15 مجزرة القدس 29/12 / 1947م (الأرغون) استشهد فيها 14 مواطناً
16 مجزرة القدس 30 / 12/ 1947م (الأرغون) استشهد فيها 11مواطناً.
17 مجزرة بلد الشيخ 31/12/ 1947 م 1/1/1948م (البالماخ) استشهد فيها ستون مواطناً
18 مجزرة الشيخ بديك 1947م (قضاء حيفا) استشهد فيها أربعون مواطناً.
19 مجزرة يافا 4/1/ 1948م شيرن استشهد فيها 15مواطناُ .
20 مجزرة السرايا القديم في يافا 4/ 1/ 1948م (الأرغون) استشهد فيها ثلاثون مواطناً.
21 مجزرة سمير أميس 5/1/ 1948م (فندق في حي القطمون في القدس
22 مجزرة القدس 7/1 / 1948 (الأرغون) استشهد فيها 18 مواطناً .
23 مجزرة السرايا العربية في يافا 8/ 1/ 1948م استشهد فيها سبعون مواطناً .
24 مجزرة الرملة 15/ 1/ 1948م (البالماح) وعدد ضحاياها غير معروف .
25 مجزرة حيفا 16/1/1948م استشهد فيها 31مواطناً فلسطينياً
26 مجزرة يا زور 22/1 / 1948م (في قضاء يافا) (الهاجانا) استشهد فيها أكثر من 15 مواطناً
27 مجزرة حيفا 28 / 1/ 1948م استشهد فيها عشرون مواطناً
28 مجزرة طيرة طولكرم 10/ 2/ 1948 م استشهد فيها سبعة مواطنين
29 مجزرة سعسع 14 / 2/ 1948م (قضاء صفد (البالماح) استشهد فيها حوالي 60 مواطناً
30 مجزرة القدس 20 / 2/ 1948م (شتيرن) استشهد فيها 14 مواطناً
31 مجزرة حيفا 20 /2/ 1948م استشهد فيها 6 مواطنين
32 مجزرة الحسينية (قضاء صفد) 13/ 3/ 1948(الهاجانا ه) استشهد فيها ثلاثون مواطناً
33 مجزرة أبوكبير (31/3/ 1948م (وهي في مدينة يافا) (الهاجانا ه).
وعدد ضحاياها غير معروف
34 مجزرة قطار حيفا يافا 31/3/1948م (الهاجانا ه). استشهد فيها أربعون مواطناً
35 مجزرة قطار القاهرة حيفا 31/3/1948م (شتيرن) استشهد فيها أربعون مواطناً .
36 مجزرة الرملة آذار / 1948م استشهد فيها 25 مواطناً .
37 مجزرة دير ياسين 9 10/ 4/ 1948م (الأرغون وشتيرن) .
وتضاربت المواجع والمصادر حول عدد ضحاياها، فمنها من قدرهم ما بين 86و256ومنهم من جعل الرقم 300 ومنم من قدره بأكثر من 100 شهيد . مع أن الصليب الأحمر اكتشف يوم 10/4/1948م جثث 254 رجلاً وامرأة وطفلاً . وعلى أي حال فقد تعرفنا على 115 اسماً من أسماء هؤلاء الشهداء .
38-مجزرة قالونيا 12\4\1948م (قرب مدينة القدس)._(البالماح).
39-مجزرة اللُّجون 31\4\1948م (في قضاء جنين)._(الهاجاناه) استشهد فيها على الأقل 14مواطناً.
40-مجزرة ناصر الدين (قرب طبرية)13-14\4\1948م._(الأرغون والشتيرن)،استشهد فيها 13مواطناً.
41-مجزرة طبرية 19\4\1948م،استشهد فيها خمسون مواطناً من أصل90هم كل أهل القرية.
42-مجزرة حيفا 22\4\1948م استشهد فيها 14مواطناً.
43-مجزرة عين الزيتون (قضاء صفد(أوائل أيار 1948م.اتشهد فيها 150 مواطناً.
44-مجزرة صفد 13\5\1948م_الهاجاناه.استشهد فيها حوالي السبعين مواطناً وهم مقيدون.
45-مجزرة أبوشوشة (قرب الرملة) 14\5\1948م_الهاجاناه.اتشهد فيها سبعون مواطناً.
46-مجزرة بيت داراس 21\5\1948م (قضاء غزة)-جيش الاحتلال.استشهد فيها 60فلسطينياً.
47-مجزرة الطنطورة 22\5\1948م(قضاء حيفا)_(جيش الاحتلال).استشهد فيها عدد كبير من أهل القرية
في مجزرة لا تقل بشاعة عن مجزرة دير ياسين،سواء من حيث عدد الضحايا ووسائل التنفيذ.
48-مجزرة الرملة_حزيران 1948م.استشهد 200-250 مواطناً.
49-مجزرة جمزو(قرب الرملة)-9\7/1948م.عدد الضحايا غير معروف.
50-مجزرة اللد 11-12\7\1948م استشهد في الأولى 11\7(250) مواطناً وفي الثانية 12\7(350)مواطناً.
51-مجزرة المجدل17\10\1948م عدد الضحايا غير معورف وهم كبير.
52-مجزرة الدوايمة 29\10\1948_(غرب الخليل).وعدد ضحاياها(580)مواطناً.
53-مجزرة عيلبون 30\10\1948م (قضاء طبرية)اتشهد فيها14مواطناً.
54-مجزرة الحولة30\10\1948ماستشهد فيها70مواطناً.
55-مجزرة الدير والبعنة 31\10\1948م 0شمال الطريق عطا صفد)استشهد فيها أربعة مواطنين.
56-مجزرة عرب المواسي 2\11\1948م استشهد فيها 16مواطناً.
57-مجزرة مجد الكروم 5\11\1948م (قضاء عكا) اتشهد فيها9مواطنين.
58-مجزرة أبوزريق)1948م (قضاء حيفا)عدد الضحايا غير معروف.
59-مجزرة أم الشوق (قضاء حيفا)-1948م استشهد فيها7مواطنين.
60-مجزرة الصفصاف قضاء صفد 1948م استشهد 14 مواطناً.
61-مجزرة (جيز) 1948م استشهد فيها13مواطناً.
62-مجزرة وادي شوباش 1948م بين جنين وغور الأردن.عدد الضحايا غير معروف.
63-مجزرة عرب العزازمة بين بير السبع ووادي عربة وحدود سيناء.(3\9\1950م)استشهد فيها13مواطن.
64-مجزرة شرفات (في الجنوب الغربي من القدس) 7\2\1951م استشهد فيها 10 موطنين.
65-مجزرة بيت لحم 6\1\1952م استشهد فيها 9مواطنين.
66-مجزرة بيت جالا 11\1\1952م،استشهد 7مواطنين.
67-مجزرة القدس 22\4\1953م،استشهد فيها 10 مواطنين.
68-مجزرة مخيم البريج (قطاع غزة 28\8\1953م،استشهد فيها 20 مواطناًز
69-مجزرة قبية (قرب اللد) 14-15\10\1953م استشهد فيها 67مواطناً.
70-مجزرة مخالين في قضاء القدس 28\3\1953م استشهد فيها 9مواطنين.
71-مجزرة دير أيوب جنوب الرملة 2\11\1954م،استشهد فيها 3أطفال.
72-مجزرة غزة 28\2\1955م استشهد فيها 39 مواطناً.
73-مجزرة عرب العزازمة آذار 1955م عدد الضحايا غير معروف.
74-مجزرة غزة 5\4\1956م استشهد فيها 9 مواطنين.
75-مجزرة غزة 15\4\1956م استشهد فيها 62 مواطناً.76-مجزرة قلقيلية 29\10\1956م استشهد فيها 250 مواطناً.
77-مجزرة كفر قاسم 29\10\1956م فيها52شهيداً.
78-مجزرة خان يونس 3-5\11\1956م استشهد فيها 550 مواطناً.
79-مجزرة مخيم خان يونس 3\11\1956م استشهد فيها 250مواطناً.
80-مجزرة مخيم خان يونس 12\11\1956م استشهد فيها حوالي275مواطناً.
81-مجزرة السموع (قرب الخليل) 13\11\1966م،استشهد فيها 18مواطناً.
82 مجزرة القدس 5 7/1967م استشهد فيها حوالي 300مواطن
83 مجزرة مخيم رفح حزيران 1967 م استشهد فيها 23 مواطناً.
84 مجزرة الكرامة 20/7/ 1967م استشهد فيها 14 مواطناً.
85 مجزرة الكرامة 9/2/1968م استشهد فيها أكثر من 14 مواطناً.
86 مجزرة مخيمات لبنان 1416/5/1974 م استشهد فيها 50 مواطناً.
87 مجزرة صبرا وشاتيلا 1618/9/1982م استشهد فيها 30003500مواطن.
88 مجزرة مخيم عين الحلوة 16/15/1983 م عدد ضحاياها غير معروف.
89 مجزرة حرم الجامعة الإسلامية في الخليل 267/1983 م استشهد فيها ثلاثة مواطنين.
90 مجزرة نحالين 1341989م استشهد فيها 3مواطنين.
91 مجزرة عيون قارة (قرب تل أبيب) 205 1990م استشهد فيها 7مواطنين.
92 مجزرة المسجد الأقصى 8/10 /1990م استشهد فيها 21مواطناً.
93 مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل 25/2/1994م استشهد فيها 34مواطناً.
94- المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى (1988-1994)
وذهب ضحيتها نحو2000شهيد فلسطيني.
95- المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى(2000-2004) وذهب ضحيتها إلى حدود سنة 2004 أكثر من 2200شهيد .

جدول (1)
سجل بعض الاغتيالات التي قامت بها الأجهزة الإسرائيلية (1948-2004)
الاسم
الجنسية
طريقة الاغتيال
مكان الاغتيال وتاريخه
ملاحظات
الكونت فولك برنادوت


سويدي


كمين واطلاق رصاص
القدس بواسطة منظمة شتيرن 17/9/1948
وشارك في الاغتيال إسحاق شامير
تم اغتياله بسبب انجازه تقريرا بتكليف من الامين العام للامم المتحدة يخالف ما تريده “اسرائيل”
الدكتورة سميرة موسى
مصرية
حادث صدم مفتعل
سان فرنسيسكوفي الولايات المتحدة 1951
صاحبة اطروحة دكتوراه لدراسة استخدام المواد المشعة في جامعة اوكردج
العقيد مصطفى حافظ
مصري
طرد بريدي انفجر بين يديه
خان يونس 13/7/1956
وكانت الاذاعة الاسرائيلية قد انذرته قبل ذلك
العقيد صلاح مصطفى
مصري
طرد بريدي منفجر على شكل كتاب
عمان 14/7/1956
الملحق العسكري في السفارة المصرية بالاردن
الاديب غسان كنفاني
فلسطيني
تفجير سيارته من قبل الموساد
في بيروت في 8-7-1972
من اهم الادباء الفلسطينين وقائد في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وائل زعيتر
فلسطيني
اطلاق النار عليه في كمين
احد شوارع روما 17/10/1972
كان نجح في تنشيط العلاقات الفلسطينية مع الاحزاب الاوروبية
محمود الهمشري
فلسطيني
قنبلة ناسفة في منزله
باريس 8/12/1972
اقام علاقات ناجحة مع مختلف الاوساط السياسية والثقافية الفرنسية بعد تعيينه ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا
باسل الكبيسي
عراقي
اغتالته عناصر الموساد
احد شوارع باريس 6/4/1973
استاذ في جامعة كالالغاري بكندا (1969) وكان يعمل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
كمال عدوان
محمد يوسف النجار
كمال ناصر
فلسطينيون
تسللت الى العاصمة اللبنانية بيروت قوة كومندوس من الجيش الاسرائيلي واغتالتهم في بيوتهم
بيروت ليلة 10/4/1973
وهم من قادة الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير البارزين
حسين علي
احمد ابوالخير
فلسطيني
اغتيال بالرصاص
قبرص 20/1/1973
ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في قبرص
محمود ابودية
جزائري
اغتيال
باريس 28/6/1973
متعاطف مع منظمة التحرير ومدير مسرح في باريس
احمد ابوشيكي
مغربي
اغتيال
اوسلو
اغتيل خطأ اعتقادا بانه علي حسن سلامة
الدكتور نبيل القليني
مصري
اختفى بعد تخرجه من الجامعة
براغ 27/1/1975
تخصص في دراسة الذرة
محمد ولد صالح
فلسطيني
اغتيال
باريس 2/2/1977
احد قادة الفلسطينيين
سعيد حمامي
فلسطيني
اغتيال
لندن
ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بريطانيا
عزالدين القلق
فلسطيني
اغتيل في مكتبه
باريس 3/8/1978
ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس
علي ناصر ياسين
فلسطيني
اغتيال
الكويت 1979
ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت
ابراهيم عبدالعزيز
فلسطيني
اغتيال
قبرص 15/12/1979
احد قادة حركة فتح
سمير طوقان
فلسطيني
اغتيال
قبرص 25/12/1979
عضوالمجلس الثوري وقائد قوات ال 17 ورئيس جهاز امن الرئاسة
علي حسن سلامة
فلسطيني
حادث تفجير سيارة
بيروت 1979
عضوالمجلس الثوري وقائد قوت ال 17 ورئيس جهاز امن الرئاسة
يوسف مبارك
فلسطيني
اغتيال
باريس 18/2/1980
صاحب المكتبة العربية في باريس
الدكتور يحيى المشد
مصري
قتل في غرفته بالفندق بعد مباحثات اجراها مع لجنة الطاقة الذرية الفرنسية
باريس 14/6/1980
اسهم في تأسيس المفعل الذري العراقي، وكان متخصصا في بناء المفاعلات النووية
نعيم خضر
فلسطيني
اغتيال
بروكسل 1/6/1981
مدير مكتب منظمة التحرير في بروكسيل ومندوب المنظمة الى البرلمان الاوروبي
ماجد ابوشرار
فلسطيني
قنبلة تحت سريره في الفندق
روما 9/10/1981
كاتب ومناضل فلسطيني وكان يشارك في مؤتمر عالمي لدعم الشعب الفلسطيني في ايطاليا
الدكتور عبدالوهاب الكيالي
فلسطيني
اغتيال
بيروت 7/12/1981
عضواللجنة التنفيذية للمنظمة، وعضوالمجلس الوطني الفلسطيني
محمد طه
فلسطيني
اغتيال
المانيا 1982
احد مناضلي حركة فتح
فضل سعد عناني
فلسطيني
اغتيال
باريس 23/7/1982
نائب مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في باريس
سعد صايل
فلسطيني
اغتيال
البقاع لبنان 27/9/1982
عضواللجنة المركزية لحركة فتح
عصام السرطاوي
فلسطيني
اغتيال
لشبونة 10/4/1983
ممثل منظمة التحرير في الاشتراكية الدولية
مأمون مريش الصغير
فلسطيني
اغتيال
اثينا 20/8/1983
من مناضلي حركة فتح
جميل عبدالقادر عبدالرب
فلسطيني
خطف وقتل
اثينا 22/12/1983
مدير شركة ملاحة بحرية في اليونان
نبيل احمد فليفل
فلسطيني
اغتيال
مخيم الامهري الارض المحتلة 28/4/1984
باحث في ميدان الفيزياء النووية
حنا مقبل
فلسطيني
اغتيال
قبرص 13/5/1984
الامين العام لاتحاد الكتاب والصحافيين العرب
منذر ابوغزالة
فلسطيني
قتله عملاء الموساد بتفخيخ سيارته في اليوم التالي لوصوله الى ايطاليا
روما 21/10/1986
مناضل فلسطيني وعضوقيادي في منظمة التحرير الفلسطينية
الدكتور اسماعيل الفاروقي وزوجته الدكتورة ليس لمياء الفاروقي
فلسطينيان
اقتحم الموساد بيته وقتلوه مع زوجته
الولايات المتحدة الاميركية 27/5/1986
استاذ في جامعة انديانا ومؤلف حوالي 25 كتابا اكثرها في الديانات الثلاث، وكان مرشحا ليكون احد اعضاء وفد المفاوضات الفلسطيني لمؤتمر جنيف للسلام
خليل الوزير ابوجهاد
فلسطيني
اغتاله الموساد
في تونس في 15-4-1988
يعتبر ابوجهاد الرجل الثاني في حركة فتح ومن المخططين لمحاولة تفجير مفاعل ديمومة الإسرائيلي
واهم المخططين للانتفاضة الأولى في عام 1988
صلاح خلف وهايل عبد الحميد
فلسطينيان
اغتيلا من قبل الموساد

في تونس في 15-1-1991
عضوا لجنة مركزية في حركة فتح
فتحي الشقاقي
فلسطيني
الموساد
في جزيرة مالطا في 26-10-1995
أمين عام حركة الجهاد الإسلامي السابق
ابوعلي مصطفى
مصطفى الزبري
فلسطيني
اغتيل بواسطة الطيران الإسرائيلي
في رام الله في الاثنين 27-8- 2001
الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الشيخ احمد ياسين
فلسطيني
اغتيل بواسطة الطيران الإسرائيلي بعد أدائه صلاة الفجر
في غزة يوم 22-3-2004
مؤسس حركة حماس ثاني اكبر فصيل فلسطيني
بعد حركة فتح

جدول رقم (2)
إحصاءات ومعطيات حول المجازر الصهيونية والإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني إلى حدود 1994:
المجموع
من عام 48-1994
عام 1948
قبل عام 1948
البنود
93
31
44
18مجزرة
عدد المجازر
7900
5100
2500
300 شهيد
الشهداء
لا يدخل في الأرقام المذكورة مجموع شهداء الانتفاضة التي انطلقت في 8/12/1988، وكذلك لا تتضمن الأرقام عدد شهداء انتفاضة الأقصى 2000 - 2002، ففي حين بلغ عدد شهداء الانتفاضة الأولى حتى عام 1994 نحو2000 شهيد فلسطيني، بلغ عدد الشهداء خلال ثلاثة أعوام من انتفاضة الأقصى 2200 شهيداً إضافة إلى 45000 جريح, ربعهم من الأطفال دون الخامسة عشر من العمر.

ويبين الجدول الأسفل الصادر عن المركز الوطني للمعلومات – الهيئة العامة للاستعلامات التابع للسلطة الوطنية إحصائية حول عدد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني خلال الفترة من 29/9/2000 حتى 31/5/2004

إجمالي الشهداء
3207 شهيداً يضاف إليهم 388 شهيداً لم يتم تسجيلهم بسبب الإجراءات الإسرائيلية
الشهداء من الأطفال أقل من سن 18 عاماً
590 شهيداً
الشهداء جراء القصف الإسرائيلي
732 شهيداً
الشهيدات من الإناث
230 شهيدة
الشهداء في صفوف الأمن الوطني
344 شهيداً
الشهداء خارج إطار القانون "الاغتيالات والتصفية الجسدية"
255 شهيداً مستهدف وهناك 90 مواطناً غير مستهدفين
الشهداء من المرضى جراء الإعاقة على الحواجز الإسرائيلية
107 شهيداً ما بين طفل وسيدة وشيخ مسن من مرضى القلب والكلى والسرطان
الشهداء جراء اعتداءات المستوطنين اليهود على المواطنين الفلسطينيين
45 شهيداً
الشهداء من أفراد الأطقم الطبية والدفاع المدني
30 شهيداً
الشهداء من الإعلاميين والصحفيين
9 شهداء
شهداء الحركة الرياضية خلال انتفاضة الأقصى
220 شهيداً رياضياً
إجمالي عدد الجرحى
40 ألف جريحاً تقريباً وهناك 8435 جريحاً تلقوا علاجاً ميدانياً
الأسرى والمعتقلون الذين ما زالوا في سجون الاحتلال
7500 أسيراً منهم 6151 أسيراً موثقين لدى وزارة الأسرى، وموزعين على 15 سجنا
المعتقلون من طلبة المدارس والجامعات
1252 طالباً وطالبة من طلبة المدارس والكليات والجامعات منهم 336 من الأطفال، رهن الاعتقال
المعتقلون من المعلمين والموظفين في التربية والتعليم العالي
196 معلماً وموظفاً
عدد المعتقلين الذين يعانون أمراض مزمنة
821 أسيراً
عدد المعتقلات
82 أسيرة، منهن 25 أسيرة محكومة و52 أسيرة موقوفة و5 أسيرات موقوفات توقيف إداري
عدد المقرات الحكومية والمنشآت العامة
570 مقراً ومنشأة عامة
إجمالي عدد المنازل التي تضررت بشكل كلى وجزئي
62888 منزلاً
عدد المنازل التي تضررت بشكل كلى
5824 منزلاً، منها 3151 منزلاً في قطاع غزة
عدد المنازل التي تضررت بشكل جزئي
57064 منزلاً منها 17100 منزل في قطاع غزة
عدد المدارس والجامعات التي تم إغلاقها بأوامر عسكرية
12 مدرسة وجامعة
عدد المدارس التي تم تعطيل الدراسة فيها جراء العدوان الإسرائيلي
1125 مدرسة ومؤسسة تعليم عالي
عدد مؤسسات التربية والتعليم التي تعرضت للقصف
312 مدرسة ومديرية ومكاتب تربية وتعليم وجامعة
عدد المدارس التي حولت إلى ثكنات عسكرية
43 مدرسة
عدد الطلاب والمعلمين الذين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي
679 طالباً من طلبة المدارس والجامعات
عدد الطلبة والطالبات والموظفين الذين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي
4664 طالباً من طلبة المدارس والكليات
والجامعات والموظفين
إجمالي مساحة الأراضي التي تم تجريفها
62828 دونماً
عدد الأشجار التي تم اقتلاعها
1001578 شجرة
عدد المخازن الزراعية المهدمة من الاحتلال
466 مخزناً
عدد مزارع الدواجن ومعداتها وحظائر الحيوانات التي هدمت
479 مزرعة
موت أغنام وماعز
13044 رأس غنم وماعز
قتل أبقار وحيوانات مزرعة
11708 بقرة
إتلاف خلايا نحل
9863 خلية نحل
هدم آبار كاملة بملحقاتها
264 بئراً
هدم منازل مزارعين بالأثاث
207 منزلاً
قتل دجاج لاحم
850775 دجاجة
قتل دجاج بياض
328549 دجاجة
تجريف شبكات ري
22060 دونماً
هدم برك وخزانات مياه
1025 بركة وخزان
تجريف سياج مزارع وجدران استنادية بالمتر الطولي
302484متراً
تجريف خطوط مياه رئيسية بالمتر الطولي
738521 متراً
عدد المزارعين المتضررين
10516 مزارعاً
عدد المشاتل المجرفة
5 مشاتل
إتلاف جرارات ومعدات زراعية مختلفة
12 جراراً
عدد المنشآت الصناعية التي تم تدميرها بالكامل منذ 1/10/2001
8375 (الورش، المحلات، والبسطات)
عدد العاطلين عن العمل
287 ألف عامل
نسبة العاطلين عن العمل
32.3 %
نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية جراء الإغلاق والحصار الإسرائيلي
31.3%
الانتهاكات ضد الصحفيين
673 حالة اعتداء
قصف الأحياء السكنية منذ 1/10/2001
25664 مرة
الحواجز العسكرية الإسرائيلية منذ 1/10/2001
2334 نقطة عسكرية جديدة
إجمالي مساحة الأراضي التي تم مصادرتها لخدمة الجدار الفاصل منذ 29/3/2003
206715 دونماً
وفى دراسة حول استمرار الكيان الصهيوني فى اغتيال القيادات والكوادر الفلسطينية، أعدها قسم البحوث والدراسات بالجزيرة نت حول الفترة من أكتوبر 2002 إلى سبتمبر 2003.
بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الثلاث سنوات الماضية أي منذ اندلاع الانتفاضة يوم 28 سبتمبر/ أيلول 2000 حتى 27 سبتمبر/ أيلول 2003 أكثر من 2700 شهيد. ومن بين هؤلاء وصل عدد الشهداء الأطفال دون سنّ الثامنة عشر عاما 582 شهيدا وبلغ عدد النساء 162 شهيدة.
وتبلغ نسبة الشهداء الذين أصيبوا في منطقة الرأس والصدر 35% بينما تعرض 23% من الشهداء لأكثر من إصابة في جسدهم وأصيب 42% منهم بمناطق أخرى من الجسد ونتيجة الإعاقات على الحواجز المقامة بين المدن (1617 حاجزا) ومنع وصولهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج في الوقت المناسب.
واستخدم الجيش الإسرائيلي في عمليات الاغتيال الأعيرة النارية الثقيلة وصواريخ الطائرات والقذائف المدفعية بشكل كبير وعشوائي، هذا بالإضافة إلى التركيز على المناطق العلوية من الجسد في الغالب.
وفي تصميم إسرائيلي على المضي قدما في سياسة الاغتيالات نُفذت العديد من العمليات التي استهدفت رموزا فلسطينية، وفيما يلي محاولة لحصر تلك العمليات في العام الثالث من الانتفاضة:
14/10/2002محمد حسين عبيات، عضوقيادي في كتائب شهداء الأقصى. استشهد في انفجار عبوة ناسفة داخل قمرة للهاتف العمومي عند مدخل مستشفى الحسين في بلدة بيت جالا القريبة من بيت لحم.
27/10/2002محمد ضيف، أحد القادة العسكريين البارزين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية فاشلة في حي الرضوان بغزة.
4/11/2002حامد الصدر (35 عاما)، أحد قياديي حماس، اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلية وتضاربت الأنباء حول كيفية وقوع الحادث. فبينما أعلن مصدر أمني فلسطيني أن السيارة كانت مفخخة وتم تفجيرها عن بعد، قال شهود عيان إن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخا على السيارة.
4/11/2002أحمد عبد القادر عثمان (24 عاما)، أحد عناصر الأمن الوطني، استشهد برصاص إسرائيلي في رأسه عند بوابة صلاح الدين في رفح جنوب قطاع غزة.
27/11/2002علاء الصباغ (23 عاما)، قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وعماد نشرتي (23 عاما) قائد كتائب القسام في منطقة جنين، اغتيلا في قصف بمروحية إسرائيلية من طراز أباتشي للمنزل الذي كانا به داخل مخيم جنين.
26/12/2002اغتالت قوات الاحتلال أحد أفراد الأمن الفلسطيني بذريعة أنه من المطلوبين، واغتالت في رام الله فلسطينيين أحدهما مسؤول في حركة حماس. كما استشهد شاب في نابلس وأحد قادة حركة الجهاد في قباطية قرب جنين.
5/2/2003 وائل أبودقة، صاحب شركة فلسطين للإنتاج ومدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين، نجا من محاولة اغتيال في مدينة رام الله، إذ انفجرت عبوة بسيارته عندما شرع في تشغيلها قرب منزله بالمدينة.
8/3/2003الدكتور إبراهيم المقادمة (50 عاما)، أحد قادة ومؤسسي حركة حماس، اغتالته قوات الاحتلال وثلاثة من مرافقيه في قصف بأربعة صواريخ جو/ أرض من مروحيات أباتشي الإسرائيلية على سيارة قرب حي الشيخ رضوان في مدينة غزة كان يستقلها المقادمة في مدينة غزة.
30/4/2003نضال سلامة (36 عاما)، مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اغتالته قوات الاحتلال عقب إطلاق مروحية إسرائيلية صاروخين على سيارته في بلدة خان يونس وسط قطاع غزة مما أدى إلى استشهاده وإصابة سبعة آخرين جراح أحدهم خطيرة.
8/5/2003إياد البيك (28 عاما)، أحد أعضاء كتائب القسام، استشهد في قصف صاروخي من مروحية عسكرية إسرائيلية لسيارته في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وقالت مصادر أمنية إن مروحية إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ أصاب اثنان منها سيارة مدنية كان يستقلها الشهيد في حين سقط الثالث على مقربة منها وجرح ثلاثة أشخاص.
10/6/2003الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أحد أبرز قادة حماس، نجا ونجله أحمد من محاولة فاشلة لاغتياله نفذتها مروحيات أباتشي إسرائيلية في غزة. وقد أسفر القصف عن استشهاد أم وطفلتها التي يبلغ عمرها ثماني سنوات كما أصيب 35 آخرون إصابة بعضهم خطيرة.
21/6/2003عبد الله القواسمي (35 عاما)، أبرز قادة كتائب القسام، استشهد على يد قوة خاصة من جيش الاحتلال وهويهم بالخروج من مسجد الأنصار بمدينة الخليل عقب أدائه صلاة العشاء عندما بادرت القوة الإسرائيلية بإطلاق النار عليه.
2/7/2003محمود شاور، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، اغتالته القوات الإسرائيلية في قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
4/8/2003رزق قاسم (27 عاما)، أحد كوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة طولكرم بشمالي الضفة الغربية. وادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الشهيد كان يحاول زرع عبوة ناسفة على طريق تسلكه دوريات الاحتلال.
14/8/2003محمد أيوب سدر (26 عاما)، أحد قادة سرايا القدس، استشهد برصاص الاحتلال في الخليل.
21/8/2003المهندس إسماعيل أبوشنب العضوالبارز بحماس وأحد قياديي الحركة، اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي واثنين من مساعديه في هجوم صاروخي نفذته مروحيات أباتشي على سيارته في أحد شوارع غزة. وذكر شهود عيان أن خمسة صواريخ استهدفت سيارة أبوشنب في حي سكني، مما أدى إلى إصابات في صفوف المواطنين.
24/8/2003أحمد شتيوي (25 عاما) أحد قادة القسام والذي يلاحقه الاحتلال، ووحيد الهمص (21 عاما)، وأحمد أبوهلال (23 عاما)، ومحمد أبولبدة (23 عاما) وجميعهم أعضاء في كتائب القسام. استشهدوا في غارة نفذتها مروحيات أباتشي إسرائيلية على سيارة تقل الشهداء الأربعة على مفترق للطرق قرب مقر الرئيس عرفات على شاطئ مدينة غزة، وأطلقت المروحيات خمسة صواريخ على الأقل قرب السيارة ثم تعقبت ركابها بعدما خرجوا منها وأطلقت عليهم صواريخ مما أدى إلى استشهادهم وإصابة 10 آخرين بجروح. وتأتي الغارة بعد ساعات قليلة من تحذير رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي الفريق موشيه يعلون من أن جميع نشطاء حركة حماس -من أعلى قيادي إلى أصغر عضوفيها- سيكونون أهدافا لعمليات الاغتيال.
27/8/2003خالد مسعود ووائل عقيلان، من أبرز نشطاء كتائب القسام، نجيا من الهجوم الذي نفذته مروحية أباتشي قامت بإطلاق خمسة صواريخ باتجاه السيارة التي كانت في حي عباد الرحمن القريب من مخيم جباليا شمال غزة مما أسفر عن استشهاد حسن حملاوي (65 عاما) وجرح 26 آخرين بينهم نساء وأطفال. وتتهم إسرائيل مسعود بتصنيع وتطوير صواريخ القسام وهوشقيق تيتومسعود الذي اغتالته صواريخ مروحيات إسرائيلية يوم 11 يونيو/ حزيران الماضي.
29/8/2003حمدي كلخ (24 عاما)، أحد أعضاء الجناح العسكري لحماس، استشهد في هجوم صاروخي لقوات الاحتلال بطائرة هليكوبتر أصيب فيه ثلاثة آخرون بينهم طفل. وزعم الاحتلال أن الشهيد كلخ كان يعد عند اغتياله لإطلاق صواريخ قسام يدوية الصنع على مستوطنات غوش قطيف بقطاع غزة. وجاءت عملية الاغتيال إثر إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أوامره إلى قادة قواته باتخاذ "الخطوات اللازمة" لوقف هجمات القسام.
30/8/2003عبد الله عقل (35 عاما) أحد قياديي كتائب القسام وزميله فريد ميطو(25 عاما)، اغتالتهما أربعة صواريخ أطلقتها الأباتشي على سيارة كانت تقلهما على مفرق مخيم النصيرات ومخيم البريج جنوب مدينة غزة مما أسفر عن استشهادهما. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن عقل كان مسؤولا عن هجمات بصواريخ شنت مؤخرا على مستوطنات ومدن شمال قطاع غزة.
5/9/2003محمد حنبلي، قائد بحماس، اغتالته القوات الإسرائيلية في غارة بالضفة الغربية لتوجه ضربة جديدة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس الذي كان يخوض معركة سياسية ضارية مع معارضيه، وقتل جندي إسرائيلي وأصيب أربعة في هذه العملية التي وقعت في مدينة نابلس وانتهت عندما فجر جنود الاحتلال مبنى سكنيا كان يتحصن فيه عضوحماس الشهيد مما أدى إلى تشريد 28 أسرة تقطن في 15 شقة.
6/9/2003الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، نجا من محاولة اغتيال فاشلة عندما قصفت طائرات إسرائيلية من طراز إف/16 أحد المباني وسط مدينة غزة وأسفرت الغارة عن إصابته بجروح طفيفة. وخلف القصف 17 جريحا معظمهم من النساء والأطفال.
8/9/2003عبد السلام أبوموسى، أحد عناصر كتائب القسام، نجا من قصف جوي إسرائيلي لمنزله في الحي النمساوي غربي خان يونس أدى إلى إصابة عشرة فلسطينيين على الأقل، وكان قد غادر منزله الكائن في حي الإسكان قرب مخيم خان يونس قبل دقائق من قصفه بثلاثة صواريخ إسرائيلية على الأقل أدت إلى تدمير المنزل كاملا. وزعمت مصادر إسرائيلية أن المنزل المستهدف كان مستودعا لتخزين متفجرات وأسلحة لحركة حماس لاستخدامها في عمليات ضد إسرائيل، وفي الضفة الغربية دمر جيش الاحتلال منزل مرسي فرحانة الناشط بحماس في مخيم طولكرم. وزعم متحدث إسرائيلي أن فرحانة حاول تجنيد أربعة لتنفيذ عمليات فدائية لم تقع بسبب اعتقاله.
10/9/2003محمود الزهار، قيادي بحماس، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية أسفرت عن إصابته واستشهاد ثلاثة بينهم نجله الأكبر خالد وحارسه الشخصي شحدة الديري. فقد شنت طائرات إف/16 الإسرائيلية غارة بالصواريخ على غزة استهدفت بشكل أساسي اغتيال الزهار. وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة عشرات الفلسطينيين بصفوف المدنيين في الحي المكتظ بالسكان.
16/9/2003ماجد أبودوش، أحد قياديي حركة الجهاد الإسلامي، اغتالته وحدة خاصة من قوات الاحتلال بعدما حاصرت منزلا ببلدة دورا قرب مدينة الخليل المحتلة بالضفة الغربية. وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن المنزل كان يوجد به عدد من المسلحين مطلوب القبض عليهم، وإن أبودوش استشهد أثناء محاولته الهرب وكان يحمل بندقية آلية ويرتدي سترة واقية من الرصاص.
وقد تمت بعض عمليات الاغتيال كالتالي حسب ما جاء به مصدر الجزيرة نت :
عبد العزيز الرنتيسي
بعد وقت قصير من ترشيح الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، لقيادة حركة حماس في قطاع غزة إثر اغتيال الشيخ أحمد ياسين, أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز على الرنتيسي لقب "الخليفة المؤقت"، تعبيرا عن استمرار محاولات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في اغتياله بعد فشل عملية الاغتيال الأولى, كما ذكر العديد من المصادر الإسرائيلية.
من جهته هدد الوزير الإسرائيلي للعلاقات مع البرلمان جدعون عزرا بأن مصير رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل المقيم في دمشق -حالما تسنح الفرصة لذلك- سيكون مماثلا لمصير الرنتيسي الذي اغتالته إسرائيل أمس السبت في غارة جوية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الأوامر صدرت عن مقر سلاح الجو في وزارة الحرب الإسرائيلية الساعة الثامنة مساء، وأنه تم اختيار نوع من الصواريخ المميزة التي لا تترك أي أمل في البقاء على قيد الحياة.
وكان الشاباك أطلق اسم "شطب إلكتروني" على عملية اغتيال الرنتيسي. وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون "ملف (خليفة مؤقت) في قسم العمليات أغلق نهائيا أو على الأقل إلى أن يتبين من سيكون الخليفة القادم في قيادة حماس".
وأشارت صحيفة معاريف إلى أن شارون لم يشرف بنفسه على عملية اغتيال الدكتور الرنتيسي كما كان الحال في اغتيال الشيخ أحمد ياسين, وإنما أبلغ شارون بنجاح العملية وهو في مزرعته الخاصة في (هشكيميم ) من قبل موفاز ويعلون، حيث قام الاثنان بالاتصال بقائد سلاح الجو الجديد اللواء إليعيزر شكدي وشكراه على التنفيذ.

إشادة وتبرير
أما إسرائيل فقالت إنها ضربت ما وصفته العقل المدبر للإرهاب. وأشاد وزير في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بعملية الاغتيال مؤكدا أن إسرائيل ستواصل سياسة تصفية الإرهابيين, على حد وصفه.
من جهته دافع البيت الأبيض عن اغتيال إسرائيل قائد حركة حماس. وقال المتحدث سكوت مكليلان في بيان إن هذه الحركة هي "منظمة إرهابية وإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها". مشيرا إلى أن أن الحركة أعلنت مسؤوليتها عن عملية فدائية يوم السبت أسفرت عن مقتل حارس إسرائيلي وجرح آخرين.
الشيخ أحمد ياسين
استشهد الشيخ أحمد ياسين يوم الاثنين 22 مارس/ آذار 2004 في هجوم صاروخي أطلقته مروحيات إسرائيلية. وقد أصيب الشيخ المقعد وهو خارج من صلاة الفجر بمسجد حي صبرا بشمال مدينة غزة، كما استشهد معه تسعة أشخاص وجرح أكثر من عشرة آخرين. وكان الشيخ أحمد ياسين قد تعرض يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2003 لمحاولة اغتيال إسرائيلية حين استهدفت مروحيات إسرائيلية شقة في غزة كان موجودا بها وبرفقته إسماعيل هنية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون قد أعطى شخصيا الضوء الأخضر لتصفية الشيخ ياسين وأشرف على الغارة وهو في استراحته في صحراء النقب. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن "الشيخ أحمد ياسين زعيم منظمة حماس الإرهابية المسؤول عن العديد من الاعتداءات ومقتل العديد من المواطنين الإسرائيليين والأجانب، قتل في عملية للجيش الإسرائيلي هذا الصباح في شمال قطاع غزة". وأغلقت إسرائيل جميع المعابر والطرق وفرضت إغلاقا تاما على الضفة الغربية وقطاع غزة، وقسمت القطاع إلى ثلاثة مناطق. وتتذرع إسرائيل بأن ما قامت به كان ردا على عملية أشدود الفدائية.
من جانبه عقد شارون مؤتمرا صحفيا هنأ فيه قوات الأمن الإسرائيلية على نجاحها في اغتيال الشيخ ياسين، مؤكدا أنه "حق طبيعي" للإسرائيليين.
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إصدار قرار قدمته الدول العربية لإدانة إسرائيل لاغتيالها مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ أحمد ياسين.
وفي سياق آخر تبنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يدين إسرائيل لانتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان وعلى الأخص اغتيال الشيخ ياسين

ارتياح إسرائيلي للفيتو
وعلى صعيد متصل عبرت إسرائيل اليوم الجمعة عن ارتياحها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدين اغتيال مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ أحمد ياسين في غارة إسرائيلية الاثنين.
وقال سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة ومستشار الحكومة الإسرائيلية دوري غولد إن إسرائيل "تنظر بتقدير كبير إلى الحزم الذي أبدته في هذا التصويت الإدارة الأميركية برئاسة جورج بوش التي دافعت من جديد عن مبادئ مكافحة الإرهاب".

أبو علي مصطفى
جريمة الاغتيال
واستشهد أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى (64 عاما)، بعد أن قصفت صواريخ إسرائيلية مكتبا للجبهة كان موجودا فيه برام الله في الضفة الغربية. وأفاد مراسل الجزيرة في فلسطين بأن صاروخين إسرائيليين أصاباه إصابة مباشرة داخل مكتبه فاستشهد على الفور. وأكد مساعدو أبو علي وحرسه الشخصي الذين هرعوا إلى موقع الحادث أن صاروخين أطاحا برأس زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأفاد شهود عيان بأن طائرات مروحية إسرائيلية حلقت فوق بناية سكنية يقيم فيها زعيم الجبهة الشعبية ويتخذها مكتبا في رام الله وأطلقت صاروخين على الأقل عبر إحدى نوافذ البناية. وبقي إطار النافذة في مكانه لم يمس بينما تهشم الزجاج فقط وأحاط دخان أسود بالإطار.
اعتراف إسرائيلي
وقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا اعترف فيه باغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وزعم البيان أن أبو علي وجماعته وراء العديد من التفجيرات بسيارات ملغومة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال آفي بازنر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون إن "إسرائيل لا تعتبر أبو علي مصطفى زعيما سياسيا بل إرهابيا خطيرا". وأضاف أن تصفيته تندرج في إطار نشاط إسرائيل ضد أشخاص يخططون عمليا للإرهاب.

وعن الجرائم المرتكبة ضد رفح:
كثيرة هي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التى تعرضت لعمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية. وإذا كانت جينين قد دمرت تدميراً شبه كامل على مرأى ومسمع من العالم. واستخدمت ضد أهلها العزل مختلف الأسلحة المدمرة، وتوجت المجازر التى ارتكبت فيها بتحدي الصهاينة للعالم، مدعومين بالإدارة الأمريكية عندما منعوا لجنة التقصي الأممية من القيام بواجبها دون أن "تستحق" على ذلك من المجتمع الدولي أي رد فعل أو عقوبات أو غيرها. وإذا كانت مدن وقرى ومخيمات أخرى كانت ضحية مجازر متعددة ومتوالية، فإن مدينة رفح ومخيمها ومحيطها كانت من بين المناطق الأكثر تعرضاً للاعتداءات الإجرامية، ولجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب.

وكثيرة هي التقارير التى صدرت حول الجرائم المتوالية ضد رفح، سندلي رفقته ببعضها، لكننا نود أن نشير إلى أن تقريراً واحداً صادراً عن الجزيرة نت ووكالات أنباء متعددة بتاريخ 14/5/2004 كان عنوانه هو "إسرائيل تجرف.......... نصف مخيم رفح". ومن جملة ما يتضمنه هذا التقرير: "وأفادت الإذاعة الإسرائيلية أن جيش الاحتلال حصل على موافقة لتدمير مئات المنازل فى رفح بذريعة توسيع الطريق وتوفير الحماية لحاملات جنوده التى تجوب المنطقة.

وقالت الإذاعة إن الجيش تلقى إذناً من رئيس الوزراء أرئيل شارون "بتوسيع" الممر المعروف باسم فيلاديلفيا الممتد على طول الحدود مع مصر وتدمير "مئات المنازل" الواقعة على طول هذا الممر مستقبلاً.

بينما تضمن تقرير آخر صادر عن رويترز بتاريخ 19/5/2004 بعنوان "شهداء لم تستوعبهم المستشفيات واحتضنتهم ثلاجة الزهور"، اضطر الفلسطينيون الذين نكبتهم الغارات الاسرائيلية المتواصلة على مخيم رفح جنوب قطاع غزة إلى حمل جثث شهدائهم إلى ثلاجة للزهور بعد أن امتلأت ثلاجة مشرحة فى غزة عن آخرها بالجثث"... "وتسببت غارة إسرائيلية جديدة اليوم على مخيم رفح باستشهاد أكثر من عشرة فلسطينيين أغلبهم أطفال ونساء كانوا يتظاهرون احتجاجاً على الحصار الإسرائيلي المتواصل للمخيم وهدم المنازل".

ولم يسلم القضاة والمحامون الفلسطينيون من الاعتداء والتنكيل:
ففي تقرير أولى حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني نجد ما يلي:
تأثير الانتهاكات الإسرائيلية على وضع القانون والمحامين :
1 القضاة والمحاكم :
نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية والحصار والإغلاق والعزل العنصري المستمر على الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال ، فقد شلت حركة المحاكم الفلسطينية وتعرضت مقرات المحاكم للاقتحام وتدمير محتوياتها وسرقة أثاثها وملفاتها من قبل قوات الاحتلال في مدينة جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية ورام الله، ولم يستطع القضاة ووكلاء النيابة والمحامون من الوصول إلى المحاكم ومباشرة أعمالهم نتيجة الحواجز والاغلاقات والحصار المستمر والمتواصل على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. كما وأن القرارات الصادرة عن المحاكم لايمكن تنفيذها في ظل الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية وفي ظل ما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم يومية.
ويتعرض القضاة ووكلاء النيابة والمحامون للوقوف وبشكل يومي ساعات طويلة على الحواجز والخضوع للتفتيش والتعرض للإهانات والضرب والاعتقال فقد تم اعتقال القاضي محمد الحروب وتم الإفراج عنه بعد تعرضه للضرب والإهانة.
التعرض للتفتيش والضرب والإهانة للعديد من المحامين والتنكيل بهم ومنهم :
المحامي محمد موسى سلامة
المحامي موسى الكردى
المحامي رائد العبوة

تم اقتحام وتدمير اكثر من 30% من مكاتب المحامين وتكسير أبوابها والعبث بمحتوياتها والمدن الأكثر تعرضا لهذا التدمير هي رام الله.
جنين بيت لحم نابلس طولكرم الخليل في محافظات الشمال ورفح وخان بونس في محافظات الجنوب، ومن أمثلة ذلك :
تدمير مكتب المحامي علي شقيرات
تفجير وحرق مكتب المحامي عدنان عمرو
سرقة محتويات مكتب المحامي اسعد غزاونة
تفجير وتدمير مكتب المحامي محمد أبو هلال
تفجير باب مكتب المحامي حسن العوري والعبث بمحتوياته
تفجير القواطع الاسمنتية لمكتب المحامي احمد الصياد وسرقة محتوياته
تم اقتحام وتدمير منزل المحامي عبد الغني أبو دقة وإطلاق النار عليه بشكل مباشر أدى إلي استشهاده

تم إطلاق القذائف على عشرات المكاتب وإحراقها كاملا وتدميرها بما في ذلك القواطع الاسمنتية خاصة في جنين ومخيمها ونابلس.

تم سرقة الأجهزة والأموال والأشياء الثمينة من العديد من المكاتب وتحطيم أثاثها.

إخضاع كافة المحامين لمنع التجول ومنعهم من الوصول إلى مكاتبهم أو زيارة المعتقلين أو ممارسة عملهم اليومي أمام المحاكم.

5 يمنع المحامون وبشكل عام من زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية والاطلاع على أوضاعهم وظروف اعتقالهم.
ونتيجة للحصار والإغلاق والحواجز لم يستطع المحامون الذين انهوا فترة تدريبهم القانونية من الوصول إلى مقرات النقابة لأداء اليمين القانونية والحصول على إجازة ممارسة المهنة خاصة في مدينة الخليل وجنين ورفح وخان يونس وقلقلية، مما أدى إلي فقدانهم دخلهم المستقبلي.

ونقتطف من يوميات الصليب الأحمر الدولي فقرات تبين مدى إصرار شارون وسلطات الاحتلال على الفتك بالفلسطينيين وخرق للقانون الدولي الإنساني:

فقرات حول الفلوجة:
وفي الفترة الواقعة بين 9/4 و15/4/2002 تقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطلبات متتالية للسلطات الإسرائيلية بغية السماح لها بدخول مخيم جنين لكنها ووجهت بالرفض لمدة ستة أيام، وقد تم السماح لها أخيرا بالدخول في 15/4/2002، علما بان موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقوا على اهبة الاستعداد على مدار الساعة في المستشفى القريب من المخيم
فيما يلي سرد يومي للنشاطات التي أقدمت عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين :

3/4/2002 :
وصول ثلاثة مندوبين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي جنين.

4/4/2002:
تحاول الطواقم لتابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إيصال اسطوانات أوكسجين إلى مستشفى جنين ولكن العمليات العسكرية تحول دون ذلك.

تخفف محاولات التنسيق مع لسلطات الإسرائيلية في السماح لمهندسي البلدية بالوصول، رفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى ضواحي المدينة حيث ألحقت إضرارا جسيمة بمضخات المياه وخطوط الكهرباء.

7/4/2002 :
يرفع حظر التجول عن مدينة جنين لمدة أربع ساعات، بينما يستمر القتال الشرس في المخيم، تتعطل شبكتا الماء والكهرباء، والمستشفى بحاجة قصوى للأوكسجين.
يحاول طاقم تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إلى مستشفى جنين على مركبتين تحملان أدوية وأغذية وتقلان أربعة مرضى محتاجين لغسيل الكلي. وعلى مقربة من المستشفى، تعترض دبابة سبيل المركبتين وتحول دون تقدمها، وفي النهاية يتم نقل المرضى والإمدادات إلى إحدى سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى.

9/4/2002 :
تطلب الإدارة المدنية الإسرائيلية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير المساعدات الطبية للمواطنين داخل المخيم، وبالأخص بمرافقة سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والقتلى. في الساعة الخامسة صباحا يغادر أحد عشر مندوب القدس، مرافقين عشر سيارات إسعاف تم تنظيمها لدخول المخيم ، خمس منها تبعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، ولكن عند وصولها إلى مشارف المخيم ، تمنع من الدخول وتبقى اليوم بكامله في حالة استنفار.

10/4/2002 :
لليوم الثاني على التوالي، يمنع ممثلوا اللجنة الدولية للصليب من دخول مخيم جنين حيث تسمع أصوات قصف وإطلاق نار طوال النهار.
حاصر الدبابات مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتمتع أفراده من أية حركة كما تعتقل سنه منهم وعلى الفور، يبعث اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسالة إلى السلطات الإسرائيلية تستفسر فيها عن مصير أولئك المعتقلين وتذكرها بالحاجة الملحة لتقديم المساعدة الطبية في جنين.
تبعث اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسالة إلى كبار مسئولى الجيش الإسرائيلي تنبههم فيها إلى ضرورة التقيد بالتزاماتهم فيما يختص باحترام المدنيين وممتلكاتهم.

11/4/2002:
لليوم الثالث على التوالي، يقف مندوبو اللجنة للصليب الأحمر وسيارات الإسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على أهمية الاستعداد لإخلاء الجرحى والقتلى فور السماح لهم بدخول المخيم يرفع حظر التجول لعدة ساعات عن أجزاء من المدينة في حين يبقى ساري المفعول على محيط المخيم والمستشفى الحكومي.

15/4/2002 :
للمرة الأولى يسمح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول المخيم، حيث تتوجه في الصباح ثلاثة فرق تابعة للجنة ترافقها ثلاث سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى داخل المخيم، غير أن هذه الفرق تنسحب ظهرا لإعادة تقييم مهمتها نظرا لعدم توفر المعدات والخبرات اللازمة لإزالة الركام. وقد بدا جزء من المخيم وكان زلزالا ضربة مخافا وراءه بيوتا مدمرة وأخرى آيلة للسقوط وشوارع مليئة بالركام. ورغم ذلك، يعود فريق تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المخيم بعد الظهر لإخلاء مصاب بجروح بليغة.
18/4/2002:
الوضع مضطرب جدا في المخيم. فبعد رفع حظر التجول، يتراكض الناس في جميع الاتجاهات، منهم من يبحث عن جثة قريب ومنهم ومن يحاول إنقاذ ما تبقى من ممتلكاته الخاصة. ويحذر موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مغبة المخاطر التي تحدق بهؤلاء الأشخاص جراء احتمال سقوط بعض المباني المتضررة وانفجار عبوات تحت الركام.
فقرات حول بيت لحم:
بقيت مدينة بيت لحم والقرى المجاورة لها مغلقة تماما، أمام نظام حظر التجول، فيرفع لمدة ساعة مرة كل أربع أيام.

تتلقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرات المكالمات لإخلاء الموتى والجرحى. بعد أربعين ساعة من المفاوضات يتم السماح لسيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إخلاء البعض منهم.

تتضرر شبكتا المياه والكهرباء بصورة بالغة في العديد من المناطق ولا يمكن القيام بأعمال الإصلاح من غير تنسيق وضمانات أمنية من السلطات الإسرائيلية.
سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تتحرك بصعوبة بالغة داخل البلدة القديمة، أما الأماكن الأخرى فتستطيع التحرك نسبيا.

لم يعط الضوء الأخضر لزيارة المقاطعة رغم مفاوضات طويلة مع الإدارة المدنية الإسرائيلية. عقب التقرير الذي أعده طبيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 5/4، كان من المفترض إيصال أدوية إلى المقاطعة اليوم وتقييم الوضع الصحي لاثنين من الجرحى استحالت رؤيتهما خلال الزيارة السابقة.

بعد مداولات طويلة مع السلطات الإسرائيلية، يتم السماح لسيارة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمرافقة شاحنة بلدية لجميع النفايات التي تراكمت في الشوارع والتي باتت تشكل خطرا صحيا للمواطنين.

13 14/4/2002
لا يزال حظر التجول مفروضا مما يرغم ثلثي العاملين في مستشفى رام الله على التزام بيوتهم. هذا ويتعذر على بعض المرضى الوصول إلى المستشفى على صعيد آخر، وبعد عطل استغرق أسبوعين، يتم إعادة التيار الكهربائي إلى بيتونيا.

الاحتلال يعتقل 944 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال شهري أيلول وتشرين أول الماضيين:
أكد تقرير إحصائي صادر عن مركز الأسرى للإعلام أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهرين الماضيين، أيلول / سبتمبر وتشرين أول / أكتوبر، 944 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. وأشار التقرير إلى أن "سياسة الاعتقالات أصبحت للجميع، فالأعداد الهائلة من المعتقلين في الضفة الغربية تنم عن خطة محكمة وواضحة تنتهجها حكومة الاحتلال لبث روح الهزيمة في المقاومة الفلسطينية، والاستسلام لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني".
ولفت مركز الأسرى الانتباه إلى المخطط الصهيوني لاعتقال جميع مرشحي بعض الحركات الفلسطينية لحرمانهم من المشاركة في الانتخابات التشريعية.
ويوضح التقرير أن نسبة الاعتقالات خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي بلغت 263 شخصا، في حين اعتقل الاحتلال في شهر أيلول (سبتمبر) الذي سبقه 681 فلسطينيا، حيث شهد هذا الشهر أعلى معدلات الاعتقال، خلال العام (2005).
كما يلاحظ من التقرير أن مدينة الخليل كانت من أكثر مدن الضفة الغربية التي شهدت حملات اعتقال، بينما توزعت بقية الاعتقالات على المدن الأخرى، مثل جنين ورام الله وطولكرم. يشار بهذا الصدد إلى أن سفيان أبو زايدة وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية قد أكد وجود أكثر من 9600 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليا.

19/12/2005، نابلس أمين أبو وردة.
تعرض طفل فلسطيني في مخيم بلاطة شرق نابلس للنهش والعض من قبل أحد الكلاب البوليسية التي أطلقها جنود الاحتلال خلال محاولة اعتقال أحد الشبان في المخيم. وقال شهود عيان، أن الحادثة وقعت فجر الاثنين عندما كان الجنود يحاولون اقتحام منزل الشاب محمد حجازي أطلقوا كلبا مفترسا دون مراعاة لوجود أطفال رضع في المنطقة.
وكانت عائلة أبو داهوق فريسة تلك الجريمة عندما اجبروا على التجمع في غرفة واحدة أثناء عملية الدهم. وقال الباحث عاطف دغلس خلال حصوله على إفادة من عائلة الطفل " أن الكلب هاجم الطفل باسل وليد رشيد أبو داهوق (12 عاما )، ونهشه في بطنه وساقه اليسرى وعضه في يده اليمنى، ونقل الطفل إلى قسم العظام في مستشفى رفيديا.

181 أسيرا فلسطينيا ماتوا بسبب التعذيب الصهيوني أو القتل بعد الاعتقال:
رام الله المركز الفلسطيني للإعلام
يشار من معطيات فلسطينية رسمية، موثقة من قبل وزارة شؤون الأسرى، الى أن 181 فلسطينيا أسيرا توفوا في سجون الاحتلال الصهيوني جراء التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال ، أو نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات السجون الصهيونية، وهو ما يهدد حياة أكثر من ألف وثلاثمائة أسير فلسطيني.
وكان من التحق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة، والذي حمل الرقم 181 هو الأسير جواد عادل أبو مغيصيب من دير البلح وسط قطاع غزة، والذي استشهد في الثامن والعشرين من تموز / يوليو الماضي، في معتقل " أنصار 3 " تعسري الصهيوني في صحراء النقب نتيجة للإهمال الطبي.
وعزت دراسة فلسطينية استشهاد 181 أسيرا منذ العام 1967 وحتى الآن، حسب سبب استشهادهم إلى ثلاثة أسباب رئيسية: التعذيب، والإهمال الطبي، والقتل العمد بعد الاعتقال، كما أن هناك بعض الحالات، قتلت برصاص حراس المعتقل المدججين بالسلاح.
كما أن هناك مئات الأسرى، استشهدوا بعد التحرر، نتيجة الممارسات وآثار السجن ومنهم فايز بدوي، وليد الغول، عبد الوهاب المصري، طلال الطحان، صالح دردونة، أحمد خضرة، شيبوب، محمود أبو مذكور، وكان آخرها الشهيد العربي السوري الأسير المحرر هايل حسين أبو زيد، الذي استشهد في مشفى " رمبام" بحيفا المحتلة عام 48 بتاريخ السابع من تموز / يوليو الماضي.
وهناك المئات من الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية يعانون من أمراض مزمنة وإصابات مختلفة، بانتظار الموت المحقق نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل إدارات مصلحة السجون وإدارات المعتقلات العسكرية الصهيونية، كما أن هناك أيضا آلاف المحررين يعانون من أمراض عديدة يعود سببها للسجن والتعذيب وآثارهما.
وكانت العديد من الدراسات العلمية، أثبتت أن الأعراض والأمراض المزمنة والمستعصية، والتي ظهرت وبدأت تظهر على الأسرى المحررين، لها علاقة بصورة دالة إحصائيا بتجربة السجن والتعذيب، فمنهم من ظهرت عليهم الأمراض بعد سنوات من التحرر، وما يعزز ذلك ما كشفته النائبة الصهيونية ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية الصهيونية، داليا ايتسيك، قبل بضع سنوات عن وجود 1000 تجربة، لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي، تجرى سنويا على الأسرى الفلسطينيين والعرب في الكيان الصهيوني.
وقد اعتادت وزارة الصحة الصهيونية إصدار ألف تصريح لشركات الأدوية الصهيونية الكبرى، لإجراء تجاربها على الأسرى الفلسطينيين في الكيان الغاصب، كما كشفت امي لفتات رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الصهيونية أمام البرلمان في إحدى الجلسات البرلمانية، حيث أكدت بان هناك زيادة سنوية قدرها 15 في المائة في حجم التصريحات، التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة على الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية كل عام.

وبالنسبة للجدار العنصري لم يقتصر الأمر على بنائه، بل تعداه إلى التنكر لقرار محكمة العدل الدولية بلاهاي التى كان حكمها واضحاً وحاسماً فى شأنه، بل والتنكر لقرار هيئة الأمم المتحدة الذي تبنى حكم المحكمة. علماً بأن إدارة بوش صوتت ضد القرار فى إطار المشاركة فى هذا العمل الإجرامي.

ونستعرض فيما يلي بعض بنود حكم محكمة العدل الدولية بلاهاي حول الجدار العنصري:
120 وفيما يتعلق بهذه المستوطنات، تلاحظ المحكمة أن الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ".ولا يقتصر هذا الحكم على حظر ترحيل السكان أو نقلهم بالقوة مثلما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية، وإنما يحظر أيضا أية تدابير تتخذها القوة القائمة بالاحتلال من أجل تنظيم أو تشجيع نقل أجزاء من سكانها إلى الأراضي المحتلة.
وفي هذا الصدد تبين المعلومات التي تلقتها المحكمة انه منذ عام 1977، تتبع إسرائيل سياسة وممارسات تتضمن إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يخالف أحكام الفقرة 6 من المادة 49 المشار إليها للتو.
وقد تبنى مجلس الأمن الرأي القائل بان هذه السياسة والممارسات " لا تستند إلى أي أساس قانوني " كما دعا " إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال "، إلى التقيد بدقة باتفاقية جنيف الرابعة و:
" إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعة الجغرافية وتؤثر بصورة مادية على التكوين الديمغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وألا تقوم على وجه الخصوص بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة" ( القرار 446 (1979 ) المؤرخ 22 آذار / مارس 1979).
وتخلص المحكمة إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ( بما فيها القدس الشرقية ) تمثل خرقا للقانون الدولي.
122 وتذكر المحكمة علاوة على ذلك بأنه، وفقا لتقرير الأمين العام، سيدمج المسار المخطط للجدار داخل المنطقة المحصورة بين الخط الأخضر والجدار أكثر من 16 في المائة من أراضى الضفة الغربية، وسيسكن في هذه المنطقة حوالي 80 في المائة من المستوطنين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي 320000 شخص، بالإضافة إلى 237000 فلسطيني. وعلاوة على ذلك، ونتيجة لتشييد الجدار فان حوالي 160000 من الفلسطينيين الآخرين سيعيشون في مجتمعات محلية مطوقة بالكامل ( انظر الفقرات 84 و85 و119 أعلاه ).

وبعبارة أخرى، فإن المسار المختار للجدار يعطي تعبيرا محليا in loco للتدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل فيما يتعلق بالقدس والمستوطنات، على النحو الذي ندد به مجلس الأمن ( انظر الفقرتين 75 و120 أعلاه ). كما أن ثمة خطرا من إحداث المزيد من التغييرات في التكوين السكاني للأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة لتشييد الجدار، من حيث أنه يسهم في رحيل السكان الفلسطينيين من مناطق بعينها، وهو ما سيرد شرحه في الفقرة 133 أدناه، وبالتالي فان تشييد هذا الجدار، فضلا عن التدابير التي اتخذت من قبل، سيعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، ومن ثم فانه يعد خرقا لالتزام إسرائيل باحترام هذا الحق.
ومالياً، لا ينطبق سوى الجزء الثالث على الضفة الغربية، وبالتالي فان المادة 23( ز) من القواعد التنظيمية لاعلاقة لها بالموضوع.
والجزء الثالث من قواعد لاهاي التنظيمية يشمل المواد 43 و46و52، التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالمادة 43 تفرض على المحتل واجب "اتخاذ كل التدابير التي بمقدوره لاستعادة النظام العام والحياة العامة واحترام القوانين السارية في البلد، وكفالة ذلك قدر الإمكان". وتضيف المادة 46 أنه لابد من "احترام" الملكية الخاصة، وأنه لايمكن "مصادرتها". وأخيرا تسمح المادة 52، في حدود معينة، بالمصادرات العينية وبتقديم الخدمات لتلبية احتياجات جيش الاحتلال.
125 كما أن اتفاقية جنيف الرابعة تميز بين الأحكام المطبقة أثناء العمليات الحربية التي تؤدي إلى الاحتلال والأحكام التي تظل سارية طوال مجمل فترة الاحتلال. ولذلك، فإنها تنص في المادة 6 على :
" تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2.
" يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضى أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.
" يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية : من 1 إلى 12 و27 ومن 29 إلى 34 و47 و49 و51 و52 و53و59 ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
" الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء ".
وحيث أن العمليات الحربية التي أدت إلى احتلال الضفة الغربية عام 1967 قد انتهت منذ وقت طويل، فان مواد اتفاقية جنيف الرابعة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 6 تظل وحدها السارية في ذلك الإقليم المحتل.
"لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الإنتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة".

وتنص المادة 49 على مايلي :
" يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضى دولة الاحتلال أو إلى أراضى أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه.
و"مع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
" وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
" ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاص بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
"لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنتقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"

ووفقا للمادة 52، فانه :
" لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعا أم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.
"تحظر جميع التدابير التي من شانها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال".

وتنص المادة 53 على أنه :
" يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير ".

وأخيرا، ووفقا للمادة 59، فانه:
"إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة إن قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، ويجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.
"وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.
"وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.
"على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلى أراضي يحتلها طرف خصم في التراع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقا لمواعيد وخطوط سير محدود، وأن تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال".

127 كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن العديد من الأحكام المتصلة بذلك، وقبل المضي قدما في دراسة هذه الأحكام، تلاحظ المحكمة أن المادة 4 من العهد تسمح، في حالات مختلفة، بتقييد بعض أحكام ذلك العهد. وقد استغلت إسرائيل حقها في تقييد الأحكام بموجب هذه المادة عندما وجهت الرسالة التالية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 3 تشرين الأول / أكتوبر 1991 :
"إن دواة إسرائيل، منذ إنشائها، كانت ضحية لتهديدات وهجمات مستمرة على مجرد وجودها، فضلا عن حياة وممتلكات مواطنيها.
"واتخذ ذلك شكل التهديدات بالحرب، والهجمات المسلحة الفعلية، وحملات الإرهاب التي تسفر عن مقتل وإصابة البشر.
"وفي ضوء ما تقدم، ظلت حالة الطوارئ التي أعلنت في أيار / مايو 1948 سارية منذ ذلك الحين. فهذا الوضع يمثل حالة طوارئ عامة في حدود المعني المنصوص بالمادة 4 (1) من العهد.
"ولذلك، فقد وجدت حكومة إسرائيل أن من الضروري، وفقا للمادة المذكورة 4، أن تتخذ تدابير تستلزمها مقتضيات الحالة تماما، للدفاع عن الدولة وحماية حياة البشر وممتلكاتهم، بما في ذلك ممارسة سلطات الاعتقال والاحتجاز.
"وبقدر ما يتعارض أي من هذه التدابير مع المادة 9 من العهد، فإن إسرائيل تقيد التزاماتها بموجب ذلك الحكم ".
وتلاحظ المحكمة أن تقييد الأحكام المشار إليه في الرسالة لا يتعلق إلا بالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تتناول حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، والتي تحدد القواعد السارية في حالات التوقيف أو الاعتقال. لذلك، فإن المواد الأخرى في العهد تظل سارية، لا على الإقليم الإسرائيلي فحسب، وإنما أيضا على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

128 ومن بين هذه المواد تجدر الإشارة إلى الفقرة 1 من المادة 17 التي تنص على مايلي :"لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته آو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته".
وتجدر الإشارة أيضا إلى الفقرة 1 من المادة 12، التي تنص على مايلي : "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته".

129 وفضلا عن الضمانات العامة لكفالة حرية التنقل المنصوص عليها في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يلزم أيضا إيلاء الاعتبار إلى ضمانات محددة تكفل الوصول إلى الأماكن المقدسة المسيحية واليهودية والإسلامية فوضع الأماكن المسيحية المقدسة في ظل الإمبراطورية العثمانية وضع يرجع إلى زمن بعيد، وقد أدرجت آخر أحكام تتصل به في المادة 62 من معاهدة برلين المؤرخة 13 تموز/ يوليه 1878 ويتضمن صك وضع فلسطين تحت الانتداب الذي سلم إلى الحكومة البريطانية في 24 تموز/ يوليه 1922 مادة في هذا الصدد هي المادة 13 التي تنص على مايلي :
133 فتشييد الجدار وإنشاء منطقة مغلقة بين الخط الآخر والجدار ذاته وتكوين جيوب، كلها أمور فرضت، فضلا عن ذلك، قيودا شديدة على حرية حركة سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، (باستثناء المواطنين الإسرائيليين ممن تم استيعائهم هناك). وتتجلى تلك القيود اكثر ما تتجلى في المناطق الحضرية مثل جيب قلقيلية أو مدينة القدس وضواحيها. ومما يزيد من وطأتها قلة عدد بوابات العبور في بعض القطاعات، ومواعيد فتحها التي تخضع فيما يبدو لقيود ولا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال يقول المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في تقريره عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،" أن قلقيلية، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 40000 نسمة، محاطة كليا بالجدار ولا يستطيع سكانها دخولها أو مغادرتها إلا عبر نقطة تفتيش وحيدة تفتح من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء ". ( تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، جون دوغارت، عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 المقدم بموجب قرار اللجنة 1993/2 ألف والمعنون " مسالة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين " 6/2004 /4F/CN، المؤرخ 8 أيلول / سبتمبر 2003، الفقرة 9).

147 وحيث أن المحكمة قد خلصت إلى أن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، والنظام المرتبك به يمثلان أمرا يتنافى مع التزامات دولية شتى منوطة بإسرائيل، يترتب على ذلك ثبوت مسؤولية تلك الدولة بمقتضى القانون الدولي.

148 وستبحث المحكمة الآن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وذلك بالتمييز، من جهة، بين الآثار المترتبة بالنسبة لإسرائيل، وبين الآثار المترتبة من جهة أخرى بالنسبة للدول الأخرى، حسب الاقتضاء، بالنسبة للأمم المتحدة، وستبدأ المحكمة يبحث الآثار القانونية المترتبة على تلك الانتهاكات بالنسبة لإسرائيل.

149 تنوه المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة، أولا، بالامتثال للالتزامات الدولية التي أخلت بها بتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ( انظر الفقرات 114 أ 137 أعلاه ). وبالتالي، فان على إسرائيل الامتثال للالتزام الذي يوجب عليها احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والالتزامات المنوطة بها بمقتضى القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، وفضلا عن ذلك، يتوجب عليها كفالة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة التي وقعت تحت سيطرتها في أعقاب حرب 1967 ( أنظر الفقرة 129 أعلاه ).

150 وتلاحظ المحكمة أن إسرائيل ملزمة أيضا بوضع حد للإخلال لالتزاماتها الدولية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، فالتزام الدولة المسؤولة عن عمل غير مشروع دوليا بوضع حد لذلك العمل هو التزام ثابت في القانون الدولي العام. وقد أكدت المحكمة، في عدد من المناسبات، وجود ذلك الالتزام ( القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغو وضدها ( نيكاراغو ضد الولايات المتحدة الأمريكية )، الموضوع، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1986، الصفحة 149، الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون للولايات المتحدة في طهران، الحكم، تقارير محكمة.

151 وتبعا لذلك يقع على إسرائيل الالتزام بان توقف فورا أعمال تشييد الجدار الجاري بناؤه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وماحولها، وفضلا عن ذلك، ففي ضوء ما خلصت إليه المحكمة ( انظر الفقرة 146 أعلاه ) من أن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الدولية مرده إلى تشييد الجدار إلى النظام المرتبط به، يستتبع الكف عن الإخلال بتلك الالتزامات والقيام فورا بإزالة أجزاء ذلك البناء الواقعة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها، ويجب القيام فورا بإلغاء وإبطال القوانين واللوائح المعتمدة توطئة لتشييده وإرسال النظام المرتبط به، وذلك باستثناء ما ينص منها على تعويض السكان الفلسطينيين أو على أي شكل آخر من أشكال جبر الضرر، حيث يظل لها في هذه الحالة وجاهتها بالنسبة لامتثال إسرائيل لالتزاماتها المشار إليها في الفقرة 153 أدناه.

152 وفضلا عن ذلك فبالنظر إلى أن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة استتبع، ضمن جملة أمور، الاستيلاء على منازل ومشاريع تجارية وحيازات زراعية وتدميرها، ترى المحكمة أن على إسرائيل التزاما بجبر الضرر الذي لحق بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، وتذكر المحكمة، في هذا الصدد، بأن محكمة العدل الدولي الدائمة أرست في القانون العرفي أشكال جبر الضرر الأساسية بالنص التالي :
وهو مبدأ أرسته فيما يبدو الممارسة الدولية، وبخاصة قرارات محاكم التحكيم في وجوب أن يشمل التعويض، بأقصى قدر ممكن، جميع الآثار الناشئة عن العمل غير المشروع وأن يعيد الوضع إلى سابق عهده أي إلى الحال التي يرجج أنه كان ليشهدها لو لم يرتكب ذلك العمل، ورد الممتلكات العينية أو، إن لم يتسن ذلك، دفع مبلغ يعادل قيمة الممتلكات العينية التي كانت سترد، وإصدار حكم، إن لزم الأمر، بالتعويض عن الخسائر المتكبدة غير المشمولة برد الممتلكات العينية أو بالمبلغ المدفوع عوضا عنها تلك هي المبادئ التي ينبغي الاستناد إليها في تحويل مبلغ التعويض الواجب عن أي عمل مناف للقانون ".

153 وتبعا لذلك على إسرائيل التزام بإعادة الأرض والبساتين وحدائق الزيتون والممتلكات الثابتة الأخرى التي انتزعت من أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بفرض تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي حالة ثبوت تعذر رد تلك الممتلكات ذاتها، تكون إسرائيل ملزمة بتعويض الأشخاص محل الذكر عما لحق بهم من ضرر. وترى المحكمة أن على إسرائيل أيضا، التزاما بأن تعوض، وفقا لقواعد القانون الدولي السارية، أي شخص طبيعي أو اعتباري لحق به أي شكل من أشكال الضرر المادي من جراء تشييد الجدار.

154 وستنظر المحكمة الآن في الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول الأخرى على الأعمال غير المشروعة دوليا الناشئة عن تشييد إسرائيل للجدار.

155 تلاحظ المحكمة أن الالتزامات التي أخلت بها إسرائيل تشمل بعض الالتزامات التي تهم الجميع. فكما أفادت المحكمة في قضية BARCELONA TRACLION ، تعد تلك الالتزامات بحكم طبيعتها شانا " يهم الدولة كافة " وبالنظر إلى أهمية الحقوق المتصلة بها، يمكن اعتبار أن الدول كافة لها مصلحة قانونية في حمايتها " تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1970، الصفحة 32، الفقرة 33 ) والالتزامات قبل الكافة التي أخلت بها إسرائيل هي الالتزام باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبعض الالتزامات الواجبة عليها بمقتضى القانون الإنساني الدولي.

156 وفيما يتعلق بأول هذه الالتزامات، لاحظت المحكمة آنفا ( انظر الفقرة 88 أعلاه ) أنها ذكرت في قضية تيمور الشرقية، بأنه " لاغبار " على الجزم بأن " حق الشعوب في تقرير المصير بصيغته المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة ومن ممارستها هو حق لجميع الناس " ( تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1995، الصفحة 102، الفقرة 29). وتذكر المحكمة أيضا بأنه وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 2625 ( د 25 )، المشار إليه أعلاه ( انظر الفقرة 88).
" على كل دولة واجب العمل، مشتركة مع غيرها أو منفردة على تحقيق مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها، وفقا لأحكام الميثاق، وتقديم المساعدة إلى الأمم المتحدة في الاطلاع بالمسؤوليات التي ألقاها الميثاق على عاتقها فيما يتعلق بتطبيق هذا المبدأ..."

157 وفيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، تشير المحكمة إلى أنها، في فتواها بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، قالت مايلي :"هناك عدد كبير جدا من قواعد القانون الإنساني المنطبقة في النزاع المسلح يشكل قواعد أساسية بالنسبة لاحترام شخص الإنسان ( الاعتبارات الأولية للإنسانية...)" ويجب أن "تتقيدها جميع الدول سواء صدقت أو لم تصدق على الاتفاقيات التي تتضمنها، لأنها تشكل مبادئ من مبادئ القانون الدولي العرفي التي لا يجوز انتهاكها" (تقارير محكمة العدل الدولية 1996 ( المجلد الأول ) الصفحة 257، الفقرة 79) وترى المحكمة أن هذه القواعد تنطوي على التزامات تتسم بطابع الحق إزاء الكافة.

158 وتود المحكمة أن تؤكد أيضا أن المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهي حكم مشترك بالنسبة لاتفاقيات جنيف الأربع ينص على مالي "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام وكفالة احترام هذه الاتفاقية في ظل جميع الظروف". ويترتب على ذلك الحكم أن على كل دولة طرف في تلك الاتفاقية، سواء كانت طرفا أم لا في نزاع معين، التزام بكفالة الامتثال لمتطلبات الصكوك المشار إليها.

159 ونظرا لطابع وأهمية الحقوق والالتزامات المعنية، فإن المحكمة ترى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها. وجميعها ملزمة أيضا بعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناتج عن هذا. ويتعين أيضا على جميع الدول، مع احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أن تعمل على إزالة أي عائق، ناتج عن إنشاء الجدار، يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير. وعلاوة على ذلك، تلتزم جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949، مع احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بكفالة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي على النحو الوارد في تلك الاتفاقية.

160 وختاما، ترى المحكمة أنه ينبغي على الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في اتخاذ أي إجراء آخر مطلوب لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن إنشاء الجدار والنظام المرتبط به، مع وضع هذه الفتوى في الاعتبار على النحو الواجب.
إن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي.
باء بأغلبية أربعة عشر صوتا حد لانتهاكاتها للقانون الدولي، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال تشييد الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي على الفور أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، وفقا للفقرة 151 من هذه الفتوى.
جيم بأغلبية أربعة عشر صوتا ضد صوت واحد،
إسرائيل ملزمة بجبر جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها.
دال بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل صوتين :
جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييد الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد، وتتحمل جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، مع احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التزاما إضافيا، بكفالة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي على النحو الوارد في تلك الاتفاقية.
ينبغي للأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في ما يلزم من إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به، مع المراعاة الواجبة لهذه الفتوى.

غوانتانامو
معتقل غوانتانامو السيئ الذكر، نموذج فاضح عن الطبيعة الإجرامية للمتهمين بوش وبلير، إذ أنه معتقل يضم مئات الأسرى، ذكرت منظمة العفو الدولية، حسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 11 يناير 2006 بأنهم حوالي 500 أسير من 35 جنسية، قضوا السنين رهن الاحتجاز دون أن تتم محاكمتهم، ويتعرضون لأفظع وسائل التعذيب.
هذا المعتقل، كتب عنه الكثير، ورأينا عنه الكثير، وسمعنا شهادات كل من أفلتوا منه عن ما يمارس داخله ضد الوافدين عليه من فنون التعذيب والتنكيل والتحقير والإهانة، بصفة ممنهجة، وجاءت تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مجمعة على إدانة ما يجري فى هذا المعتقل، باعتبار من يحتجزون فيه يعتبرون جميعهم فى عداد المخطوفين، وباعتبار المعتقل وما يمارس فيه انتهاك لكل قواعد القانون الدولي حول الاعتقال والتعذيب وقواعد المحاكمة العادلة، وحقوق أسرى الحرب... الخ.

التكييف القانوني :
باستقراء النماذج التي أوردناها عن بعض الجرائم التي ارتكبت في العراق وفلسطين وفي غوانتانامو والتي استعرضنا أغلبها من خلال تقارير وشهادات رسمية،ومن خلال الوثائق والصور والأشرطة التي ندلي بها للمحكمة الشعبية الدولية، يتأكد أن المتهمين الثلاثة ومحيطهم وإدارتهم قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم ، المنصوص عليها في القانون الدولي كما هو وارد أدناه.
وسوف نكتفي أيضا في المجال القانوني بالإشارة إلى بعض النصوص الدولية التي نعتبرها كافية وتستوعب الأفعال المشار إليها. ولذلك فإننا لن نتطرق إلى بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا إلي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا إلى العديد من العهود والمواثيق الدولية التي تشكل أساس الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بالرغم من أنها تتضمن العديد من المبادئ والحقوق التي قام المتهمون الثلاثة بالاعتداء عليها ومصادرتها:
1 ونبدأ بما نصت عليه الفقرة " ج " من المادة السادسة من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية " نورمبرج " المنشأة بمقتضى اتفاقية لندن المؤرخة في 6/8/1945 والتي جاء فيها :
" الجرائم ضد الإنسانية هي القتل، الإبادة ، الاسترقاق، الإبعاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد أي تجمع مدني قبل أو أثناء الحرب، أو الاضطهاد القائم على أساس سياسي أو عنصري أو ديني تنفيذا لأي جريمة أو متعلق بأي جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، سواء كان الفعل مجرما أو غير مجرم في القانون الوطني للدولة المرتكب على أرضها هذا الفعل.
القادة، المنظمون، المحرضون، المساهمون والمشاركون في إعداد أو تنفيذ خطة عامة أو في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم سابقة يكونون مسؤولين على جميع الأفعال التي ارتكبت بواسطة أي من الأشخاص في سبيل تنفيذ تلك الخطة".
2 ومن المبادئ التي قررها نظام محاكمة نورمبرج وحكمها بتاريخ 1950:
المبدأ السادس :
يعاقب على الجرائم المذكورة فيما يلي كجرائم بموجب القانون الدولي

جرائم الحرب
انتهاك قوانين أو أعراف الحرب والتي تشمل دون حصر، القتل أو سوء المعاملة أو الترحيل من اجل العمل بالسخرة، أو من أجل أي عرض آخر لتوطين السكان في إقليم محتل، أو قتل أو سوء معاملة أسرى الحرب أو الأشخاص في عرض البحار، أو قتل الرهائن، أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة، أو التدمير الوحشي للمدن أو القرى أو التدمير الذي لا تبرره ضرورة عسكرية.

جرائم ضد الإنسانية
القتل، والإبادة، والرق، والطرد والأعمال الأخرى غير الإنسانية التي ترتكب ضد أي سكان مدنيين، أو الاضطهاد على أساس سياسي أو عرقي أو ديني عندما ترتكب مثل هذه الأعمال أو الاضطهادات تنفيذا أو ارتباطا بأي جريمة ضد السلام، أو أي جريمة حرب أخرى.

المبدأ السابع:
تعتبر المشاركة في ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية المذكورة في المبدأ السادس جريمة بموجب القانون الدولي.

هذه الأحكام القانونية أكدها المجتمع الدولي في عدة مناسبات نذكر منها:
ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 1993.
وخاصة ما جاء في المادتين 4 و5.
المادة 4 :
إبادة الأجناس
1 للمحكمة الدولية سلطة محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جريمة إبادة الأجناس حسب تعريفها الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة، أو الذين يقترفون أيا من الأفعال الأخرى المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة.
2 تعنى إبادة الأجناس أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد القضاء كليا أو جزئيا، على جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، باعتبارها جماعة لها هذه الصفة.
أ قتل أفراد هذه الجماعة
ب إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ بأفراد الجماعة
ج إرغام الجماعة عمدا على العيش في ظل ظروف يقصد بها أن تؤدي، كليا أو جزئيا، إلى القضاء عليها قضاء ماديا.
د فرض تدابير يقصد بها منع التوالد في الجماعة.
ه نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى
3 تخضع الأفعال التالية للعقوبة:
أ إبادة الأجناس
ب التواطؤ على إبادة الأجناس
ج التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إبادة الأجناس
د الشروع في ارتكاب جريمة إبادة الأجناس
ه الاشتراك في ارتكاب جريمة إبادة الأجناس.

المادة 5 :
الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية
للمحكمة الدولية سلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية إذا ارتكبت في أثناء نزاع مسلح سواء كان ذا طابع دولي أو داخلي وكانت موجهة ضد أي تجمع مدني.
أ القتل
ب الإبادة
ج الاسترقاق
د الإبعاد
ه السجن
و التعذيب
ز الاغتصاب
ح الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية:
ط سائر الأفعال غير الإنسانية.

وما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية لرواندا 1994
وخاصة المادتين 2 و3
المادة 2
إبادة الأجناس
1 للمحكمة الدولية لرواندا سلطة محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جريمة إبادة الأجناس حسب تعريفها الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة، أو الذين يقترفون أيا من الأفعال الأخرى المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة.
2 تعنى إبادة الأجناس أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد القضاء كليا أو جزئيا، على جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، باعتبارها جماعة لها هذه الصفة :
أ قتل أفراد هذه الجماعة
ب إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ بأفراد الجماعة
ج إرغام الجماعة عمدا على العيش في ظل ظروف يقصد بها أن تؤدي، كليا أو جزئيا إلى القضاء عليها ماديا.
د فرض تدابير يقصد بها منع التوالد في الجماعة
ه نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى
3 تخضع الأفعال التالية للعقوبة :
أ إبادة الأجناس
ب التواطؤ على إبادة الأجناس
ج التحريض المباشر والعلني على الارتكاب جريمة إبادة الأجناس
د الشروع في ارتكاب جريمة إبادة الأجناس
ه الاشتراك في ارتكاب جريمة إبادة الأجناس

المادة 3
الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية
للمحكمة الدولية لرواندا سلطة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية إذا ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي على أي مدنيين لأسباب قومية أو سياسية أو إثنية أو عرقية أو دينية :
أ القتل
ب الإبادة
ج الاسترقاق
د الإبعاد
ه السجن
و التعذيب
ز الاغتصاب
ح الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية
ط سائر الأفعال غير الإنسانية.

وما جاء في نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية 1993
وخاصة المادة 6 و7
المادة 6 :
الإبادة الجماعية
لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى " الإبادة الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية يرتكب إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفاتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا :
أ قتل أفراد الجماعة
ب إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة
ج إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها الإهلاك الفعلي كليا أو جزئيا
د فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة
ه نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

مادة 7
الجرائم ضد الإنسانية
1 لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم :
أ القتل العمد
ب الإبادة
ج الاسترقاق
د إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان
ه السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
والتعذيب
ز الاغتصاب، أو الاستبعاد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسرى، أو التعقيم القسرى، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، لأسباب أخرى من المسلم عالميا بان القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ط الاختفاء القسرى للأشخاص
ى جريمة الفصل العنصري
ك الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2 لغرض الفقرة 1 :
أ تعنى عبارة " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة.
ب تشمل " الإبادة " تعمد فرض أحوال معيشة ، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان
ج يعنى " الاسترقاق " ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال.
د يعنى " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان "، نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
ه يعنى " التعذيب " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها.
و يعنى " الحمل القسرى " إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقى لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي، ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل.
ز يعنى " الاضطهاد "حرمان جماعة من السكان أو مجموعة السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.
ح تعنى " جريمة الفصل العنصري " أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1، وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجى والسيرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.
ط يعنى " الاختفاء القسري للأشخاص " إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصير أو أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير " نوع الجنس " يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى في إطار المجتمع. ولا يشير تعبير " نوع الجنس " إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.

ومما جاء في قرار الجمعية العامة 14 دجنبر 1962
السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية
تعلن مايلي :
1 يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية.
7 يعتبر انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية منافيا لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلا لإنماء التعاون وصيانة السلم.
ونص إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
20 دجنبر 11963 ( القرار 1904 ( د 18 )

المادة 1:
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية سليمة بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.

المادة 2 :
1 يحظر على أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
2 يحظر على أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة إن أي فرد .
3 يصار ، في الظروف الملائمة، إلى اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتامين النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلى بعض الجماعات العرقية استهدافا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان الحريات الأساسية، ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.

المادة 3 :
1 تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني لاسيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة ، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان .
2 يتاح لكل إنسان ، على قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني.

المادة 4 :
تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلى إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا . وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري .

المادة 5 :
يصار، دون تأخير، إلى وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة على العزل العنصري وكذلك أشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات .

المادة 6 :
لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم . ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة .

المادة 7 :
1 لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون، ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني، حق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة .
2 لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني، حق التظلم من ذلك إلى المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للأنصاف والحماية الفعليين .

المادة 8:
يصار فورا إلى اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في مبادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء على التمييز والتعرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة .

المادة 9 :
1 تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القاتلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو اصل إثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري .
2 يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض على العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل إثني آخر..
3 تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض على استعمال العنف أو استعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني، الإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.

كما نصت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري
(القرار 2106 ألف (د20 ) بتاريخ 21 ديسمبر 1965
تاريخ بدء نفاذها : 4 يناير 1969
المادة 2 :
1 تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك :
(أ ) تتعهد كل دولة بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام.
( ب ) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية آو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة .

المادة 3 :
تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها .

المادة 4 :
تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو اصل إثني واحد، او التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بمايلي :

المادة 5 :
إيقاف للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون ، لاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية :

و جاء في الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليه
قرار الجمعية العمومية 3067(د 128) المؤرخ في 30 نونبر1973
تاريخ بدء النفاذ 18 يوليوز 1976

المادة الأولى:
أ تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولاسيما مبادئ ميثاق آلام المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين .
2 تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري .

المادة الثانية:
في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة "جريمة الفصل العنصري" التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الإفريقي، على الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية :
أ حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية .
" 1" بقتل أعضاء في فئة أو فئات عنصرية :
"2" بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو بالتعدي على حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرمة .
"3" بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لاقانونية .
ب إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمدا لظروف معيشة يقصد منها أن تفضي بها إلى الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا .
ج اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا .
د اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية، ويحظر التزواج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلى فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها .

المادة الثالثة:
تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخرى.

المادة الخامسة :
يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هده الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها .

ومما تضمنه قرار الجمعية العامة 260 ألف ( د 3 ) بتاريخ 9 ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ 12 يناير 1951
حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية / اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

إن الأطراف المتعاقدة :
إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 ( د 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن .
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي .
تتفق على مايلي :

المادة الأولى:
تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية ، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المادة الثانية:
في هذه الاتفاقية ، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثتية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

المادة الثالثة:
يعاقب على الأفعال التالية :
أ الإبادة الجماعية
ب التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية
ج التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية
د محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية
ه الاشتراك في الإبادة الجماعية .

المادة الرابعة :
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا .

أما اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
قرار الجمعية العامة 2391 ( د 23) المؤرخ في 26 نونبر1968

فقد جاء فيها:
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 ( د 1) المتخذ في 13 شباط / فبراير 1946 و170 ( د 2 ) المتخذ في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبو مجرمي الحرب، والى القرار 95 (د 1 ) المتخذ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة ، وإلى القرارين 2184 ( د 21 ) المتخذ في 12 كانون الأول / ديسمبر 1966 و2202 ( د 21 ) المتخذ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية .
وإذ تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال ( د 39 ) المتخذ في 28 تموز / يوليه 1965 و1158 ( د 41) المتخذ في 5 آب / أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص على مدة للتقادم .
وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من اخطر الجرائم في القانون الدولي .
واقتناعا منها بان المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقا لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبو المسؤولين عن تلك الجرائم .
وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه عالميا شاملا .

قد اتفقت على مايلي :
المادة الأولى :
لايسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها :
أ جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 ( د 1 ) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 ( د 1 ) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، ولا سيما " الجرائم الخطيرة " المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب "
ب الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نومبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د 1 ) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و90 ( د 1 ) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسية الفصل العنصري، جريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشان منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلي للبلد ارتكبت فيه .

المادة الثانية :
إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها .

ومن بين بنود اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى
والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان
المؤرخة في 12 غشت 1949

اعتمدها في 12 غشت 1949، المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود
في جنيف من 21 أبريل إلى 12 غشت 1949
تاريخ بدء النفاذ 21 أكتوبر 1950

المادة 3 :
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضى أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1 الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة ، في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين إن المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر .
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
أ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه ، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
ب اخذ الرهائن
ج الاعتداء على الكرامة الشخصية ، وعلى الأخص المعاملة المهينة والمحاطة بالكرامة.
د إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2 يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم .
الفصل الثاني
الجرحى والمرضى
المادة 12
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية
وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر آو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمدا دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر الأولية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحجها
وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن
وعلى طرف النزاع الذي يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم، بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية، بعض أفراد خدماته الطبية والمهمات الطبية للإسهام في العناية بهم .

المادة 46
تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، أو المباني أو المهمات التي تحميها .

الفصل التاسع
قمع إساءة الاستعمال والمخالفات
المادة 49
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبنية في المادة التالية .
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أيا كانت جنسيتهم ...
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبنية في المادة التالية .

المادة 50
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الأضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.

المادة 51
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

و جاء في اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
المؤرخة في 12 غشت 1949

والتي اعتمدها في 12 غشت 1949، المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب،
المعقود في جنيف من 21 أبريل إلى 12 غشت 1949
تاريخ بدء النفاذ 21 اكتو بر 1950

المادة 2
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو اكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب .
تنطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة .
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة . كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها .

المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضى أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
1 الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
أ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب .
ب اخذ الرهائن.
ج الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
د إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .
2 يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع .
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقيات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها .
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المادة 4
(ألف) أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو.
1 أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة .
2 أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة :
أ أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه
ب أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بهد.
ج أن تحمل الأسلحة جهرا
د أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها .
3 أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة .
4 الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يوافقونها .
5 أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة افضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي .
6 سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها .

(باء ) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية .
1 الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرارا في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلى الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال .

المادة 5
تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية .
وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البث في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.

المادة 7
لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت .

المادة 14
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسن . ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لاتقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال .
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر.
ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.

المادة 15
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.

المادة 17
لايلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية .

لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع، ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة او سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف.

المادة 21
يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال، ولها أن تفرض عليهم التزاما بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسورا . ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية أو التأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع على أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته .

المادة 22
لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقامة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم .

المادة 128
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم . وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.

المادة 129
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : مثل القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، وإرغام أسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية.

كما جاء في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
المؤرخة في 12/8/1949

والتي اعتمدت في 12 غشت 1949 تاريخ بدء
النفاذ 21 أكتوبر 1950

المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضى أتحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1 الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القنال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر .
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن .
أ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب .
ب اخذ الرهائن
ج الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
د إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .

المادة 4
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم اولائك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.

المادة 5
إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضى هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت انه يقوم بهذا النشاط، فان مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في ارض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشان قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتما من حقوق الاتصال المنصوص عنها في هذه الاتفاقية
وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائيا، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية ويجب أيضا أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في اقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.

المادة 8
لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت .

الباب الثاني
الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب

المادة 13
تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب .

المادة 16
يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين
ويقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة

المادة 17
يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق .

المادة 18
لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

المادة 20
يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم .

المادة 23
على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقد أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العيادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما . وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.

المادة 24
على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير أعالهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال، ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها
وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى.
وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى.

المادة 26
على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من اجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم . وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.

المادة 27
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السياب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة، وأي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية.

المادة 29
طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسؤول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها .

المادة 31
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصا بهدف الحصول على معلومات منهم إن من غيرهم .

المادة 32
تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شانها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها، ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون .

المادة 33
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب
السلب محظور .
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم .

المادة 34
اخذ الرهائن محظور.

المادة 47
لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المختل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.

المادة 49
يحظر النقل الجبري الجماعي آو الفردي للأشخاص المحميين أو نفييهم من الأراضي المحتلة إلى أراضى دولة الاحتلال أو إلى أراضى أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه .

المادة 50
تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم .
وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم . ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها .
إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتامين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم .

المادة 53
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير .

المادة 65
لاتصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان لاغتهم، ولا يكون لهذه الأحكام اثر رجعي .

المادة 79
لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصا محميين إلا طبقا للمواد 41 و42 و43 و68 و78 .

المادة 81
تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصا محميين بإعالتهم مجانا وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية
ولا يخصم أي شيء لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين او رواتبهم أو مستحقاتهم .
وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب.

المادة 85
من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب، ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضارا بالمعتقلين، وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضارا بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح به الظروف إلى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر .
ويجب أن تكون المباني محمية تماما من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، ولخاصة بين الغسق وإطفاء الأنوار . ويجب أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة المناخ وأعمال المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية .
وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارا وليلا مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة . ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض . كما توفر لهم المرشات ( الادشاش) أو الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة إيواء نساء معتقلات لا ينتمين إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نون منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن .

المادة 86
تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أيا كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.

المادة 146
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذي يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية .
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم . وله أيضا، ذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لاتقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية حنيف بشأن معاملة آسري الحرب، المؤرخة في 12 غشت 1949.

المادة 147
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الأضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية .

المادة 148
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل إن يحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة .

وبالعودة إلى الوقائع التي بسطنا نماذج منها أعلاه، نجد أن بوش وبلير، وبمباركة معلنة من طرف شارون، خططا وأعدا ونفذا حربا عدوانية على العراق.
هذه الحرب جريمة عدوان وجريمة ضد السلام أيا كانت المبررات والذرائع . خاصة وأن العراق لم يعتد على دوليتهما ولم يكن فى حالة حرب معها.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الذرائع التي اختلقاها (أسلحة الدمار الشامل) ثبت زيفها باعترافهما واعتراف وزير خارجية بوش آنذاك، كولن باول، وبإقرار الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، كوفي عنان، فإن الجريمة تكون مركبة، وعن سبق إصرار.
ومن فضائح هذه الجريمة، أن يصرح بوش وبلير وبكل بساطة، بأنهما كانا ضحية تقارير استخباراتية غير دقيقة، وأن يقف الأمر عند هذا الحد، وكأن ابادة شعب بأكمله، وتدمير دولة لا يستحق غير هذا القول .
كما أن جرائم الإبادة الجماعية تكون ثابتة في حقهما طبقا لما جاء في القانون الدولي، خاصة وأن الاعتداء على العراق كان واسع النطاق واستهدف، ولازال يستهدف طائفة مدنية من السكان، سواء تعلق الأمر بالعدوان على العراق وغزوه أو بكل الجرائم التي ترتكب يوميا ضد المدن والقرى العراقية، والتي ليست الفلوجة والقائم وبلد وهيت والنجف وكربلاء ومدينة الصدر وبغداد والرمادي إلا نماذج منها .
كما أن جرائم الإبادة الجماعية ثابتة ضد شارون ومحيطه، وما نماذج دير ياسين وقبية وصبرا وشاتيلا وقانا وجنينين ورفح ورام الله والخليل وبيت لحم إلا نماذج منها أيضا .
ويشترك المتهمون الثلاثة في جريمة إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء أية محاكمة، والتي تصل إلى الاغتيال، حيث حالات الاغتيال والاستهداف كثيرة ومتنوعة في فلسطين وفي العراق، بدعوى أن من يتم اغتيالهم ارتكبوا أفعالا جرمية ضد إسرائيل أو قوات الاحتلال في العراق، أو أنهم ينتمون إلى ما يسميه المتهمون بالمنظمات الإرهابية .
وتدخل في هذا الباب الاغتيالات الكثيرة لقيادات وكوادر المنظمات الفلسطينية ولمئات المدنيين من الفلسطينيين والعراقيين . والتي تشكل تنفيذا لأحكام لم تصدر عن محاكم، ودون أية محاكمة، وفي إطار مزاعم لا يوجد عليها أي إثبات .
بل إن الاغتيال طال زعماء تاريخيين مثل أبو جهاد وفتحي الشقاقي وأبو علي مصطفى والشيخ ياسين والرنتيسي والرئيس ياسر عرفات، والذي أكد تقرير لجنة التقصي حول أسباب وفاته بأنه توفي مسموما.
وكل الاغتيالات التي تتم في فلسطين والعراق تتم بدم بارد، وبقرار مسبق متخذ من طرف المتهمين الثلاثة ومرؤوسيهم، بل وارتكبت العديد من تلك الجرائم تحت إشرافهم الشخصي، كما هو مبين في الوقائع أعلاه، وباعتراف المتهمين أنفسهم وافتخارهم بارتكابها وإصرار على ارتكاب المزيد منها.
كما يشترك المتهمون الثلاثة في جريمة الحصار، حيث سبقت الإشارة إلى الحصار الذي مورس على الشعب العراقي لمدة 12 سنة والذي استهدف إرغامه على العيش في ظل ظروف يقصد بها أن تؤدي كليا أو جزئيا إلى القضاء عليه قضاء ماديا، والذي أدى فعلا إلى القضاء على مئات الآلاف من العراقيين وخاصة منهم الأطفال والنساء والعجزة .
في حين يمارس حصار شبه كلي على الشعب الفلسطيني منذ سنين طويلة، ويتوج هذا الحصار بتطويق مدن وقرى بأكملها بجدار الفصل العنصري . كما هو وارد أعلاه، والذي يقع التمادي في بنائه من طرف شارون والقادة الإسرائيليين وبدعم مادي ومعنوي من بوش، رغم صدور حكم محكمة العدل الدولية بلاهاي والذي أوردنا فقرات منه أعلاه
أما جرائم تعريض أسرى وأسيرات الحرب للتعذيب ولأبشع أنواع التنكيل والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة كما جريمة الاغتصاب والإكراه على البغاء ، فليس سجن أبو غريب ولا معتقل غوانتانامو وحدهما شاهدان عليها، بل إن هذه الجريمة صارت هي الممارسة العادية في كل سجون الاحتلال بالعراق وفلسطين، وعبر السجون الأمريكية السرية عبر العالم والتي افتضح أمرها مؤخرا، كما أن الأوامر بالتعذيب هي أوامر عليا صادرة عن المتهمين شخصيا كما هو ثابت أعلاه، ومن تصريحات وشهادات مختلفة ، ومن حماية بوش لوزيره في الدفاع على إثر فضيحة أبو غريب، ورفضه استقالته وتنويهه به واعتزازه بعمله إلى جانبه .
كما أن جريمة الاضطهاد القائم على أساس سياسي وعنصري وديني ثابتة في حق المتهمين الثلاثة ، فاستهداف الإسلام والمسلمين ثابت في حقهم، والدعوة إلى اجتثاب البعث والتي تقوم على أساس سياسي، معترف بها من طرف بوش وبلير اللذين يتماديان في الدعوة إليها والعمل على إنجازها بل واللذان فرضا تضمينها فى "الدستور"، واضطهاد الجماعات الفلسطينية المنتمية إلى المنظمات الفلسطينية المختلفة ثابت أيضا .
وجرائم التمثيل بجثت القتلى ودفنهم في مقابر جماعية أصبحت جرائم معلنة، ومنها ما هو مصور، سواء من طرف القوات المحتلة في العراق، أو من طرف القوات الإسرائيلية في فلسطين .
كما أن جرائم الهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين بدأت تصبح من الأشياء المعتادة من كثرة تكرارها، سواء في العراق أو في فلسطين، ففي كل يوم نسمع باسم جديد لهجوم جديد على مدينة أو قرية جديدة أو سبق أن كانت محل اعتداءات سابقة، وقوائم المدنيين الذين استشهدوا طويلة جدا وتتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص، وما قدمناه من وثائق وصور وأشرطة يثبت البعض من هذه الجرائم.
وجرائم الإبعاد القسري أصبحت بدورها شبه معتادة، ولعل المبعدين على اثر حصار كنيسة القيامة اكبر شاهد على ذلك، بالإضافة إلى ملايين الفلسطينيين الذين أبعدوا من أرضهم وديارهم والذين يصر شارون على رفض تنفيذ القرارات الأممية ( القرار 194 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة ) القاضية بعودتهم إلى ديارهم وأرضهم، ويدعمه في ذلك بوش وبلير.
كما أن الآلاف من العراقيين طردوا من بلدهم بسبب الحرب والعدوان، ولازالوا ممنوعين من العودة إليها، ومهددين في حريتهم وحياتهم من طرف قوات الاحتلال إن هم عادوا.. بالإضافة إلى المبعدين من بيوتهم ومدنهم بسبب الاعتداءات المتكررة وعمليات التطهير العرقي المتواصلة فيها. وذلك إذا لم يكونوا قد استشهدوا تحت أنقاض بيوتهم.

وقد قدمنا ما يثبت بشكل قاطع جرائم الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، سواء في العراق أو في فلسطين.
كما قدمنا ما يثبت جرائم الاعتداء على المقدسات الدينية من مساجد وقرآن كريم.
كما أثبتنا بوسائل إثبات مختلفة، الجرائم المتوالية بالاعتداء على الجرحى والمرضى والحيلولة دون علاجهم والتمثيل بهم، بل واغتيالهم عمدا وبدم بارد، بالإضافة إلى الاعتداء على سيارات الإسعاف وعلى المستشفيات سواء في العراق أو في فلسطين .
وجريمة الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، لم يقتصر المتهمون الثلاثة في شأنها على الاعتداء على المدنيين بمختلف أعمارهم ومناصبهم وانتماءاتهم، بل تجاوزوا ذلك الى اغتيال العديد من الصحفيين في العراق وفلسطين وقصف مكاتب لقنوات تلفزيونية ، كما الشان بالنسبة للهجوم الذي استهدف فندق فلسطين ببغداد وذهب ضحيته الشهيد طارق أيوب وقصف مكتب الجزيرة ببغداد بعد كابل وقصف مكاتب ومقرات الفضائيات العراقية ومكاتب ومحطات التلفزة الفلسطينية، واغتيال العديد من الصحفيين والإعلاميين في العراق وفلسطين .
كما أن من الثابت في الملف أن غزو العراق صاحبته عملية مخططة لإبادة الثرات الحضاري والإنساني الذي يغطي سبعة قرون من تاريخ البشرية، حيث أحرقت مكتبة كانت تعتبر أهم، أو على الأقل من أهم المكتبات في العالم لما كانت تزخر به من مخطوطات تعود إلى قرون سابقة ومن كتب ووثائق نفيسة، كما دمر المتحف الوطني الذي كان يضم ذخائر أثرية تؤرخ لقرون مضت ولحضارات تعاقبت على المنطقة ونظمت عملية نهب محتوياته، بالإضافة إلى استهداف العديد من المواقع التاريخية والثقافية والمراكز الروحية في العراق.
كما أن ما يتم في فلسطين من عمل دؤوب لتدمير المسجد الأقصى، بالإضافة إلى ما يحمله من دلالات عنصرية دينية، فانه يشكل محاولة لإبادة ثرات حضاري وإنساني يجسده أحد أكبر الأماكن التاريخية والمقدسة، في تاريخ الإنسانية.
أما جرائم انتهاك الحقوق الاقتصادية والسياسية وتدمير البيئة ونهب الثروات الوطنية، وحرمان أصحاب الحق في هذه الثروات من التمتع بها، فيمكن اعتبارها إحدى أهم أسباب العدوان على العراق والجرائم المرتكبة من طرف المتهمين الثلاثة، إذ بالإضافة إلى الاعتقاد بالسمو العرقي من طرف المتهمين، وبالحق في حكم العالم واستعباد الإنسانية، ورفض أية مقاومة لذلك، فان المتهمين يعتقدون بأن كل خيرات العالم يجب أن تكون في خدمتهم وخدمة مصالحهم، وأن من حقهم، تبعا لذلك، أن يقوموا بكل ما يقتضيه الاطمئنان إلى التحكم في الثروات التي يمتلكها الآخرون، والتي تعتبر ضرورية لدولهم، وخاصة منها الثروة النفطية، ولذلك فثروات العراق النفطية كانت أحد أسباب غزوه، ولذلك أيضا فالمتهمون يعتبرون أن نهب هذه الثروات حقا لهم، وأن إيجاد المبررات لن يكون صعبا، ماداموا قد دمروا العراق" من أجل العراقيين"، ومادام الإعمار ونفقات الحرب والتدمير يجب أن يؤديها العراقيون، ومادام هؤلاء يتوفرون على ثروات نفطية هائلة ...الخ
وقد أثبتنا أيضاً مشاركة جورج بوش لأرييل شارون في جميع الجرائم التي ارتكبها ضد فلسطين والفلسطينيين، نظرا لأنه كان دائما داعمه الأول ماديا، وسنده سياسيا وديبلوماسيا، ولأنه كان يشجعه على ارتكاب تلك الجرائم ويحول دون صدور أي قرار دولي يمكن أن يوقفها أو يوقف مرتكبها عند حده، كما أثبتنا أن شارون كان مشاركا
لبوش وبلير في أغلب جرائمهما في العراق .

الملتمسات

انطلاقا من ما ثبت بشكل قطعي ضد المتهمين الثلاثة بارتكابهم ما نسب إليهم من جرائم وأفعال
فإننا نلتمس من هيئة المحكمة الشعبية الدولية الموقرة
التصريح وإعلان أن الجرائم المنسوبة لجورج بوش الإبن وطوني بلير وأرييل شارون ثابتة في حقهم

إعلان إدانتهم بها

إعلان احتلال العراق، جريمة ضد السلم وجريمة عدوان، واعتبار كل ما نتج عنه باطلاً، مما يقتضي إنهاء الاحتلال فورا وبدون شروط وجلاء كل القوات الأجنبية من العراق، والتعجيل باستقلال العراق وتمكين الشعب العراقي من التحكم في مصيره ومستقبله وفي كافة ثرواته الوطنية بعيدا عن الطائفية والعرقية وفي إطار العراق المستقل والموحد. وإلغاء كل ما ترتب عن الاحتلال ونتج عنه سياسياً وقانونياً واقتصادياً واجتماعياً وإدارياً

إعلان ضرورة تعويض الشعب العراقي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت العراق من خراب ودمار ونهب ومالحق العراقيين من قتل وتنكيل وأسر واعتقال واختطاف وتعذيب وترويع ومن عاهات وغيرها، بسبب الغزو وما سبقه من حصار وماتلاه من جرائم لازالت مستمرة إلى الآن
إعلان احتلال الأراضي الفلسطينية جريمة عدوان مما يتطلب جلاء قوات الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني وإنهاء الاستيطان وعودة كل أبناء فلسطين إلى أراضيهم وممتلكاتهم طبقا للقرارات الأممية وخاصة القرار رقم 194 . والإيقاف الفوري لكل الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني . مع تعويض الشعب الفلسطيني على كل ما لحق به من أضرار على مستوى الوطن والمواطنين

تأكيد ضرورة تفعيل وإنفاذ قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي حول الجدار العنصري بفلسطين

إعلان ضرورة إيقاف كل عمل يستهدف المسجد الأقصى، وكذا كل الأعمال الماسة بالدين الإسلامي وبأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية وبالقرآن الكريم في فلسطين والعراق
إعلان مقاومة المحتل حقا مشروعا في فلسطين والعراق إلى أن ينتهي الاحتلال ويتم الجلاء الكامل للقوات المحتلة


إعلان غوانتانامو وكل مراكز الاعتقال السرية الأمريكية عبر العالم مراكز غير قانونية يتعين إغلاقها فورا والإفراج عن كل من فيها من الأسرى باعتبار أسرهم ليست له أية شرعية. وتعويضهم عما لحقهم من أضرار جراء هذا الاعتقال التعسفي

إعلان المعتقلات الأمريكية في العراق، السرية والعلنية، معتقلات غير شرعية، يتعين إغلاقها والإفراج الفوري عن كل من فيها من أسرى ومعتقلين باعتبار أسرهم واعتقالهم مفتقدا لأية شرعية، مع تعويضهم عما لحق بهم من أضرار
إعلان مراكز الاعتقال الإسرائيلية التي يحتجز فيها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون مراكز غير قانونية وغير شرعية، يتعين إغلاقها فورا والإفراج عن كل من فيها من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، باعتبارهم يوجدون كلهم في حالات أسر واعتقال غير قانوني وغير مشروع، مع تعويضهم عما لحق بهم من أضرار.

إعلان مسؤولية هيئة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن عن إنهاء حالة احتلال العراق وفلسطين فوراً بجميع الوسائل التى يخولها القانون الدولي والإنساني، ووفقاً للمواد 39 41 42 و43 من ميثاق الأمم المتحدة
تأكيد من شعوب العالم فى مناهضة العدوان والتهديد به والاحتلال، والعمل بكل الوسائل المتاحة لإنهائه
كما نلتمس من هيئة المحكمة الشعبية الدولية اعتبار ما قدم لها من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، أرضية أولية لموقع إلكتروني يشكل مرصدا لوسائل إثبات كل الجرائم المرتكبة ضد العراق وفلسطين وفي غوانتانامو، مع تكليف اتحاد المحامين العرب بهذه المهمة وبمهمة إغنائها واستكمال توثيق إثبات مختلف الجرائم المذكورة
دعوة كل المتضررين والمعنيين إلى تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية ضد بوش وبلير وشارون وضد كل مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية قصد محاكمتهم ومعاقبتهم عما ارتكبوه من جرائم وعن كل ما سيرتكبونه لاحقاً. مع اعتماد هذا الموقع الإلكتروني في الحصول على الأدلة المختلفة التي تثبت الجرائم التي يودون تقديم شكاوى في شانها

القاهرة فى 3/2/2006

خالد السفياني
عن اتحاد المحامين العرب
ونقابة المحامين بمصر
وجمعية هيئات المحامين بالمغرب
ونقابة المحامين بالدار البيضاء
ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين